نظام الطيران المدني السعودي
يتضمن النظام: - أحكام عامة (تعريفات – سيادة المملكة وسلطاتها – أحكام عامة للطيران ) . - تنظيم النقل الجوي ( سياسات النقل الجوي – الترخيص لشركات الطيران وتشغيلها – تسهيلات النقل الجوي ) . - المطارات ومنشآت الخدمات الملاحية ( إنشاء المطارات وإدارتها وإستعمالها- حقوق الإرتفاق الجوية – حماية الطائرات والتجهيزات الملاحية) . - الطائرات ( تسجيل الطائرات – الحقوق على الطائرات – الحجز على الطائرات – صلاحية الطائرات للطيران – مواصفات التشغيل) . - قواعد الجو . – الإجازات وتعليم الطيران . – عمليات النقل الجوي والأشغال الجوية (القواعد والتعليمات الواجب تطبيقها – العمليات الجوية ) . – حوادث الطيران . – البحث والإنقاذ . – المسؤوليات والضمانات المتعلقة بتشغيل الطائرة ( مسؤولية الناقل الجوي) . – الجرائم والأفعال التي ترتكب ضد أمن الطيران المدني وسلامته (تحديد الجرائم والأفعال – صلاحيات وواجبات السلطات) . - العقوبات والجزاءات . - الطائرات العسكرية . - أحكام ختامية .
- عدد المواد
- 180
- مواد نافذة
- 180
- مواد معدّلة
- 12
- صدر في
- 18/7/1426هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم م/44 بتاريخ 18 / 7 / 1426 · قرار مجلس الوزراء رقم 185 بتاريخ 17 / 7 / 1426
تصفّح نظام الطيران المدني حسب الموضوع
مواد نظام الطيران المدني
الباب الأول: أحكام عامةالمواد 1–14
- المادة 1يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1 - النظام : نظام الطيران…
- المادة 2تقرر المادة أن للمملكة السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي داخل إقليمها.
- المادة 3تحدد المادة نطاق تطبيق نظام الطيران المدني: الأنشطة والمطارات المدنية داخل المملكة، والطائرات المسجلة فيها، وطائرات الدولة غير العسكرية، وطائرات أجنبية بشروط.
- المادة 4تعد معاهدة شيكاغو وملاحقها والمعاهدات الدولية الأخرى للطيران المدني التي وافقت عليها المملكة جزءًا مكملًا لنظام الطيران المدني.
- المادة 5الهيئة هي السلطة المسؤولة عن جميع شؤون الطيران المدني في المملكة، بما فيها خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية لسلامة الطيران وانتظام الحركة الجوية.
- المادة 6للهيئة حق تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران وحجز وثائقها لمراقبة تنفيذ نظام الطيران المدني، وتحدد اللائحة أصول ذلك.
- المادة 7لموظفي الجمارك والأمن والجوازات والحجر الصحي والزراعي وأي جهة مختصة تفتيش الطائرات ومن عليها وحمولتها وفق اختصاصاتهم، بحضور ممثل من الهيئة.
- المادة 8يجب على الركاب وأعضاء الطاقم ومرسلي البضائع عند دخول المملكة والإقامة فيها والخروج منها اتباع أنظمة الإقامة والجوازات والجمارك والحجر الصحي والزراعي.
- المادة 9لا يجوز لأي طائرة العمل في إقليم المملكة إلا بترخيص أو تصريح تصدره الهيئة، وهو شخصي لا يجوز التنازل عنه، وتحدد اللائحة شروطه.
- المادة 10تحدد المادة شروط الطائرة التي تعمل في المملكة: التسجيل، وشهادة صلاحية سارية، والعلامات، والتجهيزات، وإجازات الطاقم، والتأمين، مع جواز إعفاء طائرات التجربة والتدريب عدا التأمين.
- المادة 11لا يجوز تجهيز طائرة تعمل في المملكة بأجهزة لاسلكية دون موافقة دولة التسجيل، ولا تستعمل إلا لأغراض الملاحة الجوية وبمعرفة هيئة القيادة.
- المادة 12لا يجوز نقل أي مواد خطرة بالطائرة إلا بتصريح من الهيئة ووفق إجراءات اللائحة، مع مراعاة الأنظمة الدولية لنقل المواد الخطرة.
- المادة 13لا يجوز الطيران في المملكة بطائرات مجهزة بآلات التصوير أو المسح الجوي أو استعمالها إلا بتصريح من الهيئة ووفق شروطها.
- المادة 14يحظر على غير المخول التدخل في أعمال هيئة القيادة أو إعاقتها أثناء الطيران، ويحظر على أي شخص العبث بالطائرة أو تعريض سلامتها أو طاقمها أو ركابها للخطر.
الباب الثاني: تنظيم النقل الجويالمواد 15–32
- المادة 15يحدد مجلس الإدارة السياسات العامة للنقل الجوي في المملكة، ويتولى رئيسه أو من يفوضه تمثيل المملكة أمام الدول والمنظمات في هذا الشأن.
- المادة 16تنظم الهيئة قطاع النقل الجوي وتراقبه وتطبق سياساته، ولها اختصاصات منها التفاوض على الاتفاقيات وإصدار التراخيص وتعليقها وتحديد المقابل المالي واعتماد التعريفات والتفتيش.
- المادة 17لممثلي الهيئة المخولين دخول مكاتب شركات النقل الجوي والشحن والخدمات الأرضية للتفتيش، والاطلاع على الوثائق وضبط ما يخالف النظام أو التراخيص أو التعليمات.
- المادة 18لا يجوز لأي مشغل أجنبي نقل الركاب أو البضائع أو البريد بأجر بين نقطتين داخل المملكة، إلا بتصريح من الهيئة لظروف استثنائية أو خاصة أو لاستكمال رحلة دولية.
