المادة 74 من النظام الأساسي للحكم
المادة الرابعة والسبعون · الباب السابع: الشئون المالية
تمنع المادة بيع أموال الدولة أو إيجارها أو التصرف فيها بأي صورة إلا بموجب النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز بيع أموال الدولة ، أو إيجارها، أو التصرف فيها، إلا بموجب النظام .
المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 74 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة أموال الدولة بقاعدة واضحة: لا يجوز القيام بأي من التصرفات الآتية إلا بموجب النظام:
- البيع؛
- الإيجار؛
- التصرف فيها عمومًا.
وعبارة «أو التصرف فيها» عامة، فلا يقتصر القيد على البيع والإيجار، بل يشمل كل تصرف في أموال الدولة. والمقصود أن أي تصرف من هذا النوع يجب أن يستند إلى نظام يجيزه وينظمه، ولا يكفي فيه مجرد قرار أو تقدير دون سند نظامي.
ولا تبين المادة إجراءات البيع أو الإيجار أو شروطهما أو الجهة المختصة بهما، بل تحيل ذلك إلى النظام؛ فمن يرغب في استئجار عقار حكومي أو شراء مال من أموال الدولة يُرجع إلى النظام المنظم لذلك.
وتأتي المادة ضمن الأحكام المالية، وترتبط بـالمادة 73 التي تنص على أنه لا يجوز الالتزام بدفع مال من الخزانة العامة إلا بمقتضى أحكام الميزانية، فإن لم تتسع له بنودها وجب أن يكون بموجب مرسوم ملكي. فالمادة 73 تقيد خروج المال من الخزانة، والمادة 74 تقيد التصرف في أموال الدولة.
ومن لديه تعامل يتعلق ببيع أو إيجار مال من أموال الدولة يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في القانون الدستوري والإداري للتحقق من سنده النظامي.
مثال عملي
تقدم سعد بطلب لاستئجار أرض مملوكة للدولة لإقامة مشروع تجاري. وفق المادة 74، لا يجوز إيجار أموال الدولة إلا بموجب النظام، لذلك يكون استئجار الأرض وفق ما ينص عليه النظام المنظم لذلك، لا بمجرد اتفاق خارج هذا النظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 74 من النظام الأساسي للحكم
هل يجوز بيع أملاك الدولة؟
تنص المادة 74 على أنه لا يجوز بيع أموال الدولة أو إيجارها أو التصرف فيها إلا بموجب النظام.
هل يقتصر القيد على البيع والإيجار؟
لا، المادة تشمل أيضًا التصرف في أموال الدولة عمومًا.
أين أجد إجراءات استئجار أملاك الدولة؟
المادة تحيل ذلك إلى النظام ولا تبين الإجراءات بنفسها.
مواد أخرى عن الميزانية العامة والرقابة المالية
- المادة 72
تحيل المادة إلى النظام بيان أحكام إيرادات الدولة وتسليمها إلى الخزانة العامة، وتوجب قيد الإيرادات وصرفها وفق الأصول المقررة نظامًا.
أ - يبين النظام أحكام إيرادات الدولة ، وتسليمها إلى الخزانة العامة للدولة. ب - يجري قيد الإيرادات وصرفها بموجب الأصول المقررة نظاما.
- المادة 73
تمنع المادة الالتزام بدفع أي مال من الخزانة العامة إلا وفق أحكام الميزانية، فإن لم تتسع له بنودها وجب أن يكون بمرسوم ملكي.
لا يجوز الالتزام بدفع مال من الخزانة العامة إلا بمقتضى أحكام الميزانية ، فإن لم تتسع له بنود الميزانية وجب أن يكون بموجب مرسوم ملكي .
- المادة 75
تنص المادة على أن الأنظمة هي التي تبين أحكام النقد والمصارف والمقاييس والمكاييل والموازين.
تبين الأنظمة أحكام النقد ، والمصارف ، والمقاييس ، والمكاييل ، والموازين .
- المادة 76
تنظم المادة صدور الميزانية العامة بمرسوم ملكي قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل، والعمل بميزانية السنة السابقة إذا تأخرت لأسباب اضطرارية.
يحدد النظام السنة المالية للدولة، وتصدر الميزانية بموجب مرسوم ملكي ، وتشتمل على تقدير الإيرادات والمصروفات لتلك السنة، وذلك قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل
- المادة 77
تنص المادة على أن الجهة المختصة تعد الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي وترفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.
تعد الجهة المختصة الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي، وترفعه إلى رئيس مجلس الوزراء .
- المادة 78
تخضع المادة ميزانيات الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة وحساباتها الختامية للأحكام نفسها التي تجري على ميزانية الدولة وحسابها الختامي.
يجري على ميزانيات الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة ، وحساباتها الختامية، ما يجري على ميزانية الدولة وحسابها الختامي من أحكام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

