المادة 57 من النظام الأساسي للحكم
المادة السابعة والخمسون · الباب السادس: سلطات الدولة
تنص المادة على تعيين الملك نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء وإعفائهم بأمر ملكي، ومسؤوليتهم بالتضامن أمامه، وحقه في حل المجلس وإعادة تكوينه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ - يعين الملك نواب رئيس مجلس الوزراء و الوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء ، ويعفيهم بأمر ملكي .
ب - يعتبر نواب رئيس مجلس الوزراء ، و الوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء ، مسئولين بالتضامن أمام الملك عن تطبيق الشريعة الإسلامية ، والأنظمة، و السياسة العامة للدولة .
جـ - للملك حل مجلس الوزراء وإعادة تكوينه.
المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 57 بلغة مبسطة
تتضمن هذه المادة ثلاث فقرات:
- الفقرة (أ) – التعيين والإعفاء: يعين الملك نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء، ويعفيهم بأمر ملكي.
- الفقرة (ب) – المسؤولية التضامنية: يُعد نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الأعضاء مسؤولين بالتضامن أمام الملك عن:
- تطبيق الشريعة الإسلامية؛
- والأنظمة؛
- والسياسة العامة للدولة.
- الفقرة (ج) – حل المجلس: للملك حل مجلس الوزراء وإعادة تكوينه.
وتتصل المادة بـالمادة 56 التي تنص على أن الملك هو رئيس مجلس الوزراء، وأن نظام مجلس الوزراء يبين الشروط اللازم توافرها في الوزراء وصلاحياتهم وأسلوب مساءلتهم. كما تتصل بـالمادة 58 التي تنص على أن الملك يعين من في مرتبة الوزراء ونواب الوزراء ومن في المرتبة الممتازة ويعفيهم بأمر ملكي، وأن الوزراء ورؤساء المصالح المستقلة مسؤولون أمام رئيس مجلس الوزراء عن الوزارات والمصالح التي يرأسونها.
فالمادة 57 تتناول المسؤولية الجماعية لأعضاء المجلس أمام الملك، بينما تتناول المادة 58 مسؤولية كل وزير عن وزارته أمام رئيس مجلس الوزراء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 57 من النظام الأساسي للحكم
من يعين الوزراء في السعودية؟
تنص المادة 57 على أن الملك يعين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الأعضاء ويعفيهم بأمر ملكي.
أمام من يُسأل الوزراء؟
تنص الفقرة (ب) على أنهم مسؤولون بالتضامن أمام الملك عن تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة.
هل يمكن حل مجلس الوزراء؟
نعم، تنص الفقرة (ج) على أن للملك حل مجلس الوزراء وإعادة تكوينه.
مواد أخرى عن الملك ومجلس الوزراء
- المادة 44
تحدد المادة سلطات الدولة الثلاث: القضائية والتنفيذية والتنظيمية، وتنص على تعاونها وفق الأنظمة، وأن الملك مرجعها.
تتكون السلطات في الدولة من : - السلطة القضائية. - السلطة التنفيذية. - السلطة التنظيمية. وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها، وفقا لهذا النظام وغيره من الأنظمة،
- المادة 55
تنص المادة على أن الملك يسوس الأمة سياسة شرعية طبقًا لأحكام الإسلام، ويشرف على تطبيق الشريعة والأنظمة والسياسة العامة وحماية البلاد والدفاع عنها.
يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقا لأحكام الإسلام ، ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية ، والأنظمة، والسياسة العامة للدولة ، وحماية البلاد والدفاع عنها.
- المادة 56
تنص المادة على أن الملك رئيس مجلس الوزراء ويعاونه أعضاؤه، وتحيل إلى نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس وشؤون الوزراء.
الملك هو رئيس مجلس الوزراء ، ويعاونه في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء ، وذلك وفقا لأحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة، ويبين نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس فيم
- المادة 58
تنص المادة على تعيين الملك من في مرتبة الوزراء ونواب الوزراء والمرتبة الممتازة وإعفائهم بأمر ملكي، ومسؤولية الوزراء ورؤساء المصالح المستقلة أمام رئيس مجلس الوزراء.
يعين الملك من في مرتبة الوزراء ونواب الوزراء ، ومن في المرتبة الممتازة ، ويعفيهم من مناصبهم بأمر ملكي ، وذلك وفقا لما يبينه النظام. ويعتبر الوزراء ورؤساء المصال
- المادة 59
تحيل المادة إلى النظام بيان أحكام الخدمة المدنية، بما في ذلك المرتبات والمكافآت والتعويضات والمزايا والمعاشات التقاعدية.
يبين النظام أحكام الخدمة المدنية ، بما في ذلك المرتبات ، والمكافآت ، والتعويضات ، والمزايا ، والمعاشات التقاعدية .
- المادة 60
تنص المادة على أن الملك هو القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وهو الذي يعين الضباط وينهي خدماتهم وفقًا للنظام.
الملك هو القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ، وهو الذي يعين الضباط ، وينهي خدماتهم، وفقا للنظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

