المادة 77 من النظام الأساسي للحكم
المادة السابعة والسبعون · الباب السابع: الشئون المالية
تنص المادة على أن الجهة المختصة تعد الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي وترفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تعد الجهة المختصة الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي، وترفعه إلى رئيس مجلس الوزراء .
المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 77 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة الحساب الختامي للدولة، وتبين فيه ثلاثة أمور:
- من يعده: الجهة المختصة، والمادة لا تسمي هذه الجهة.
- عن أي فترة: عن العام المالي المنقضي، أي العام الذي انتهى.
- إلى من يُرفع: إلى رئيس مجلس الوزراء.
ولا تبين المادة موعد إعداد الحساب الختامي أو محتوياته التفصيلية أو ما يتخذ بشأنه بعد رفعه، فلا يصح استنتاج ذلك من النص.
وتتكامل المادة مع المادة 76 التي تنص على أن النظام يحدد السنة المالية للدولة، وأن الميزانية تصدر بموجب مرسوم ملكي وتشتمل على تقدير الإيرادات والمصروفات لتلك السنة قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل. فالميزانية تقدير مسبق للإيرادات والمصروفات، أما الحساب الختامي فيتعلق بالعام المالي بعد انقضائه.
كما ترتبط بـالمادة 78 التي تنص على أنه يجري على ميزانيات الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة وحساباتها الختامية ما يجري على ميزانية الدولة وحسابها الختامي من أحكام؛ فحكم المادة 77 يمتد بذلك إلى الحسابات الختامية لتلك الأجهزة.
والمادة إجرائية موجهة إلى الجهات المالية في الدولة، ولا تنشئ التزامات مباشرة على الأفراد. ومن أراد التعمق فيها يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القانون الدستوري والإداري.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 77 من النظام الأساسي للحكم
من يعد الحساب الختامي للدولة السعودية؟
تنص المادة 77 على أن الجهة المختصة تعد الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي.
إلى من يرفع الحساب الختامي للدولة؟
يرفع إلى رئيس مجلس الوزراء.
ما الفرق بين الميزانية والحساب الختامي؟
الميزانية تشتمل على تقدير الإيرادات والمصروفات للسنة المالية وفق المادة 76، والحساب الختامي يعد عن العام المالي المنقضي وفق المادة 77.
مواد أخرى عن الميزانية العامة والرقابة المالية
- المادة 72
تحيل المادة إلى النظام بيان أحكام إيرادات الدولة وتسليمها إلى الخزانة العامة، وتوجب قيد الإيرادات وصرفها وفق الأصول المقررة نظامًا.
أ - يبين النظام أحكام إيرادات الدولة ، وتسليمها إلى الخزانة العامة للدولة. ب - يجري قيد الإيرادات وصرفها بموجب الأصول المقررة نظاما.
- المادة 73
تمنع المادة الالتزام بدفع أي مال من الخزانة العامة إلا وفق أحكام الميزانية، فإن لم تتسع له بنودها وجب أن يكون بمرسوم ملكي.
لا يجوز الالتزام بدفع مال من الخزانة العامة إلا بمقتضى أحكام الميزانية ، فإن لم تتسع له بنود الميزانية وجب أن يكون بموجب مرسوم ملكي .
- المادة 74
تمنع المادة بيع أموال الدولة أو إيجارها أو التصرف فيها بأي صورة إلا بموجب النظام.
لا يجوز بيع أموال الدولة ، أو إيجارها، أو التصرف فيها، إلا بموجب النظام .
- المادة 75
تنص المادة على أن الأنظمة هي التي تبين أحكام النقد والمصارف والمقاييس والمكاييل والموازين.
تبين الأنظمة أحكام النقد ، والمصارف ، والمقاييس ، والمكاييل ، والموازين .
- المادة 76
تنظم المادة صدور الميزانية العامة بمرسوم ملكي قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل، والعمل بميزانية السنة السابقة إذا تأخرت لأسباب اضطرارية.
يحدد النظام السنة المالية للدولة، وتصدر الميزانية بموجب مرسوم ملكي ، وتشتمل على تقدير الإيرادات والمصروفات لتلك السنة، وذلك قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل
- المادة 78
تخضع المادة ميزانيات الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة وحساباتها الختامية للأحكام نفسها التي تجري على ميزانية الدولة وحسابها الختامي.
يجري على ميزانيات الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة ، وحساباتها الختامية، ما يجري على ميزانية الدولة وحسابها الختامي من أحكام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