- المادة 19يحظر على مالك أو مشغل الطائرة المسجلة في المملكة تقديم الكحول أو المخدرات أو المواد المحظورة على متنها، ويحظر على القادمين حيازتها، وعلى كل طائرة نقلها إلى المملكة.
- المادة 20لا يجوز عقد اتفاقيات أو ترتيبات أو إجراءات لتبادل أو منح حقوق النقل الجوي المتعلقة بالمملكة مع أي جهة أجنبية إلا بواسطة الهيئة وبعد استكمال الإجراءات النظامية.
- المادة 21لا يجوز نقل الرسائل أو الطرود البريدية بالطائرات من المملكة وإليها إلا وفق الإجراءات البريدية المقررة والمعاهدات البريدية التي وافقت عليها المملكة، وبعد تسلمها وفقها.
- المادة 22يجب على شركات النقل الجوي والطيران الوطنية والأجنبية دفع رسوم وأجور الطيران المدني عن رحلاتها الداخلية والخارجية وفق نظام تعريفة الطيران المدني ولائحته.
- المادة 23يجب على مالك أو مشغل أي طائرة تعمل في المملكة وجميع شركات النقل الجوي والشحن والخدمات الأرضية تنفيذ جميع التعليمات التي تصدرها الهيئة.
- المادة 24لا يجوز إنشاء شركة أو مؤسسة وطنية للنقل الجوي التجاري أو الأشغال الجوية إلا بترخيص مشغل جوي وموافقة الهيئة، دون إخلال بنظام الشركات.
- المادة 25لا يجوز لشركات النقل الجوي الوطنية تشغيل أي خط جوي أو طراز جديد من الطائرات إلا بعد موافقة الهيئة، وتحدد اللائحة شروط الموافقة.
- المادة 26يجب على شركات النقل الجوي الوطنية والأجنبية الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل إنشاء أي خط أو تعديله أو إلغائه أو تعديل عدد رحلاته من المملكة وإليها أو داخلها.
- المادة 27لا يجوز للشركات الوطنية عقد اتفاقيات تشغيل أو استثمار مشترك مع شركات أجنبية إلا وفق اللائحة، وللهيئة قبولها أو رفضها مسببًا خلال 30 يومًا لأسباب محددة.
- المادة 28لا تفتح شركة طيران أجنبية مكتبًا أو تمثيلًا في المملكة إلا بترخيص من الهيئة وفق المعاملة بالمثل، ولا تسند تمثيلها أو وكالتها إلا لشركة سعودية مرخصة بعد اعتماد الهيئة.
- المادة 29لا يجوز القيام بأعمال الخدمات الأرضية للطائرات في المطارات المدنية إلا بترخيص من الهيئة، ولا يصدر لشركات النقل الأجنبية إلا وفق مبدأ المعاملة بالمثل.
- المادة 30يجب على شركات النقل الجوي والشحن والخدمات الأرضية تقديم جميع المعلومات والبيانات والإحصائيات والدراسات المتعلقة بخطوطها وأجور النقل التي تطلبها الهيئة.
- المادة 31على الهيئة والأجهزة المختصة كل فيما يخصه تطبيق أحكام التسهيلات في معاهدة شيكاغو وملاحقها لتسهيل حركة الطائرات والركاب والبضائع والبريد من المملكة وإليها وعبرها.
- المادة 32تنشأ لجنة وطنية لتسهيلات النقل الجوي يصدر الرئيس قرار تكوينها، وتحدد اللائحة صلاحياتها وعضويتها وانعقادها ومسؤولياتها وفق القواعد الدولية للتسهيلات.
الباب الثالث: المطارات ومنشآت الخدمات الملاحيةالمواد 33–48
- المادة 33لا يجوز إنشاء أو إعداد أو استعمال أو استثمار المطارات المدنية أو مهابط الطائرات المدنية في المملكة إلا بعد موافقة الهيئة.
- المادة 34تعد المطارات والمنشآت والمباني والأجهزة والمعدات والمحطات السلكية واللاسلكية والمنارات التابعة للهيئة من المرافق العامة.
- المادة 35تتولى الهيئة إدارة مطاراتها والإشراف على تشغيلها وصيانتها ووضع قواعد العمل بها، ويجوز لها الترخيص لغيرها بذلك كله أو بعضه دون مساس بأمن الطيران وسلامته.
- المادة 36تحدد الهيئة أنواع المطارات وفئاتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- المادة 37تستعمل الطائرات المطارات المدنية المعلن عنها مع مراعاة ضوابطها، ولا يجوز لها الهبوط في غيرها إلا في الحالات الاضطرارية ووفق اللائحة.
- المادة 38تحدد الهيئة مستوى الضوضاء المسموح به للطائرات في مطارات المملكة، وارتفاعات الطائرات وسرعاتها وقدرات محركاتها وغيرها من الشروط لعدم تجاوزه.
- المادة 39تشرف الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على العاملين في مطاراتها فيما يكفل الالتزام بأنظمتها وسير العمل فيها، دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية.
- المادة 40تنشأ حقوق ارتفاق جوية لتأمين سلامة الملاحة تقضي بإزالة أو منع المباني والعوائق أو تحديد ارتفاعها قرب المطارات والأجهزة الملاحية، ووضع علامات الإرشاد عن العوائق.
- المادة 41تحدد الهيئة نطاق ومدى حقوق الارتفاق الجوية والمناطق التي تفرض فيها وفقًا للملحق الرابع عشر لمعاهدة شيكاغو الخاص بالمطارات.
- المادة 42على كل من يستعمل أو يملك تجهيزات أو منشآت قد تحدث تداخلًا يعرقل الأجهزة اللاسلكية أو المساعدة في الملاحة الجوية التقيد بتدابير السلطة المختصة وفق اللائحة.
- المادة 43يحق للهيئة تملك الأراضي والعقارات اللازمة لإنشاء مطاراتها المدنية أو توسيعها أو ربطها بالطرق، والأراضي اللازمة لمحطات أجهزة الملاحة، طبقًا للأنظمة والتعليمات.
