المادة 76 من النظام الأساسي للحكم
المادة السادسة والسبعون · الباب السابع: الشئون المالية
تنظم المادة صدور الميزانية العامة بمرسوم ملكي قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل، والعمل بميزانية السنة السابقة إذا تأخرت لأسباب اضطرارية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحدد النظام السنة المالية للدولة، وتصدر الميزانية بموجب مرسوم ملكي ، وتشتمل على تقدير الإيرادات والمصروفات لتلك السنة، وذلك قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل، فإذا حالت أسباب اضطرارية دون صدورها وحلت السنة المالية الجديدة، وجب السير على ميزانية السنة السابقة حتى صدور الميزانية الجديدة.
المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 76 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الميزانية العامة للدولة من عدة جوانب:
- السنة المالية: يحددها النظام، فالمادة لا تحدد بدايتها أو نهايتها.
- أداة الإصدار: تصدر الميزانية بموجب مرسوم ملكي.
- المحتوى: تشتمل الميزانية على تقدير الإيرادات والمصروفات لتلك السنة.
- الموعد: تصدر الميزانية قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل.
ثم تعالج المادة حالة استثنائية: إذا حالت أسباب اضطرارية دون صدور الميزانية وحلت السنة المالية الجديدة، فيجب السير على ميزانية السنة السابقة حتى صدور الميزانية الجديدة. ويشترط لتطبيق هذا الحكم أن يكون عدم الصدور بسبب أسباب اضطرارية، وأن تكون السنة المالية الجديدة قد حلت. والغرض من ذلك ألا تتوقف أعمال الدولة بسبب تأخر الميزانية.
وترتبط المادة بـالمادة 77 التي تنص على أن الجهة المختصة تعد الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي وترفعه إلى رئيس مجلس الوزراء؛ فالميزانية تقدير مسبق، والحساب الختامي بيان لما تم بعد انتهاء العام.
والمادة موجهة إلى الجهات المختصة بالشأن المالي للدولة. ومن أراد التعمق في أحكامها يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القانون الدستوري والإداري.
مثال عملي
حالت أسباب اضطرارية دون صدور الميزانية الجديدة، وحلت السنة المالية الجديدة دون أن تصدر. وفق المادة 76 يجب السير على ميزانية السنة السابقة إلى أن تصدر الميزانية الجديدة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 76 من النظام الأساسي للحكم
متى تصدر ميزانية الدولة السعودية؟
تنص المادة 76 على أن الميزانية تصدر بموجب مرسوم ملكي قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل.
ماذا يحدث إذا تأخر صدور الميزانية؟
إذا حالت أسباب اضطرارية دون صدورها وحلت السنة المالية الجديدة، وجب السير على ميزانية السنة السابقة حتى صدور الميزانية الجديدة.
من يحدد السنة المالية للدولة؟
تنص المادة على أن النظام يحدد السنة المالية للدولة.
ماذا تتضمن الميزانية العامة؟
تشتمل على تقدير الإيرادات والمصروفات لتلك السنة.
مواد أخرى عن الميزانية العامة والرقابة المالية
- المادة 72
تحيل المادة إلى النظام بيان أحكام إيرادات الدولة وتسليمها إلى الخزانة العامة، وتوجب قيد الإيرادات وصرفها وفق الأصول المقررة نظامًا.
أ - يبين النظام أحكام إيرادات الدولة ، وتسليمها إلى الخزانة العامة للدولة. ب - يجري قيد الإيرادات وصرفها بموجب الأصول المقررة نظاما.
- المادة 73
تمنع المادة الالتزام بدفع أي مال من الخزانة العامة إلا وفق أحكام الميزانية، فإن لم تتسع له بنودها وجب أن يكون بمرسوم ملكي.
لا يجوز الالتزام بدفع مال من الخزانة العامة إلا بمقتضى أحكام الميزانية ، فإن لم تتسع له بنود الميزانية وجب أن يكون بموجب مرسوم ملكي .
- المادة 74
تمنع المادة بيع أموال الدولة أو إيجارها أو التصرف فيها بأي صورة إلا بموجب النظام.
لا يجوز بيع أموال الدولة ، أو إيجارها، أو التصرف فيها، إلا بموجب النظام .
- المادة 75
تنص المادة على أن الأنظمة هي التي تبين أحكام النقد والمصارف والمقاييس والمكاييل والموازين.
تبين الأنظمة أحكام النقد ، والمصارف ، والمقاييس ، والمكاييل ، والموازين .
- المادة 77
تنص المادة على أن الجهة المختصة تعد الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي وترفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.
تعد الجهة المختصة الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي، وترفعه إلى رئيس مجلس الوزراء .
- المادة 78
تخضع المادة ميزانيات الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة وحساباتها الختامية للأحكام نفسها التي تجري على ميزانية الدولة وحسابها الختامي.
يجري على ميزانيات الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة ، وحساباتها الختامية، ما يجري على ميزانية الدولة وحسابها الختامي من أحكام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

