المادة 3 من النظام الأساسي للحكم
المادة الثالثة · الباب الأول: المبادئ العامة
تحدد المادة أوصاف علم الدولة: أخضر، عرضه ثلثا طوله، تتوسطه الشهادتان وتحتهما سيف مسلول، ولا ينكس أبدًا، ويبين النظام أحكامه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون علم الدولة كما يلي :
أ - لونه أخضر.
ب - عرضه يساوي ثلثي طوله.
ج - تتوسطه كلمة : (لا إله إلا الله محمد رسول الله) تحتها سيف مسلول، ولا ينكس العلم أبدا.
ويبين النظام الأحكام المتعلقة به.
المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة الأوصاف الأساسية لعلم المملكة العربية السعودية، وهي:
- اللون: أخضر.
- النسبة بين العرض والطول: عرض العلم يساوي ثلثي طوله.
- ما يتوسطه: عبارة (لا إله إلا الله محمد رسول الله)، وتحتها سيف مسلول.
وتقرر المادة كذلك حكمًا صريحًا هو أن العلم لا ينكس أبدًا. والتنكيس هو إنزال العلم عن أعلى ساريته، وكلمة (أبدًا) في النص تعني أن هذا الحكم لا استثناء له في المادة.
ثم تحيل المادة في آخرها إلى النظام، فتنص على أن النظام يبين الأحكام المتعلقة بالعلم. فالتفاصيل الأخرى، مثل طريقة الاستعمال والرفع والمقاسات المعتمدة والمخالفات، لا ترد في هذه المادة، وإنما يتولاها النظام الذي يصدر في هذا الشأن.
وترتبط هذه المادة بـالمادة 2 التي تحدد عيدي الدولة وتقويمها، وبـالمادة 4 التي تحدد شعار الدولة وتحيل إلى النظام في تحديد نشيدها وأوسمتها، فهذه المواد معًا تتناول رموز الدولة. وتهم هذه المادة الجهات والأفراد الذين يصنعون العلم أو يستعملونه.
مثال عملي
مصنع في جدة يتلقى طلبًا لصنع أعلام بطول 3 أمتار. بحسب المادة 3 يجب أن يكون عرض العلم ثلثي طوله، أي مترين، وأن يكون أخضر تتوسطه عبارة التوحيد وتحتها سيف مسلول. وإذا احتاج المصنع إلى تفاصيل أخرى عن الأحكام المتعلقة بالعلم فيرجع إلى النظام الذي تحيل إليه المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
أسئلة شائعة عن المادة 3 من النظام الأساسي للحكم
ما هي نسبة عرض علم السعودية إلى طوله؟
تنص المادة 3 على أن عرض العلم يساوي ثلثي طوله.
هل يجوز تنكيس علم السعودية؟
تنص المادة 3 على أن العلم لا ينكس أبدًا.
ما المكتوب على علم السعودية؟
تتوسط العلم عبارة (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وتحتها سيف مسلول، كما تنص المادة 3.
مواد أخرى عن هوية الدولة ورموزها
- المادة 1
تحدد المادة هوية المملكة: دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها الكتاب والسنة، ولغتها العربية، وعاصمتها الرياض.
المملكة العربية السعودية، دولة عربية إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولغتها هي اللغة العربية، وع
- المادة 2
تنص المادة على أن عيدي الدولة هما عيدا الفطر والأضحى، وأن تقويم الدولة هو التقويم الهجري.
عيدا الدولة، هما عيدا الفطر والأضحى، وتقويمها، هو التقويم الهجري.
- المادة 4
تحدد المادة شعار الدولة بسيفين متقاطعين ونخلة وسط فراغهما الأعلى، وتحيل إلى النظام تحديد نشيد الدولة وأوسمتها.
شعار الدولة سيفان متقاطعان، ونخلة وسط فراغهما الأعلى، ويحدد النظام نشيد الدولة وأوسمتها.
- المادة 64
تنص المادة على أن الملك هو من يمنح الأوسمة، وأن ذلك يكون على الوجه المبين بالنظام.
يمنح الملك الأوسمة، وذلك على الوجه المبين بالنظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.