قانون

المادة 76 من النظام الأساسي للحكم

المادة السادسة والسبعون · الباب السابع: الشئون المالية

تنظم المادة صدور الميزانية العامة بمرسوم ملكي قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل، والعمل بميزانية السنة السابقة إذا تأخرت لأسباب اضطرارية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحدد النظام السنة المالية للدولة، وتصدر الميزانية بموجب مرسوم ملكي ، وتشتمل على تقدير الإيرادات والمصروفات لتلك السنة، وذلك قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل، فإذا حالت أسباب اضطرارية دون صدورها وحلت السنة المالية الجديدة، وجب السير على ميزانية السنة السابقة حتى صدور الميزانية الجديدة.

المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 76 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 76 من النظام الأساسي للحكم

متى تصدر ميزانية الدولة السعودية؟

تنص المادة 76 على أن الميزانية تصدر بموجب مرسوم ملكي قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل.

ماذا يحدث إذا تأخر صدور الميزانية؟

إذا حالت أسباب اضطرارية دون صدورها وحلت السنة المالية الجديدة، وجب السير على ميزانية السنة السابقة حتى صدور الميزانية الجديدة.

من يحدد السنة المالية للدولة؟

تنص المادة على أن النظام يحدد السنة المالية للدولة.

ماذا تتضمن الميزانية العامة؟

تشتمل على تقدير الإيرادات والمصروفات لتلك السنة.

مواد أخرى عن الميزانية العامة والرقابة المالية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.