قانون

الحريات والضمانات الشخصية في النظام الأساسي للحكم السعودي

عدم التوقيف أو الحبس إلا بموجب النظام، وحرمة المساكن وعدم دخولها أو تفتيشها إلا بنظام، وشخصية العقوبة ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وعدم رجعيتها، وضوابط الإعلام والتعبير، وسرية المراسلات والاتصالات، والتزام المقيمين بالأنظمة، وحق مخاطبة السلطات والشكوى في مجلس الملك وولي العهد.

7 مواد

موضوعات أخرى في النظام الأساسي للحكم