قانون

المادة 12 من النظام الأساسي للحكم

المادة الثانية عشرة · الباب الثالث: مقومات المجتمع السعودي

تنص المادة على أن تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وأن الدولة تمنع كل ما يؤدي إلى الفرقة والفتنة والانقسام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة و الفتنة والانقسام.

المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 12 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

أسئلة شائعة عن المادة 12 من النظام الأساسي للحكم

هل تعزيز الوحدة الوطنية واجب في السعودية؟

نعم، تنص المادة 12 على أن تعزيز الوحدة الوطنية واجب.

ما دور الدولة في منع الفتنة بحسب المادة 12؟

تنص المادة 12 على أن الدولة تمنع كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام.

هل تحدد المادة 12 عقوبة لإثارة الفتنة؟

لا، المادة تقرر المبدأ فقط ولا تتضمن عقوبات أو تحدد الأفعال المقصودة.

مواد أخرى عن الأسرة والمجتمع والتعليم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.