قانون

مجلس الشورى وإصدار الأنظمة في النظام الأساسي للحكم السعودي

اختصاص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح، وإنشاء مجلس الشورى وحله، والاجتماع المشترك مع مجلس الوزراء، وإصدار الأنظمة والمعاهدات والامتيازات وتعديلها بمراسيم ملكية، ونشرها في الجريدة الرسمية ونفاذها، وتعديل النظام الأساسي بطريقة إصداره نفسها.

7 مواد

موضوعات أخرى في النظام الأساسي للحكم