قانون

المادة 25 من النظام الأساسي للحكم

المادة الخامسة والعشرون · الباب الخامس: الحقوق والواجبات

تنص المادة على حرص الدولة على تحقيق آمال الأمة العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة، وعلى تقوية علاقاتها بالدول الصديقة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تحرص الدولة على تحقيق آمال الأمة العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة، وعلى تقوية علاقاتها بالدول الصديقة.

المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 25 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 25 من النظام الأساسي للحكم

ما توجهات السياسة الخارجية في النظام الأساسي للحكم؟

تنص المادة 25 على أن الدولة تحرص على تحقيق آمال الأمة العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة، وعلى تقوية علاقاتها بالدول الصديقة.

هل تتناول المادة 25 المعاهدات الدولية؟

لا، المادة تضع توجهًا عامًا ولا تتناول المعاهدات أو الاتفاقيات.

مواد أخرى عن الحرمين والعلاقات الخارجية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.