المادة 25 من النظام الأساسي للحكم
المادة الخامسة والعشرون · الباب الخامس: الحقوق والواجبات
تنص المادة على حرص الدولة على تحقيق آمال الأمة العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة، وعلى تقوية علاقاتها بالدول الصديقة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحرص الدولة على تحقيق آمال الأمة العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة، وعلى تقوية علاقاتها بالدول الصديقة.
المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 25 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة توجهات الدولة في علاقاتها الخارجية، وتذكر أمرين تحرص عليهما الدولة:
- تحقيق آمال الأمة العربية والإسلامية في:
- التضامن.
- توحيد الكلمة.
- تقوية علاقاتها بالدول الصديقة.
وعبارة (تحرص الدولة) تدل على أن المادة تضع توجهًا عامًا للسياسة الخارجية. فهي لا تحدد الوسائل أو الأدوات التي تتبعها الدولة في ذلك، ولا الجهات المختصة بالعلاقات الخارجية، ولا تتناول المعاهدات أو الاتفاقيات. فهذه أمور لا ترد في هذا النص.
ويتصل الأمر الأول بهوية الدولة كما حددتها المادة 1، التي تنص على أن المملكة دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة، فحرص الدولة على تضامن الأمة العربية والإسلامية يتسق مع هذا الانتماء.
وترتبط هذه المادة كذلك بـالمادة 24 التي تنص على أن الدولة تقوم بإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما وتوفر الأمن والرعاية لقاصديهما بما يمكن من أداء الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة، وبـالمادة 26 التي تنص على أن الدولة تحمي حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية.
وتهم هذه المادة الباحثين في العلاقات الدولية والسياسة الخارجية، ومن يريد أن يعرف المبادئ العامة التي يقررها النظام الأساسي للحكم في علاقات المملكة بغيرها من الدول.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة وصل للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
- التجارية والشركات
- الملكية الفكرية والعلامات التجارية
أسئلة شائعة عن المادة 25 من النظام الأساسي للحكم
ما توجهات السياسة الخارجية في النظام الأساسي للحكم؟
تنص المادة 25 على أن الدولة تحرص على تحقيق آمال الأمة العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة، وعلى تقوية علاقاتها بالدول الصديقة.
هل تتناول المادة 25 المعاهدات الدولية؟
لا، المادة تضع توجهًا عامًا ولا تتناول المعاهدات أو الاتفاقيات.
مواد أخرى عن الحرمين والعلاقات الخارجية
- المادة 24
تنص المادة على أن الدولة تقوم بإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما، وتوفر الأمن والرعاية لقاصديهما ليؤدوا الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة.
تقوم الدولة بإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما، وتوفر الأمن والرعاية لقاصديهما، بما يمكن من أداء الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة.
- المادة 42
تنص المادة على منح الدولة حق اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة، وعلى أن الأنظمة والاتفاقيات الدولية تحدد قواعد تسليم المجرمين العاديين.
تمنح الدولة حق اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وتحدد الأنظمة والاتفاقيات الدولية قواعد وإجراءات تسليم المجرمين العاديين.
- المادة 63
تنص المادة على أن الملك يستقبل ملوك الدول ورؤساءها، ويعين ممثليه لدى الدول، ويقبل اعتماد ممثلي الدول لديه.
يستقبل الملك ، ملوك الدول ورؤساءها، ويعين ممثليه لدى الدول، ويقبل اعتماد ممثلي الدول لديه.
- المادة 81
تنص المادة على أن تطبيق النظام الأساسي للحكم لا يخل بما ارتبطت به المملكة مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات.
لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة العربية السعودية مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

