تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 82 من نظام الطيران المدني

المادة الثانية والثمانون: السجلات الفنية للطائرة ووزنها ومعداتها · الفصل الرابع: صلاحية الطائرات للطيران

توجب المادة الاحتفاظ بسجلات فنية لكل طائرة مسجلة في المملكة، وتحديد وزن الطائرة وإعداد جدول أوزانها، وتجهيزها بالأجهزة المقررة في ملاحق معاهدة شيكاغو.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجب الاحتفاظ بسجلات فنية لكل طائرة مسجلة في المملكة، تدون فيها البيانات التي تحددها الهيئة.

2- يجب أن يحدد وزن كل طائرة تصدر أو تعتمد لها الهيئة شهادة صلاحية للطيران ، وعلى المشغل أن يقوم بإعداد جدول أوزان الطائرة وفقا لما تحدده الهيئة، وأن يحتفظ بهذا الجدول ولا يتصرف فيه إلا بإذن من الهيئة.

3- يجب تجهيز كل طائرة مسجلة في المملكة بالأجهزة والمعدات المنصوص عليها في ملاحق معاهدة شيكاغو.

وتحدد اللائحة الشروط والمتطلبات اللازمة لذلك.

المصدر الرسمي: نظام الطيران المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 82 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 82 من نظام الطيران المدني

هل يجب الاحتفاظ بسجل فني لكل طائرة؟

نعم، يجب الاحتفاظ بسجلات فنية لكل طائرة مسجلة في المملكة تدون فيها البيانات التي تحددها الهيئة.

هل يجوز للمشغل التصرف في جدول أوزان الطائرة؟

لا يتصرف فيه إلا بإذن من الهيئة، وعليه إعداده والاحتفاظ به.

ما المعدات التي يجب أن تُجهز بها الطائرة؟

الأجهزة والمعدات المنصوص عليها في ملاحق معاهدة شيكاغو، وتحدد اللائحة الشروط والمتطلبات اللازمة.

مواد أخرى عن صلاحية الطائرات للطيران وصيانتها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.