المادة 29 من النظام الأساسي للحكم
المادة التاسعة والعشرون · الباب الخامس: الحقوق والواجبات
تنص المادة على أن الدولة ترعى العلوم والآداب والثقافة، وتشجع البحث العلمي، وتصون التراث الإسلامي والعربي، وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ترعى الدولة العلوم والآداب والثقافة، وتعنى بتشجيع البحث العلمي، وتصون التراث الإسلامي والعربي، وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية.
المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 29 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة ما تقوم به الدولة في مجال العلم والثقافة، وتذكر أربعة أمور:
- رعاية العلوم والآداب والثقافة.
- العناية بتشجيع البحث العلمي.
- صون التراث الإسلامي والعربي، أي حفظه وحمايته.
- الإسهام في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية.
ويلاحظ أن الأمر الرابع لا يقتصر على الحضارة العربية والإسلامية، بل يشمل الحضارة الإنسانية أيضًا كما ورد في النص.
والمادة تقرر توجهًا عامًا للدولة، فلا تحدد الجهات المختصة، ولا البرامج أو صور الدعم، ولا أحكام حماية التراث أو المخالفات المتعلقة به. هذه التفاصيل لا ترد في هذا النص، ومن يحتاج إليها يرجع إلى الأنظمة الخاصة بكل مجال.
وترتبط هذه المادة بـالمادة 28 التي تنص على أن الدولة تيسر مجالات العمل لكل قادر عليه وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل، وبـالمادة 30 التي تنص على أن الدولة توفر التعليم العام وتلتزم بمكافحة الأمية، فالمادتان 29 و30 تتكاملان في مجال العلم والمعرفة.
وتهم هذه المادة الباحثين والمثقفين والأدباء والمؤسسات العلمية والثقافية، ومن يريد أن يعرف الأساس الذي يقوم عليه اهتمام الدولة بالعلم والثقافة والتراث في النظام الأساسي للحكم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
أسئلة شائعة عن المادة 29 من النظام الأساسي للحكم
هل يدعم النظام الأساسي للحكم البحث العلمي؟
نعم، تنص المادة 29 على أن الدولة تعنى بتشجيع البحث العلمي.
ما موقف النظام الأساسي من التراث؟
تنص المادة 29 على أن الدولة تصون التراث الإسلامي والعربي.
هل تحدد المادة 29 برامج دعم معينة؟
لا، المادة تقرر توجهًا عامًا للدولة ولا تحدد برامج أو جهات.
مواد أخرى عن الأسرة والمجتمع والتعليم
- المادة 9
تنص المادة على أن الأسرة نواة المجتمع السعودي، ويربى أفرادها على العقيدة الإسلامية وما تقتضيه من ولاء وطاعة واحترام للنظام وحب للوطن.
الأسرة ، هي نواة المجتمع السعودي، ويربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية، وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله، ولرسوله، ولأولي الأمر، واحترام النظام وتنفيذه، وحب
- المادة 10
تنص المادة على حرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة، والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ورعاية أفرادها، وتوفير الظروف لتنمية قدراتهم.
تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة، والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ورعاية جميع أفرادها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
- المادة 11
تنص المادة على أن المجتمع السعودي يقوم على اعتصام أفراده بحبل الله، وتعاونهم على البر والتقوى، والتكافل فيما بينهم، وعدم تفرقهم.
يقوم المجتمع السعودي على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله، وتعاونهم على البر والتقوى، والتكافل فيما بينهم، وعدم تفرقهم.
- المادة 12
تنص المادة على أن تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وأن الدولة تمنع كل ما يؤدي إلى الفرقة والفتنة والانقسام.
تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة و الفتنة والانقسام.
- المادة 13
تحدد المادة أهداف التعليم: غرس العقيدة الإسلامية في النشء، وإكسابهم المعارف والمهارات، وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين محبين لوطنهم معتزين بتاريخه.
يهدف التعليم إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء، وإكسابهم المعارف والمهارات، وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم، محبين لوطنهم، معتزين بتاريخه.
- المادة 30
تنص المادة على أن الدولة توفر التعليم العام، وتلتزم بمكافحة الأمية.
توفر الدولة التعليم العام، وتلتزم بمكافحة الأمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.