المادة 53 من النظام الأساسي للحكم
المادة الثالثة والخمسون · الباب السادس: سلطات الدولة
تحيل المادة إلى النظام بيان ترتيب ديوان المظالم واختصاصاته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يبين النظام ترتيب ديوان المظالم واختصاصاته.
المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 53 بلغة مبسطة
هذه المادة قصيرة، وتنص على أن النظام يبيّن ترتيب ديوان المظالم واختصاصاته.
فالمادة تُثبت وجود ديوان المظالم ضمن مواد القضاء في الباب السادس «سلطات الدولة»، لكنها لا تحدد بنفسها:
- تكوين الديوان أو درجات محاكمه؛
- ولا نوع القضايا التي يختص بها؛
- ولا إجراءات التقاضي أمامه.
وكل ذلك يتركه النص للنظام، فمن أراد معرفة هذه التفاصيل يرجع إلى النظام الذي يصدر في شأن الديوان، لا إلى النظام الأساسي للحكم وحده.
وتأتي المادة في سياق مواد التنظيم القضائي، ومنها المادة 52 التي تنص على أن تعيين القضاة وإنهاء خدمتهم يتم بأمر ملكي بناءً على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء، والمادة 54 التي تحيل إلى النظام بيان ارتباط هيئة التحقيق والادعاء العام وتنظيمها واختصاصاتها.
ومن لديه نزاع ويريد معرفة ما إذا كان من اختصاص ديوان المظالم، فيُستحسن أن يرجع إلى النظام المنظم للديوان أو يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 53 من النظام الأساسي للحكم
ما الذي يحدد اختصاصات ديوان المظالم؟
تنص المادة 53 على أن النظام يبين ترتيب ديوان المظالم واختصاصاته.
هل تذكر المادة 53 القضايا التي ينظرها ديوان المظالم؟
لا، المادة تترك تحديد اختصاصات الديوان للنظام.
مواد أخرى عن السلطة القضائية واستقلال القضاء
- المادة 44
تحدد المادة سلطات الدولة الثلاث: القضائية والتنفيذية والتنظيمية، وتنص على تعاونها وفق الأنظمة، وأن الملك مرجعها.
تتكون السلطات في الدولة من : - السلطة القضائية. - السلطة التنفيذية. - السلطة التنظيمية. وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها، وفقا لهذا النظام وغيره من الأنظمة،
- المادة 46
تقرر المادة أن القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية.
القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية .
- المادة 47
تكفل المادة حق التقاضي بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة، وتحيل بيان إجراءاته إلى النظام.
حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة ، ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك.
- المادة 48
تلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وفق الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معهما.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية ، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.
- المادة 49
تجعل المادة المحاكم مختصة بالفصل في جميع المنازعات والجرائم، مع مراعاة ما ورد في المادة 53 بشأن ديوان المظالم.
مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام، تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم.
- المادة 50
تنص المادة على أن الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية.
الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

