قانون

المادة 66 من النظام الأساسي للحكم

المادة السادسة والستون · الباب السادس: سلطات الدولة

تنص المادة على أن الملك، عند سفره إلى خارج المملكة، يصدر أمرًا ملكيًا بإنابة ولي العهد في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يصدر الملك في حالة سفره إلى خارج المملكة أمرا ملكيا بإنابة ولي العهد في إدارة شئون الدولة، ورعاية مصالح الشعب، وذلك على الوجه المبين بالأمر الملكي .

المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 66 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 66 من النظام الأساسي للحكم

من يدير شؤون الدولة عند سفر الملك إلى الخارج؟

تنص المادة 66 على أن الملك يصدر أمرًا ملكيًا بإنابة ولي العهد في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب.

ما حدود إنابة ولي العهد عند سفر الملك؟

تنص المادة على أن الإنابة تكون على الوجه المبين بالأمر الملكي، فالأمر الملكي هو الذي يحدد ذلك.

مواد أخرى عن نظام الحكم والبيعة وولاية العهد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.