المادة 98 من نظام الطيران المدني
المادة الثامنة والتسعون: مجال التطبيق · الفصل الأول: القواعد والتعليمات الواجب تطبيقها
تحدد المادة نطاق تطبيق أحكام باب العمليات الجوية على مشغلي الطائرات السعودية والمشغلين السعوديين بطائرات أجنبية والمشغلين الأجانب داخل الإقليم، وعلى العاملين والموجودين على متنها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة) من هذا النظام تطبق الأحكام الواردة في هذا الباب على الآتي:
1 - العمليات الجوية التي يقوم بها مشغل طائرة مدنية مسجلة في المملكة وتشمل الآتي:
أ - عمليات النقل الجوي التجاري الداخلي والدولي المنتظم وغير المنتظم.
ب - عمليات النقل الجوي الخاص الداخلي والدولي.
ج - عمليات الأشغال الجوية داخل المملكة وخارجها.
2 - العمليات الجوية الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة التي يقوم بها مشغل سعودي بطائرة مسجلة في دولة أجنبية.
3 - عمليات النقل الجوي التجاري وعمليات النقل الجوي الخاص ، أو الأشغال الجوية التي يقوم بها مشغل أجنبي بطائرة مسجلة في دولة أجنبية داخل إقليم المملكة .
4 - أي شخص يستخدمه مشغل يقوم بأي من العمليات الواردة في الفقرتين (1، 2) من هذه المادة.
5 - أي شخص على متن طائرة تعمل في أي من العمليات الواردة في الفقرتين (1، 2) من هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام الطيران المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 98 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة على من تنطبق الأحكام الواردة في هذا الباب الخاص بالعمليات الجوية، وذلك مع مراعاة المادة 3 التي تحدد مجال تطبيق النظام عمومًا (ومنه أنشطة الطيران المدني داخل الإقليم، والطائرات المدنية المسجلة في المملكة، وطائرات الدولة عدا العسكرية).
تنطبق أحكام هذا الباب على:
- العمليات التي يقوم بها مشغل طائرة مدنية مسجلة في المملكة، وتشمل: النقل الجوي التجاري الداخلي والدولي المنتظم وغير المنتظم، والنقل الجوي الخاص الداخلي والدولي، والأشغال الجوية داخل المملكة وخارجها.
- العمليات نفسها إذا قام بها مشغل سعودي بطائرة مسجلة في دولة أجنبية.
- عمليات النقل الجوي التجاري والخاص والأشغال الجوية التي يقوم بها مشغل أجنبي بطائرة مسجلة في دولة أجنبية داخل إقليم المملكة.
- أي شخص يستخدمه مشغل يقوم بأي من العمليات الواردة في الفقرتين (1) و(2).
- أي شخص على متن طائرة تعمل في أي من العمليات الواردة في الفقرتين (1) و(2).
ولاحظ أن الفقرتين (4) و(5) تقتصران على عمليات الفقرتين (1) و(2)، أي عمليات المشغلين بطائرات سعودية أو المشغلين السعوديين، ولا تذكران عمليات المشغل الأجنبي الواردة في الفقرة (3).
والأثر العملي أن قواعد العمليات الجوية لا تخص الشركات وحدها، بل تمتد إلى موظفيها وإلى من يكون على متن طائراتها في الحالات المحددة. وتليها المادة 99 التي تلزم مشغل الطائرة السعودية بمراعاة أحكام النظام أينما كانت. ولتحديد خضوع عملية معينة لهذه الأحكام يمكن استشارة محامٍ متخصص في أنظمة الطيران المدني.