- المادة 44تتولى الهيئة مع السلطات المختصة حفظ الأمن بالمطارات وسلامة الطائرات، ولها تقييد دخول المناطق والتحقق من الأشخاص والمركبات وتفتيش الركاب المشتبه بهم.
- المادة 45يجب تفتيش البريد الجوي أو الطرود المرسلة جوًا إذا قام شك في احتوائها على مواد تهدد سلامة الطائرة أو مواد محظورة أو محرمة في المملكة.
- المادة 461- تنشأ لجنة وطنية لأمن الطيران المدني تسمى ( اللجنة الأمنية الإشرافية ) تكون مسؤولة عن وضع وتطوير ومتابعة خطة وطنية لحماية أمن المطارات…
- المادة 47تنشأ لجنة للأمن في كل مطار مدني في إقليم المملكة وفقًا لما تحدده اللائحة.
- المادة 48تضع الهيئة دليل أمن المطارات المتضمن الضوابط والإجراءات الواجب اتباعها لضمان أمن الطيران المدني وفق القواعد والأنظمة الدولية.
الباب الرابع: الطائراتالمواد 49–88
- المادة 49لا يجوز لأي طائرة مدنية الطيران في إقليم المملكة دون علامة جنسيتها وتسجيلها، ويجوز للهيئة التصريح لطائرة غير مسجلة بالطيران أو الهبوط للتجربة الفنية أو لأغراض أخرى.
- المادة 50تحدد الهيئة علامات جنسية وتسجيل الطائرات الوطنية وطريقة وضعها على الطائرة وفقًا للقواعد والأنظمة الدولية المطبقة.
- المادة 51تعد الهيئة السجل السعودي الوطني لتسجيل الطائرات، وتحدد اللائحة بياناته وشروط التسجيل، وللهيئة السماح بالاطلاع عليه، وتتمتع الطائرة المسجلة بجنسية المملكة.
- المادة 52تصدر الهيئة شهادات تسجيل الطائرات بعد إتمام الإجراءات اللازمة، وتتضمن كل شهادة البيانات التي تحددها اللائحة.
- المادة 53تشطب الطائرة من السجل إذا فقد مالكها أو مستأجرها الجنسية السعودية، أو انتقلت ملكيتها لأجنبي، أو فقدت أو سحبت، أو طلب المالك، أو انتفى شرط تسجيل.
- المادة 54تطبق أحكام فصل الحقوق على الطائرات على كل طائرة مدنية في إقليم المملكة أيًا كانت جنسيتها، وعلى الطائرات المدنية السعودية أينما كانت، ولا تسري على طائرات الدولة.
- المادة 55يقصد بالطائرة عند تطبيق أحكام فصل الحقوق على الطائرات هيكلها ومحركاتها ومراوحها وأجهزة اللاسلكي وكل الأجزاء المخصصة لخدمتها، مثبتة أو مفصولة مؤقتًا.
- المادة 56يجوز إنشاء حقوق الملكية والشراء والاستعمال بالإيجار والرهن الرسمي على الطائرات المدنية، ولا يجوز إنشاء حقوق أخرى لها أفضلية عليها إلا الديون الممتازة.
- المادة 57تقيد الحقوق على الطائرات الأجنبية وفق قوانين دولة تسجيلها، وتقيد الهيئة الحقوق الصحيحة على الطائرات السعودية في السجل، ولها اعتبار إيداع سند الحق قيدًا له.
- المادة 58تحدد قوانين دولة الطائرة الأجنبية آثار قيد حقوقها تجاه الغير، ولا تسري الحقوق على الطائرات السعودية تجاه الغير إلا من تاريخ القيد أو الإيداع، ولذي المصلحة طلب مستخرجات مصدقة.
- المادة 59تعد الطائرة مالًا منقولًا في تطبيق أنظمة المملكة، ولا تنقل ملكية الطائرة الوطنية إلا بسند رسمي، ولا يكون له أثر تجاه الغير إلا بعد قيده في السجل.
- المادة 60يجوز إجراء أي تصرف قانوني على الطائرة الوطنية لأي شخص بالبيع أو الإيجار أو الرهن أو غيره، ولا يسري تجاه الغير إلا بعد قيده في السجل.
- المادة 61تقدم الديون الممتازة، وهي مكافآت الإنقاذ ومصاريف المحافظة غير العادية والرسوم الواجبة، على جميع الحقوق على الطائرة، وتقيد بطلب الدائن خلال 3 أشهر.
- المادة 62عند الحجز على طائرة أو بيعها جبرًا، لا يعترف بإنشاء أو نقل حقوق المادة 56 إذا أجراها المدين عالمًا بإجراءات التنفيذ قاصدًا الإضرار بالحاجز أو المنفذ أو المشتري.
- المادة 63تنظم المادة البيع الجبري للطائرة في المملكة لسداد ديونها، وتجعل البيع المخالف للإجراءات قابلًا للإبطال خلال ستة أشهر، وتنقل الملكية للمشتري خالصة من الحقوق.
- المادة 64يمتد الحق المقيد على الطائرة ضمانًا لدين إلى قطع غيارها المخزنة في أماكن معينة، وتحدد اللائحة شروط ذلك، مع تعريف واسع لقطع الغيار.
- المادة 65يشمل البيع الجبري للطائرة قطع الغيار المحجوز عليها، وتنظم المادة بيعها بالمزاد بثلثي قيمتها إذا كان دين الحاجز بلا تأمين عيني، وتوزيع ثمنها.
- المادة 66تحمي المادة من أصابه ضرر على السطح من طائرة عند الحجز عليها وبيعها جبريًّا، فلا يُحتج عليه بالضمانات إلا في حدود 80% من الثمن، ما لم يكن الضرر مؤمنًا عليه.
