المادة 19 من النظام الأساسي للحكم
المادة التاسعة عشرة · الباب الرابع: المبادئ الاقتصادية
تنص المادة على حظر المصادرة العامة للأموال، وعلى أن عقوبة المصادرة الخاصة لا تكون إلا بحكم قضائي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحظر المصادرة العامة للأموال، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة مصادرة الأموال، وتفرق بين نوعين لكل منهما حكم مختلف:
- المصادرة العامة للأموال: محظورة. والنص يذكر الحظر دون استثناء.
- المصادرة الخاصة: يصفها النص بأنها عقوبة، ويشترط ألا تكون إلا بحكم قضائي.
فالمادة تضع ضمانة واضحة: عقوبة المصادرة الخاصة لا تكون إلا بحكم يصدر من القضاء. أما المصادرة العامة فلا يجيزها النص في أي حال.
ولا تعرّف المادة المقصود بكل من المصادرة العامة والمصادرة الخاصة، ولا تحدد الجرائم التي يجوز فيها الحكم بالمصادرة الخاصة، ولا الأموال التي تشملها. هذه التفاصيل لا ترد في هذا النص، وإنما تقرر المادة المبدأ والضمانة.
وترتبط هذه المادة بـالمادة 18 التي تنص على أن الدولة تكفل حرية الملكية الخاصة وحرمتها، وأنه لا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضًا عادلًا. فالمادة 18 تتناول نزع الملكية للمصلحة العامة مع التعويض، والمادة 19 تتناول عقوبة المصادرة الخاصة وتحظر المصادرة العامة. كما ترتبط بـالمادة 20 التي تقيد فرض الضرائب والرسوم.
ومن يواجه طلبًا بمصادرة أموال تخصه في قضية معينة فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
تاجر في جدة ضبطت لديه بضائع في قضية منظورة، ويخشى أن تصادر. بحسب المادة 19 لا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي، فلا تصادر البضائع بوصفها عقوبة ما لم يصدر بذلك حكم من القضاء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 19 من النظام الأساسي للحكم
هل تجوز المصادرة العامة للأموال في السعودية؟
لا، تنص المادة 19 على حظر المصادرة العامة للأموال.
متى تجوز مصادرة أموال شخص معين؟
تنص المادة 19 على أن عقوبة المصادرة الخاصة لا تكون إلا بحكم قضائي.
هل تحدد المادة 19 الجرائم التي يحكم فيها بالمصادرة؟
لا، المادة تقرر أن عقوبة المصادرة الخاصة لا تكون إلا بحكم قضائي ولا تحدد الجرائم.
مواد أخرى عن حماية الملكية الخاصة ونزع الملكية
- المادة 17
تنص المادة على أن الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة.
الملكية، ورأس المال، والعمل، مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة. وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية، وفق الشريعة الإسلامية.
- المادة 18
تنص المادة على أن الدولة تكفل حرية الملكية الخاصة وحرمتها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة مع تعويضه تعويضًا عادلًا.
تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضا عادلا.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

