قانون

المادة 40 من النظام الأساسي للحكم

المادة الأربعون · الباب الخامس: الحقوق والواجبات

تقرر المادة صون المراسلات والمكالمات ووسائل الاتصال، فلا تجوز مصادرتها أو تأخيرها أو الاطلاع عليها أو الاستماع إليها إلا في الحالات التي يبينها النظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

المراسلات البرقية، والبريدية، والمخابرات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال، مصونة، ولا يجوز مصادرتها، أو تأخيرها، أو الاطلاع عليها، أو الاستماع إليها، إلا في الحالات التي يبينها النظام.

المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 40 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 40 من النظام الأساسي للحكم

هل يجوز التنصت على المكالمات في السعودية؟

تنص المادة 40 على أنه لا يجوز الاستماع إلى المخابرات الهاتفية إلا في الحالات التي يبينها النظام.

هل تشمل الحماية الرسائل الإلكترونية؟

تذكر المادة المراسلات البرقية والبريدية والمخابرات الهاتفية «وغيرها من وسائل الاتصال»، فالعبارة عامة.

ما الأفعال الممنوعة على الاتصالات؟

مصادرتها أو تأخيرها أو الاطلاع عليها أو الاستماع إليها، إلا في الحالات التي يبينها النظام.

مواد أخرى عن الحريات والضمانات الشخصية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.