- المادة 67لا يجوز نقل قيد الطائرة أو تسجيلها من السجل إلى سجل دولة أخرى أو العكس إلا بعد تسوية الحقوق المقيدة عليها أو موافقة أصحابها، عدا البيع الجبري.
- المادة 68تعرّف المادة عقد إيجار الطائرة بأنه عقد مكتوب لانتفاع المستأجر بالطائرة مع هيئة القيادة أو بدونها مقابل أجر، ولا يُعمل به إلا بعد موافقة الهيئة.
- المادة 69يبقى مالك الطائرة مسؤولًا بالتضامن مع مستأجرها إذا لم تزد مدة الإيجار على 14 يومًا، وينفرد المستأجر المشغل بالمسؤولية فيما زاد أو في الإيجار بقصد الشراء.
- المادة 70تلزم المادة المشغل السعودي قبل شراء أي طائرة أو تأجيرها أو استئجارها بالتحقق من توافر الشروط والمستويات الفنية التي تحددها الهيئة فيها.
- المادة 71تعرّف المادة الحجز التحفظي على الطائرة بأنه كل تصرف يوقف الطائرة لمصلحة خاصة عبر القضاء أو السلطات المختصة، وتمنح الهيئة حق وقفها لعدم دفع الرسوم.
- المادة 72تستبعد المادة من أحكام فصل الحجز الإجراءات التحفظية في دعاوى الإفلاس وتلك المتخذة عند مخالفة هذا النظام أو الأنظمة الجمركية أو الجزائية أو قواعد الأمن.
- المادة 73تمنع المادة الحجز التحفظي على طائرات خدمة الدولة غير التجارية، وطائرات الخطوط المنتظمة واحتياطياتها، والطائرات التجارية الموشكة على الرحيل إلا لدين متعلق بالرحلة.
- المادة 74تجيز المادة منع الحجز التحفظي على الطائرة أو رفعه فورًا بتقديم كفالة كافية تغطي الدين والمصاريف، أو قيمة الطائرة إن كانت أكثر منهما.
- المادة 75تنظم المادة تعيين الحارس على الطائرة المحجوز عليها تحفظيًّا، وتجيز للحارس تشغيلها بقرار من الجهة التي أوقعت الحجز.
- المادة 76تقيد الهيئة الحجز التحفظي على الطائرات المدنية الوطنية في السجل بناءً على طلب الدائن، بعد التحقق من توافر الوثائق المؤيدة.
- المادة 77توجب المادة الفصل بصفة مستعجلة في المنازعات المتعلقة بالحجز على الطائرات وفي طلبات رفع الحجز.
- المادة 78يكون الحاجز مسؤولًا عن ضرر مالك الطائرة أو مشغلها إذا حجز في غير الحالات الجائزة، أو رُفضت الكفالة الكافية، أو تم الحجز دون سبب مشروع.
- المادة 79لا يجوز الحجز التنفيذي على الطائرة وفاءً لدين إلا بعد استيفاء إجراءات الحجز التنفيذي على أموال المدين الأخرى في المملكة وثبوت عدم كفايتها.
- المادة 80تطبق المادة الأنظمة والمقاييس الفنية الدولية الواردة في معاهدة شيكاغو وملاحقها المعتمدة في المملكة على صلاحية الطائرات، لتحقيق أعلى مستويات السلامة مع مراعاة البيئة.
- المادة 81تصدر الهيئة شهادات الصلاحية للطائرات المسجلة في المملكة وتعتمد الأجنبية، ولا تطير طائرة في الإقليم دون شهادة سارية، مع جواز الإعفاء لرحلات داخلية معينة.
- المادة 82توجب المادة الاحتفاظ بسجلات فنية لكل طائرة مسجلة في المملكة، وتحديد وزن الطائرة وإعداد جدول أوزانها، وتجهيزها بالأجهزة المقررة في ملاحق معاهدة شيكاغو.
- المادة 83تمنح المادة الهيئة حق تفتيش الطائرة للتحقق من صلاحيتها للطيران، وتعليق شهادة صلاحيتها إذا لزم الأمر، وإصدار التعليمات اللازمة وفق ضوابط اللائحة.
- المادة 84تشترط المادة ترخيصًا مسبقًا من الهيئة لصنع الطائرات أو أجزائها في المملكة وترخيصًا مسبقًا لصيانتها وعمرتها، وتُحمّل الشركات تكاليف رقابة الهيئة.
- المادة 85لا يجوز لأي طائرة أن تعمل في إقليم المملكة أثناء رحلة دولية إلا إذا حملت الوثائق والسجلات المقررة في معاهدة شيكاغو وملاحقها وما تحدده الهيئة.
- المادة 86لا يجوز لأي مشغل بدء تشغيل طائرته قبل اعتماد الهيئة لمواصفات التشغيل التي يعدها، وتعد جزءًا من ترخيصه واجبة التطبيق.
- المادة 87تلزم المادة المشغل بإعداد دليل للعمليات لكل طائرة يشغلها متضمنًا مواصفات التشغيل، يسترشد به الطيارون وموظفو العمليات، واعتماده من الهيئة.
- المادة 88لا يجوز للمشغل تشغيل خط جوي جديد أو مد خط قائم قبل رحلة أو رحلات تمهيدية بلا ركاب عدا اللازمين للتشغيل، مع جواز حمل البريد والبضائع والإعفاء منها.
الباب الخامس: قواعد الجوالمواد 89–90
- المادة 89تختص الهيئة بتحديد قواعد الجو وأنظمة التحليق والملاحة، والطرق والممرات الجوية، ومسؤوليات قائد الطائرة، وتحدد اللائحة قواعد المجال الجوي وارتفاعات الطيران.
- المادة 90تجيز المادة للهيئة حظر التحليق أو تقييده فوق مناطق معينة أو فوق الإقليم كله استثنائيًّا، وتحديد المناطق الخطرة، والأعمال المحظورة على المشغل وقائد الطائرة.
