المادة 30 من نظام الطيران المدني
المادة الثلاثون: تقديم البيانات والمعلومات · الفصل الثاني: الترخيص لشركات الطيران وتشغيلها
يجب على شركات النقل الجوي والشحن والخدمات الأرضية تقديم جميع المعلومات والبيانات والإحصائيات والدراسات المتعلقة بخطوطها وأجور النقل التي تطلبها الهيئة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على مؤسسات وشركات النقل الجوي والطيران الوطنية والأجنبية وشركات ووكالات الشحن الجوي والخدمات الأرضية للطائرات ؛ تقديم جميع المعلومات والبيانات والإحصائيات التي تتعلق بتشغيل الخطوط الجوية والدراسات الاقتصادية والفنية لهذه الخطوط وأجور النقل الجوي وغيرها من البيانات والمعلومات التي تطلبها الهيئة.
المصدر الرسمي: نظام الطيران المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 30 بلغة مبسطة
تمكّن هذه المادة الهيئة من الحصول على المعلومات اللازمة لأداء دورها الرقابي والتنظيمي.
الملزمون:
- مؤسسات وشركات النقل الجوي والطيران الوطنية والأجنبية.
- شركات ووكالات الشحن الجوي.
- شركات ووكالات الخدمات الأرضية للطائرات.
ما يجب تقديمه: جميع المعلومات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بـ:
- تشغيل الخطوط الجوية.
- الدراسات الاقتصادية والفنية لهذه الخطوط.
- أجور النقل الجوي.
- وغيرها من البيانات والمعلومات التي تطلبها الهيئة.
فالالتزام مرتبط بطلب الهيئة، ونطاقه واسع بعبارة «وغيرها من البيانات». ولا تحدد المادة مهلة للتقديم أو شكله، فذلك يُعرف من طلب الهيئة وتعليماتها.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 29 الخاصة بترخيص الخدمات الأرضية، فالجهات المرخصة وفق تلك المادة مشمولة بهذا الالتزام. وتليها المادة 31 التي تلزم الهيئة والأجهزة المختصة بتطبيق تسهيلات معاهدة شيكاغو وملاحقها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 30 من نظام الطيران المدني
هل يجب على شركات الطيران تقديم بياناتها للهيئة؟
نعم، عليها تقديم جميع المعلومات والبيانات والإحصائيات التي تطلبها الهيئة عن تشغيل الخطوط ودراساتها وأجور النقل الجوي وغيرها.
هل يشمل الالتزام وكالات الشحن الجوي؟
نعم، تشمل المادة شركات ووكالات الشحن الجوي والخدمات الأرضية للطائرات.
مواد أخرى عن سياسات النقل الجوي واختصاصات الهيئة
- المادة 15
يحدد مجلس الإدارة السياسات العامة للنقل الجوي في المملكة، ويتولى رئيسه أو من يفوضه تمثيل المملكة أمام الدول والمنظمات في هذا الشأن.
يحدد مجلس الإدارة السياسات العامة للنقل الجوي في المملكة ويتولى رئيسه - أو من يفوضه - تمثيل المملكة في علاقاتها مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في هذا الخ
- المادة 16
تنظم الهيئة قطاع النقل الجوي وتراقبه وتطبق سياساته، ولها اختصاصات منها التفاوض على الاتفاقيات وإصدار التراخيص وتعليقها وتحديد المقابل المالي واعتماد التعريفات والتفتيش.
تقوم الهيئة بتنظيم قطاع النقل الجوي ومراقبته وتطويره وتنشيطه وتطبيق السياسات العامة للنقل الجوي في المملكة، ولها في سبيل ذلك القيام بممارسة الاختصاصات الآتية: 1
- المادة 17
لممثلي الهيئة المخولين دخول مكاتب شركات النقل الجوي والشحن والخدمات الأرضية للتفتيش، والاطلاع على الوثائق وضبط ما يخالف النظام أو التراخيص أو التعليمات.
1- لممثلي الهيئة المخولين حق الدخول إلى مكاتب وأماكن شركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية وشركات ووكالات الشحن الجوي والخدمات الأرضية للطائرات للتفتيش عل
- المادة 18
لا يجوز لأي مشغل أجنبي نقل الركاب أو البضائع أو البريد بأجر بين نقطتين داخل المملكة، إلا بتصريح من الهيئة لظروف استثنائية أو خاصة أو لاستكمال رحلة دولية.
مع مراعاة أحكام نظام الاستثمار الأجنبي، لا يجوز لأي مشغل أجنبي نقل الركاب أو البضائع أو البريد بأجر أو بمقابل بين نقطتين واقعتين في إقليم المملكة. ومع ذلك يجوز
- المادة 20
لا يجوز عقد اتفاقيات أو ترتيبات أو إجراءات لتبادل أو منح حقوق النقل الجوي المتعلقة بالمملكة مع أي جهة أجنبية إلا بواسطة الهيئة وبعد استكمال الإجراءات النظامية.
لا يجوز عقد اتفاقيات، أو إجراء ترتيبات، أو اتخاذ إجراءات تتعلق بتبادل أو منح حقوق النقل الجوي التي تتعلق بالمملكة مع أي جهة أجنبية إلا بواسطة الهيئة وبعد استكما
- المادة 22
يجب على شركات النقل الجوي والطيران الوطنية والأجنبية دفع رسوم وأجور الطيران المدني عن رحلاتها الداخلية والخارجية وفق نظام تعريفة الطيران المدني ولائحته.
يجب على مؤسسات وشركات النقل الجوي والطيران الوطنية والأجنبية دفع رسوم وأجور الطيران المدني التي تستحق عن عملياتها ورحلاتها الجوية الداخلية والخارجية وفق المستوي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

