قانون

المادة 51 من النظام الأساسي للحكم

المادة الحادية والخمسون · الباب السادس: سلطات الدولة

تحيل المادة إلى النظام بيان تكوين المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته، وترتيب المحاكم واختصاصاتها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يبين النظام تكوين المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته، كما يبين ترتيب المحاكم واختصاصاتها.

المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 51 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 51 من النظام الأساسي للحكم

ما الذي يبين تكوين المجلس الأعلى للقضاء؟

تنص المادة 51 على أن النظام يبين تكوين المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته.

هل يحدد النظام الأساسي للحكم أنواع المحاكم؟

لا، المادة 51 تحيل ترتيب المحاكم واختصاصاتها إلى النظام.

ما دور المجلس الأعلى للقضاء في تعيين القضاة؟

تنص المادة 52 على أن تعيين القضاة وإنهاء خدمتهم يتم بأمر ملكي بناءً على اقتراح منه.

مواد أخرى عن السلطة القضائية واستقلال القضاء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.