الحرمين والعلاقات الخارجية في النظام الأساسي للحكم السعودي
إعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما وأمن قاصديهما، والتضامن العربي والإسلامي والعلاقات بالدول الصديقة، وحق اللجوء السياسي وتسليم المجرمين، واستقبال الملك رؤساء الدول وتعيين الممثلين، وعدم الإخلال بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية.
5 مواد
- المادة 24
تنص المادة على أن الدولة تقوم بإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما، وتوفر الأمن والرعاية لقاصديهما ليؤدوا الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة.
تقوم الدولة بإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما، وتوفر الأمن والرعاية لقاصديهما، بما يمكن من أداء الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة.
- المادة 25
تنص المادة على حرص الدولة على تحقيق آمال الأمة العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة، وعلى تقوية علاقاتها بالدول الصديقة.
تحرص الدولة على تحقيق آمال الأمة العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة، وعلى تقوية علاقاتها بالدول الصديقة.
- المادة 42
تنص المادة على منح الدولة حق اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة، وعلى أن الأنظمة والاتفاقيات الدولية تحدد قواعد تسليم المجرمين العاديين.
تمنح الدولة حق اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وتحدد الأنظمة والاتفاقيات الدولية قواعد وإجراءات تسليم المجرمين العاديين.
- المادة 63
تنص المادة على أن الملك يستقبل ملوك الدول ورؤساءها، ويعين ممثليه لدى الدول، ويقبل اعتماد ممثلي الدول لديه.
يستقبل الملك ، ملوك الدول ورؤساءها، ويعين ممثليه لدى الدول، ويقبل اعتماد ممثلي الدول لديه.
- المادة 81
تنص المادة على أن تطبيق النظام الأساسي للحكم لا يخل بما ارتبطت به المملكة مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات.
لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة العربية السعودية مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات .