المادة 44 من النظام الأساسي للحكم
المادة الرابعة والأربعون · الباب السادس: سلطات الدولة
تحدد المادة سلطات الدولة الثلاث: القضائية والتنفيذية والتنظيمية، وتنص على تعاونها وفق الأنظمة، وأن الملك مرجعها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتكون السلطات في الدولة من :
- السلطة القضائية.
- السلطة التنفيذية.
- السلطة التنظيمية.
وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها، وفقا لهذا النظام وغيره من الأنظمة، والملك هو مرجع هذه السلطات.
المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 44 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة البنية العامة لسلطات الدولة في المملكة، وهي ثلاث:
- السلطة القضائية؛
- السلطة التنفيذية؛
- السلطة التنظيمية.
ثم تقرر المادة حكمين في العلاقة بين هذه السلطات:
- التعاون: تتعاون السلطات الثلاث في أداء وظائفها، ويكون ذلك وفقًا لهذا النظام وغيره من الأنظمة؛ أي إن عمل كل سلطة وعلاقتها بالأخرى يحكمه النظام الأساسي للحكم والأنظمة الأخرى.
- المرجعية: الملك هو مرجع هذه السلطات.
واستُعمل في النص وصف «السلطة التنظيمية» للسلطة المختصة بوضع الأنظمة، ولا تفصّل هذه المادة تكوين أي سلطة أو اختصاصاتها، بل تكتفي ببيان الإطار العام.
وتقع المادة في مستهل الباب السادس «سلطات الدولة»، وتفصّل مواد لاحقة من النظام بعض هذه السلطات؛ فمثلًا تنص المادة 45 على أن مصدر الإفتاء في المملكة كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن النظام يبين ترتيب هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء واختصاصاتها.
وفائدة المادة للقارئ أنها تعطيه صورة عامة عن تقسيم السلطات في المملكة ومرجعيتها، تمهيدًا لفهم المواد الخاصة بكل سلطة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 44 من النظام الأساسي للحكم
ما هي سلطات الدولة في السعودية؟
تنص المادة 44 على أن السلطات تتكون من السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التنظيمية.
من هو مرجع السلطات في المملكة؟
تنص المادة 44 على أن الملك هو مرجع هذه السلطات.
كيف تعمل السلطات الثلاث معًا؟
تتعاون في أداء وظائفها وفقًا للنظام الأساسي للحكم وغيره من الأنظمة.
مواد أخرى عن السلطة القضائية واستقلال القضاء
- المادة 46
تقرر المادة أن القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية.
القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية .
- المادة 47
تكفل المادة حق التقاضي بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة، وتحيل بيان إجراءاته إلى النظام.
حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة ، ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك.
- المادة 48
تلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وفق الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معهما.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية ، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.
- المادة 49
تجعل المادة المحاكم مختصة بالفصل في جميع المنازعات والجرائم، مع مراعاة ما ورد في المادة 53 بشأن ديوان المظالم.
مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام، تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم.
- المادة 50
تنص المادة على أن الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية.
الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية.
- المادة 51
تحيل المادة إلى النظام بيان تكوين المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته، وترتيب المحاكم واختصاصاتها.
يبين النظام تكوين المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته، كما يبين ترتيب المحاكم واختصاصاتها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