مثال عملي
تستأجر شركة سعودية في الرياض طائرة مسجلة في دولة أوروبية لتنفيذ رحلات عارضة دولية. تنطبق أحكام باب العمليات الجوية على هذه العمليات لأنها يقوم بها مشغل سعودي بطائرة مسجلة في دولة أجنبية، كما تنطبق على موظفي الشركة ومن على متن الطائرة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 98 من نظام الطيران المدني
هل تنطبق قواعد العمليات الجوية على شركة سعودية تستخدم طائرة أجنبية؟
نعم، تشمل المادة العمليات الجوية التي يقوم بها مشغل سعودي بطائرة مسجلة في دولة أجنبية.
هل تشمل الأحكام المشغلين الأجانب؟
تشمل عمليات النقل الجوي التجاري والخاص والأشغال الجوية التي يقوم بها مشغل أجنبي بطائرة أجنبية داخل إقليم المملكة.
هل يخضع الركاب لهذه الأحكام؟
تشمل المادة أي شخص على متن طائرة تعمل في العمليات الواردة في الفقرتين (1) و(2).
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن العمليات الجوية وسلامة الرحلة
- المادة 14
يحظر على غير المخول التدخل في أعمال هيئة القيادة أو إعاقتها أثناء الطيران، ويحظر على أي شخص العبث بالطائرة أو تعريض سلامتها أو طاقمها أو ركابها للخطر.
يحظر على أي شخص غير مخول رسميا أن يتدخل في أعمال أي عضو من أعضاء هيئة القيادة أو يعوقه عن عمله أثناء فترة الطيران ، كما يحظر على أي شخص العبث بأي جزء من أجزاء ا
- المادة 85
لا يجوز لأي طائرة أن تعمل في إقليم المملكة أثناء رحلة دولية إلا إذا حملت الوثائق والسجلات المقررة في معاهدة شيكاغو وملاحقها وما تحدده الهيئة.
لا يجوز لأي طائرة أن تعمل في إقليم المملكة أثناء رحلة دولية إلا إذا كانت تحمل الوثائق والسجلات الواجب حملها طبقًا لأحكام معاهدة شيكاغو ملاحقها وأي وثائق أو سجلا
- المادة 86
لا يجوز لأي مشغل بدء تشغيل طائرته قبل اعتماد الهيئة لمواصفات التشغيل التي يعدها، وتعد جزءًا من ترخيصه واجبة التطبيق.
لا يجوز لأي مشغل أن يبدأ في تشغيل طائرته إلا بعد اعتماد الهيئة لمواصفات التشغيل المعدة من قبل المشغل ، وتعد جزءًا من الترخيص الممنوح له، وتكون واجبة التطبيق، ول
- المادة 87
تلزم المادة المشغل بإعداد دليل للعمليات لكل طائرة يشغلها متضمنًا مواصفات التشغيل، يسترشد به الطيارون وموظفو العمليات، واعتماده من الهيئة.
على المشغل أن يعد دليلا للعمليات ولكل طائرة يشغلها متضمنا مواصفات التشغيل ليستعمله ويسترشد به الطيارون وموظفو العمليات واعتماده من الهيئة وفقًا لما تحدده اللائح
- المادة 88
لا يجوز للمشغل تشغيل خط جوي جديد أو مد خط قائم قبل رحلة أو رحلات تمهيدية بلا ركاب عدا اللازمين للتشغيل، مع جواز حمل البريد والبضائع والإعفاء منها.
لا يجوز للمشغل تشغيل أي خط جوي جديد أو مد خط قائم قبل إجراء رحلة، أو رحلات تمهيدية ، ولا يجوز له فيها حمل أشخاص عدا الأشخاص اللازمين لتشغيل الطائرة ، ويجوز له ح
- المادة 99
يجب على مشغل الطائرة المدنية المسجلة في المملكة العاملة في النقل الجوي أو الأشغال الجوية مراعاة أحكام النظام أينما كانت، ما لم تتعارض مع قوانين الدول التي يعمل فيها.
مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة) من هذا النظام؛ يجب على مشغل أي طائرة مدنية مسجلة في المملكة وتعمل في النقل الجوي أو الأشغال الجوية أن يراعي في تشغيلها أينما كا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

