المادة 40 من النظام الأساسي للحكم
المادة الأربعون · الباب الخامس: الحقوق والواجبات
تقرر المادة صون المراسلات والمكالمات ووسائل الاتصال، فلا تجوز مصادرتها أو تأخيرها أو الاطلاع عليها أو الاستماع إليها إلا في الحالات التي يبينها النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
المراسلات البرقية، والبريدية، والمخابرات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال، مصونة، ولا يجوز مصادرتها، أو تأخيرها، أو الاطلاع عليها، أو الاستماع إليها، إلا في الحالات التي يبينها النظام.
المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 40 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة سرية الاتصالات، وتشمل الحماية بنص المادة:
- المراسلات البرقية والبريدية؛
- المخابرات الهاتفية (أي المكالمات)؛
- وغيرها من وسائل الاتصال، وهي عبارة عامة لا تحصر الحماية في الوسائل المسماة.
وتصف المادة هذه الاتصالات بأنها مصونة، ثم تمنع أربعة أفعال بشأنها:
- مصادرتها؛
- تأخيرها؛
- الاطلاع عليها؛
- الاستماع إليها.
والاستثناء الوحيد هو الحالات التي يبيّنها النظام؛ فلا يجوز أي من هذه الأفعال إلا في حالة يحددها النظام. ولا تذكر المادة هذه الحالات ولا الجهة التي تأذن بها ولا إجراءاتها.
وتُقرأ المادة مع المادة 39 التي تنظم الإعلام والنشر ووسائل التعبير؛ فالمادة 40 تخص الاتصالات الخاصة بين الناس.
ويُلاحظ أن الحماية لا تقتصر على الاطلاع والاستماع، بل تمتد إلى المصادرة والتأخير، فمجرد تأخير الرسائل دون سند نظامي داخل في المنع.
ومن يرى أن اتصالاته اطُّلع عليها أو صودرت خارج ما يبينه النظام، فيُستحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية أو الجرائم المعلوماتية.
مثال عملي
اكتشف فهد أن شخصًا اطّلع على رسائل هاتفه دون علمه. تنص المادة 40 على أن وسائل الاتصال مصونة ولا يجوز الاطلاع عليها إلا في الحالات التي يبينها النظام، والمادة نفسها لا تحدد تلك الحالات أو طريقة المطالبة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 40 من النظام الأساسي للحكم
هل يجوز التنصت على المكالمات في السعودية؟
تنص المادة 40 على أنه لا يجوز الاستماع إلى المخابرات الهاتفية إلا في الحالات التي يبينها النظام.
هل تشمل الحماية الرسائل الإلكترونية؟
تذكر المادة المراسلات البرقية والبريدية والمخابرات الهاتفية «وغيرها من وسائل الاتصال»، فالعبارة عامة.
ما الأفعال الممنوعة على الاتصالات؟
مصادرتها أو تأخيرها أو الاطلاع عليها أو الاستماع إليها، إلا في الحالات التي يبينها النظام.
مواد أخرى عن الحريات والضمانات الشخصية
- المادة 36
تلزم المادة الدولة بتوفير الأمن للمواطنين والمقيمين، وتمنع تقييد تصرفات أي شخص أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام.
توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام .
- المادة 37
تقرر المادة حرمة المساكن، فلا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها ولا تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام.
للمساكن حرمتها، ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها، ولا تفتيشها، إلا في الحالات التي يبينها النظام.
- المادة 38
تقرر المادة أن العقوبة شخصية، وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص شرعي أو نظامي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.
- المادة 39
تلزم المادة وسائل الإعلام والنشر والتعبير بالكلمة الطيبة وأنظمة الدولة، وتحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الانقسام أو يمس أمن الدولة أو يسيء إلى كرامة الإنسان.
تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة، وبأنظمة الدولة، وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها، ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة، أو الانقسام، أو يمس ب
- المادة 41
تلزم المادة المقيمين في المملكة بأنظمتها، وبمراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره.
يلتزم المقيمون في المملكة العربية السعودية بأنظمتها، وعليهم مراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره.
- المادة 43
تنص المادة على أن مجلس الملك ومجلس ولي العهد مفتوحان لكل مواطن ولكل صاحب شكوى أو مظلمة، وعلى حق كل فرد في مخاطبة السلطات العامة.
مجلس الملك ومجلس ولي العهد، مفتوحان لكل مواطن، ولكل من له شكوى أو مظلمة، ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشئون.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