الباب السادس: الإجازات وتعليم الطيرانالمواد 91–97
- المادة 91تشترط المادة فيمن يعمل في هيئة قيادة أي طائرة تعمل في إقليم المملكة حيازة إجازة سارية صادرة عن دولة التسجيل، تراعى فيها معايير المعاهدات الدولية.
- المادة 92يشترط فيمن يعمل في هيئة قيادة طائرة مسجلة في المملكة حيازة إجازة سارية تخوله القيام بواجباته، صادرة عن الهيئة أو معتمدة منها.
- المادة 93تستثني المادة من شرط الإجازة من يعمل كطيار في طائرة مسجلة في المملكة للتدريب أو للاختبار، بشرط أن يحوز قائد الطائرة الإجازات المطلوبة وبقيود على من على متنها.
- المادة 94تختص الهيئة بإصدار إجازات الطيران والمراقبين الجويين والصيانة وسائر الإجازات الفنية واعتمادها وتجديدها واستحداث غيرها، ولها رفض إصدارها أو تجديدها وتعليقها وإنهاؤها.
- المادة 95تلزم المادة كل عضو في هيئة قيادة طائرة مسجلة في المملكة وكل من يطير للتأهيل بالاحتفاظ بسجل طيران شخصي تعتمده الهيئة، ولا يُتصرف فيه إلا بإذنها.
- المادة 96لا يجوز تدريب أحد على الطيران في المملكة إلا بمدرب يحمل إجازة سارية تتضمن صلاحية التدريب، ولا يتدرب غير حائز الإجازة إلا تحت إشراف مدرب معتمد وبطائرة بلا ركاب.
- المادة 97لا يجوز لأي معهد أو جهة مزاولة تعليم الطيران المدني أو التدريب على فنونه أو أي نشاط جوي آخر في المملكة إلا بترخيص مسبق من الهيئة، ولها تعليقه أو سحبه.
الباب السابع: عمليات النقل الجوي والأشغال الجويةالمواد 98–106
- المادة 98تحدد المادة نطاق تطبيق أحكام باب العمليات الجوية على مشغلي الطائرات السعودية والمشغلين السعوديين بطائرات أجنبية والمشغلين الأجانب داخل الإقليم، وعلى العاملين والموجودين على متنها.
- المادة 99يجب على مشغل الطائرة المدنية المسجلة في المملكة العاملة في النقل الجوي أو الأشغال الجوية مراعاة أحكام النظام أينما كانت، ما لم تتعارض مع قوانين الدول التي يعمل فيها.
- المادة 100تمنح المادة ممثلي الهيئة المعتمدين حق دخول أماكن عمل المشغل في أي وقت للتفتيش، وتجيز للهيئة إيقاف أي رحلة أو خط جوي يخالف مستوى تشغيله المتطلبات.
- المادة 101يكون المشغل أو ممثله مسؤولًا عن مراقبة عمليات الطيران الخاصة بطائرته بما يضمن أداءها وفق مستويات السلامة المحددة وتنفيذ الأنظمة والتعليمات.
- المادة 102لا يشغّل المشغل أي رحلة قبل تعيين طيار قائدًا لها مسؤولًا عن سلامة الطائرة ومن عليها، ويجب على كل من على متنها تنفيذ أوامره لضمان السلامة.
- المادة 103تحظر المادة دخول غرفة قيادة الطائرة إلا على أعضاء الطاقم والمفتشين أو المراقبين المعينين لعمل محدد، وتحظر استعمال أجهزة القيادة إلا على طيار مؤهل مكلف من المشغل.
- المادة 104توجب المادة على قائد الطائرة إبلاغ وحدة خدمات الحركة الجوية عن الأحوال الجوية غير الطبيعية وأعطال مساعدات الملاحة وأي خطر، وعلى المشغل إرشاد الركاب بمتطلبات السلامة.
- المادة 105تحظر المادة على أي شخص ركوب الطائرة إذا كانت تبدو عليه علامات السكر أو المخدر.
- المادة 106تحظر المادة قيادة الطائرة أو العمل في طاقمها تحت تأثير مسكر أو مخدر أو دواء يضعف المقدرة، وتحظر تناول أي من ذلك طوال فترة العمل.
الباب الثامن: حوادث الطيرانالمواد 107–119
- المادة 107يتولى المركز الوطني لسلامة النقل التحقيق في حوادث الطائرات المدنية ووقائعها في المملكة وللطائرات السعودية، ويضع لائحة التحقيق ويشكل لجانه ويعد التقارير وينشر النتائج.
- المادة 108توجب المادة على السلطات المحلية والطاقم والطيارين المشاهدين إبلاغ الهيئة بحوادث الطيران في المملكة، وعلى المالك أو المشغل الإخطار بحوادث الطائرات السعودية في الخارج.
- المادة 109يلتزم المركز عند علمه بحادث لطائرة أجنبية في إقليم المملكة بإبلاغ دولة التسجيل ودولة المشغل والدولة المصممة والصانعة والمتضررة ومنظمة الطيران المدني الدولي.
- المادة 110توجب المادة على السلطات المحلية عند حادث طيران منع الطائرة من الطيران والمحافظة عليها وعلى حطامها وعدم تحريكه إلا لأسباب محددة حتى وصول لجنة التحقيق.
- المادة 111يقرر مجلس الإدارة إجراء التحقيق في حوادث الطيران في المملكة أو فوق أعالي البحار لطائرة سعودية أو أجنبية يشغلها سعودي، أو عدم السير فيه، وتحدد اللائحة صلاحيات اللجان.
- المادة 112تجيز المادة للمركز طلب ممثلين من دول وجهات تحددها اللائحة للاشتراك مراقبين في التحقيق في حوادث الطائرات السعودية، وتمنح الدول المعنية حق التمثيل في حوادث الطائرات الأجنبية.
- المادة 113تلزم المادة سلطات الأمن والجهات الإدارية بتسهيل أعمال لجان التحقيق وتزويدها بالأوراق الرسمية، والقيام بأعمال الإنقاذ والإسعاف مع المحافظة على آثار الحادث، وتنفيذ تعليمات اللجان.
