قانون

المادة 68 من النظام الأساسي للحكم

المادة الثامنة والستون · الباب السادس: سلطات الدولة

تنص المادة على إنشاء مجلس للشورى يبين نظامه تكوينه واختصاصاته واختيار أعضائه، وتمنح الملك صلاحية حله وإعادة تكوينه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

ينشأ مجلس للشورى ، ويبين نظامه طريقة تكوينه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، واختيار أعضائه.

وللملك حل مجلس الشورى وإعادة تكوينه.

المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 68 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 68 من النظام الأساسي للحكم

من يحل مجلس الشورى في السعودية؟

تنص المادة 68 على أن للملك حل مجلس الشورى وإعادة تكوينه.

كيف يتم اختيار أعضاء مجلس الشورى؟

تحيل المادة ذلك إلى نظام مجلس الشورى، فهو الذي يبين طريقة تكوينه واختيار أعضائه.

أين أجد اختصاصات مجلس الشورى؟

تنص المادة على أن نظام مجلس الشورى يبين كيفية ممارسته لاختصاصاته.

مواد أخرى عن مجلس الشورى وإصدار الأنظمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.