- المادة 114ترفع لجنة التحقيق تقارير مبدئية ونهائية عن الحادث وأسبابه وظروفه إلى المركز، وتحدد اللائحة الجهات التي تُبلَّغ بها بعد اعتمادها من مجلس الإدارة والسماح بنشرها.
- المادة 115يحدد المكتب الجهات التي يجوز أن يرسل لها مشروع التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق في حادث الطيران الذي وقع لطائرة أجنبية في إقليم المملكة…
- المادة 116يجوز للمكتب أن يقرر إعادة التحقيق في حوادث الطيران بقرار مسبب إذا ظهرت بيانات جوهرية أو أدلة جديدة لم تكن متاحة للجنة التحقيق وتؤثر في…
- المادة 117تعد الوقائع التي شملها التقرير النهائي للجنة التحقيق في حادث الطائرة صحيحة حتى يثبت عكسها.
- المادة 118توجب المادة على المركز إيفاد ممثل معتمد للمملكة ومستشارين للاشتراك في التحقيق الأجنبي في حوادث الطائرات السعودية أو التي يشغلها سعودي أو التي يصاب فيها سعوديون.
- المادة 119إذا وقع حادث يتعلق بطائرة عسكرية وأخرى مدنية في إقليم المملكة يكوّن مجلس الإدارة لجنة تحقيق مشتركة من المركز والقوات الجوية الملكية السعودية ومن يرى الاستعانة بهم.
الباب التاسع: البحث والإنقاذالمواد 120–132
- المادة 120تعرّف المادة البحث والإنقاذ بأنه كل معونة تقدم ولو بمجرد الإعلان لطائرة تتعرض للهلاك أو الخطر أو الصعوبات أو يُخشى على سلامتها، ولمن على متنها.
- المادة 121تجعل المادة الهيئة الجهة المسؤولة عن عمليات البحث والإنقاذ للحوادث الجوية في إقليم المملكة، وتلزم الجهات ذات العلاقة بالتنسيق معها، وتحيل القواعد إلى اللائحة.
- المادة 122توجب المادة على مالك الطائرة أو مشغلها أو قائدها القيام بعمليات البحث والإنقاذ التي تطلبها الهيئة عند الضرورة متى سمحت إمكانياتها، وتمنع الامتناع عن تقديم المعونة.
- المادة 123تلزم المادة السلطات المختصة بالسماح لأشخاص وآليات ومعدات البحث والإنقاذ بدخول أي منطقة محظورة توجد فيها الطائرة أو وقع فيها الحادث، تحت إشراف الهيئة.
- المادة 124تلزم المادة السلطات المختصة بالسماح فورًا وبصفة مؤقتة بدخول الأشخاص والمعدات والطائرات التي تراها الهيئة لازمة لعمليات البحث والإنقاذ إلى إقليم المملكة.
- المادة 125تجيز المادة للهيئة اقتراح ترتيبات التنسيق والتعاون مع الدول الأخرى، وبخاصة المجاورة، في البحث والإنقاذ، وتوجب رفع ما يُتوصل إليه إلى مجلس الإدارة لاعتماده.
- المادة 126تحظر المادة إزالة أي جزء من الطائرة محل الحادث أو تشويه آثاره إلا لضرورة الإنقاذ أو بموافقة الهيئة، وتكلف وحدات البحث والإنقاذ والحراسة بمراقبة ذلك.
- المادة 127لمن قدم معونة بحث وإنقاذ حق استرداد النفقات والتعويض عن الأضرار الواقعة أثناءها أو الناتجة عنها مباشرة، عدا معونة أجهزة المملكة مع مراعاة المعاملة بالمثل.
- المادة 128لا يجوز أن تزيد نفقات وتعويضات البحث والإنقاذ المشار إليها في المادة 127 على قيمة الطائرة قبل وقوع الحادث مباشرة.
- المادة 129يلتزم مشغل الطائرة المعانة بدفع نفقات معونة البحث والإنقاذ والتعويضات والمكافآت المستحقة بمقتضى النظام، حتى لو كانت الطائرة ملكًا لمن قدم المعونة.
- المادة 130يضع مجلس الإدارة القواعد التي تنظم صرف مكافآت البحث وإنقاذ الأشخاص والطائرة والممتلكات.
- المادة 131يختص ديوان المظالم بدعاوى البحث والإنقاذ إذا وقع الحادث في المملكة أو أعالي البحار أو مكان لا سيادة عليه، وكانت الطائرة سعودية أو في الإقليم أو المدعي سعوديًّا.
- المادة 132لا تُسمع الدعاوى الناشئة عن البحث والإنقاذ بعد انقضاء سنتين من تاريخ الانتهاء من البحث والإنقاذ.
الباب العاشر: المسؤوليات والضمانات المتعلقة بتشغيل الطائرةالمواد 133–152
- المادة 133تعرّف المادة لأغراض فصل مسؤولية الناقل الجوي «الناقل الجوي» بأنه الناقل المتعاقد أو الفعلي، و«معاهدة مونتريال» بأنها اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي لعام 1999م.
- المادة 134تجعل المادة مسؤولية الناقل الجوي تجاه الراكب والشاحن والمرسل إليه مسؤولية تعاقدية وفق عقد النقل، تخضع للمعاهدات الدولية المنضمة إليها المملكة والنظام والأنظمة والتعليمات.
- المادة 135تطبق المعاهدات الدولية المنضمة إليها المملكة على النقل الجوي الدولي والداخلي للأشخاص والأمتعة والبضائع.
- المادة 136يكون الناقل الجوي مسؤولًا تجاه الركاب والشاحنين والمرسل إليهم عن إلقاء الأمتعة والبضائع أثناء الطيران، حتى لو كان إلقاؤها ضروريًّا لنجاة الطائرة أو الركاب.
- المادة 137لا يكون الناقل مسؤولًا إذا اضطر قائد الطائرة إلى إنزال أو تسليم راكب يخل بالنظام أو يشكل خطرًا على السلامة، أو أُنزل الراكب تنفيذًا لتعليمات السلطات المختصة.
- المادة 138على كل ناقل جوي في إقليم المملكة التحقق من استيفاء الركاب والبضائع لمستندات الدخول أو الخروج، ويسري ذلك على النقل الداخلي عند الاقتضاء، ويتحمل مسؤولية التقصير.
- المادة 139توجب المادة على كل ناقل جوي وطني أو أجنبي يعمل في إقليم المملكة تقديم نسخة من شروط النقل الجوي التي يطبقها في المملكة إلى الهيئة لاعتمادها.
- المادة 140تعد الطائرة في حالة طيران لأغراض فصل الأضرار على سطح الأرض من بدء استخدام القوة المحركة للإقلاع الفعلي حتى الهبوط، وللطائرات الأخف من الهواء من انفصالها عن الأرض حتى تثبيتها.
- المادة 141لمن أصيب بضرر على سطح الأرض في المملكة حق التعويض من مشغل الطائرة بمجرد ثبوت نشوء الضرر مباشرة منها وهي تطير أو مما سقط منها، مع استثناءات محددة.
- المادة 142يكون مشغل الطائرة مسؤولًا عن تعويض أضرار السطح سواء استعملها بنفسه أو بتابعيه، ويعد المالك أو المستأجر المسجلة باسمه مشغلًا ما لم يثبت أن غيره هو المشغل.
- المادة 143صاحب حق استعمال الطائرة لأقل من 14 يومًا مسؤول بالتضامن مع من خوله ذلك، والمشغل مسؤول بالتضامن مع من استعمل طائرته بغير رضاه ما لم يثبت بذل العناية اللازمة.
- المادة 144تعفي المادة المسؤول من تعويض أضرار السطح عند النزاع المسلح أو الاضطرابات المدنية أو منعه من استعمال الطائرة بأمر السلطات أو خطأ المتضرر، وتخفض التعويض بنسبة مساهمة المتضرر.
- المادة 145إذا نشأ ضرر للغير على سطح الأرض من تصادم طائرتين أو أكثر أو إعاقة إحداهما الأخرى، تعد كل طائرة متسببة ويُسأل كل مشغل بنسبة خطئه أو خطأ تابعيه.
- المادة 146تطبق الحدود القصوى لمبالغ التعويض عن أضرار الطائرات للغير على سطح الأرض في المملكة وفقًا للمعاهدات الدولية وتعديلاتها المنضمة إليها المملكة.
- المادة 147تكون مسؤولية المشغل عن أضرار السطح غير محدودة إذا أثبت المتضرر التعمد بقصد الضرر أو الرعونة مع العلم باحتماله، وتكون غير محدودة لمن استولى على طائرة بطريقة غير مشروعة واستعملها.
- المادة 148إذا تعدد المسؤولون عن الضرر فلا يحصل المتضررون على تعويض إجمالي يزيد على حد مسؤول واحد، وفي حالة الطائرات المتعددة لا يتجاوز التعويض مجموع حدودها، مع مراعاة المسؤولية غير المحدودة.
- المادة 150تُرفع دعوى التعويض أو يُعلن بها خلال ستة أشهر من الحادث وإلا انحصر الحق في الباقي، ولا تُسمع بعد عامين إلا بتقدير المحكمة، ولا تقبل بعد ثلاثة أعوام.
- المادة 151تقام دعاوى تعويض أضرار الطائرات للغير على سطح الأرض في المملكة وعلى السفن والطائرات السعودية في أعالي البحار أمام ديوان المظالم، مع جواز الاتفاق على محاكم دولة أخرى أو التحكيم.
- المادة 152يجب على كل مشغل لطائرة تعمل في إقليم المملكة أن يؤمّن لتغطية مسؤوليته عن الأضرار التي تحددها اللائحة، مع مراعاة أحكام هذا الباب.
الباب الحادي عشر: الجرائم والأفعال التي ترتكب ضد أمن الطيران المدني وسلامتهالمواد 149–161
- المادة 149إذا تجاوز مجموع التعويضات الحد الأقصى للمسؤولية، تنظم المادة توزيعها مع حد لكل متوفى أو مصاب، وتخفيض نسبي، وأولوية تعويضات الوفاة والإصابات على أضرار الأموال.
- المادة 153تطبق على الجرائم والأفعال المرتكبة ضد أمن وسلامة الطيران المدني والطائرات أحكام المعاهدات الدولية التي وافقت عليها المملكة وأحكام الأنظمة المطبقة في المملكة.
- المادة 154تحدد المادة الأفعال التي تعد جرائم ضد أمن الطيران، كالعنف على متن الطائرة وتدميرها والبلاغ الكاذب والاستيلاء عليها والاعتداء في المطارات والاعتداء على الطاقم والتحرش والسرقة.
- المادة 155يعد مخالفًا من يدخن على متن طائرة مدنية أو في دورة مياهها، أو يعبث بأجهزة السلامة، أو يشغل أجهزة محمولة وقت حظرها، أو يرفض الجلوس أو ربط الحزام.
- المادة 156تعد الطائرة في حالة طيران من إغلاق أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب حتى فتح أحدها لمغادرتهم، وفي الخدمة من بدء إعدادها للرحلة حتى 24 ساعة بعد آخر هبوط.
- المادة 157تجيز المادة لقائد الطائرة اتخاذ تدابير ضرورية ووقائية تشمل تقييد الحرية تجاه من يرتكب جريمة أو يعرض السلامة للخطر، والاستعانة بالطاقم والركاب، وطلب إنزاله أو تسليمه للسلطات.
- المادة 158توجب المادة على السلطات المختصة في المملكة عند ارتكاب جرائم المادة 154 أو فعل يعرض سلامة طائرة في حالة طيران للخطر إعادة السيطرة لقائدها وإعادة الطائرة والبضائع والسماح بمواصلة الرحلة.
- المادة 159توجب المادة على السلطات المختصة في المملكة السماح لقائد الطائرة بإنزال أي شخص أو تسليمه وفقًا لأحكام المادة 157.
- المادة 160توجب المادة على السلطات عند تسليم متهم وفق المادة 157 أو وجوده في المملكة احتجازه للمدة اللازمة مع اتصاله بممثل دولته، والتحقيق الفوري، ومحاكمته أو إبعاده أو تسليمه بحسب الاختصاص.
- المادة 161لا يعد إنزال شخص أو تسليمه وفق المادتين 157 و159، أو احتجازه أو محاكمته وفق المادة 172، قبولًا لدخوله المملكة، وللسلطات إبعاده أو إعادته.
الباب الثاني عشر: العقوبات والجزاءاتالمواد 162–174
- المادة 162تمنح المادة ممثلي الهيئة الذين يحددهم رئيسها صلاحية ضبط مخالفات نظام الطيران المدني ولائحته والقرارات والتعليمات والقواعد المنفذة لها.
- المادة 163تجيز المادة للهيئة عند مخالفة النظام أو لائحته تعليق أو إلغاء التراخيص والإجازات وشهادات الصلاحية، ومنع الطائرة من الطيران، ومنع قائد الطائرة الأجنبية، وغلق المكاتب غير المرخصة.
- المادة 164تجيز المادة للهيئة، دون إخلال بالعقوبات، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أو وقف أو إزالة مخالفات أحكام الفصل الثاني من الباب الثالث من النظام، مع إلزام المخالف بجميع نفقاتها.
- المادة 165يُعاقب بالحبس حتى سنة وغرامة حتى 100,000 ريال أو بإحداهما من شغّل طائرة أو شركة أو عمليات جوية دون ترخيص أو إجازة، أو استمر بعد وقفها أو سحبها.
- المادة 166يُعاقب بالحبس حتى ثلاث سنوات وغرامة حتى 300,000 ريال أو بإحداهما من ارتكب أفعالًا تعرض سلامة الطيران للخطر، كالطيران دون إجازة أو فوق منطقة محظورة.
- المادة 167يُعاقب بالحبس حتى خمس سنوات وغرامة حتى 500,000 ريال أو بإحداهما من ارتكب فعلًا غير مشروع من الأفعال الواردة في المادة 154، مع مراعاة العقوبات الأشد في الأنظمة الأخرى.
- المادة 168تحدد المادة غرامات الركاب المشاغبين على مخالفات المادة 155 بين 200 و1,500 ريال، كالتدخين ورفض ربط الحزام واستخدام الأجهزة المحظورة والعبث بأجهزة السلامة.
- المادة 169يُعاقب بالحبس حتى ستة أشهر وغرامة حتى 50,000 ريال على مخالفة النظام إذا لم تكن لها عقوبة محددة، وعلى مخالفة الجزاءات وفق المادة 164 وأوامر الهيئة.
- المادة 170تفرض المادة على مؤسسات النقل، مع مراعاة المادة 165، تعويضًا يعادل ضعف تعريفة النقل الجوي العادية للركاب أو البضائع المنقولة بالمخالفة لقيود النقل الجوي.
- المادة 171تجيز المادة للهيئة تعليق إجازة الطيران أو أي إجازة أخرى صادرة أو معتمدة منها لمدة محدودة أو سحبها نهائيًّا إذا حُكم على صاحبها بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف.
- المادة 172يختص ديوان المظالم بنظر جرائم مخالفة النظام ولائحته المرتكبة في المملكة أو على طائراتها المسجلة أو طائرات يشغلها سعودي في أعالي البحار، وتحرك الدعوى الجنائية دائمًا بطلب الهيئة.
- المادة 173تجوز بحكم قضائي مصادرة الطائرة إذا حملت علامات غير صحيحة أو لم تحملها دون موافقة، أو نقل مالكها أو مشغلها أسلحة أو مواد محظورة بقصد التهريب أو جريمة تمس الأمن.
- المادة 174تنظر لجنة خماسية يشكلها مجلس الإدارة في مخالفات النظام، ويُتظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا، وتحيل إليه ما يستوجب الحبس أو المصادرة أو الغلق.
الباب الثالث عشر: الطائرات العسكريةالمواد 175–176
- المادة 175تطبق المادة أحكام المواد 37 و89 و90 على الطائرات العسكرية الوطنية والأجنبية في الممرات الجوية أو المطارات المدنية، والمواد 6 و7 و12 على الطائرات العسكرية الأجنبية في الإقليم.
- المادة 176لا يجوز لطائرة عسكرية أجنبية التحليق أو الهبوط في إقليم المملكة إلا بموجب اتفاقية دولية أو ثنائية، وبتصريح خاص من الهيئة بعد التنسيق، وبشرط حمل علاماتها المميزة بوضوح.
الباب الرابع عشر: أحكام ختاميةالمواد 177–180
- المادة 177تطبق أحكام النظام على جميع أنواع المركبات الهوائية الأخرى غير الطائرات المستعملة حاليًا، ما لم يستحل تطبيقها بسبب طبيعتها أو تركيبتها التقنية، وتحدد اللائحة الشروط.
- المادة 178يلغي النظام فور نفاذه ثلاثة أنظمة سابقة صادرة عام 1372هـ: نظام هبوط وعبور الطائرات العسكرية والحكومية الأجنبية والدبلوماسية، ونظام إنشاء المطارات، ونظام الملاحة الجوية.
- المادة 179يصدر مجلس الإدارة اللوائح التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام نظام الطيران المدني.
- المادة 180يُنشر نظام الطيران المدني في الجريدة الرسمية ويُعمل به بعد 180 يومًا من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.