المادة 36 من نظام الطيران المدني
المادة السادسة والثلاثون: أنواع المطارات وفئاتها · الفصل الأول: إنشاء المطارات وإدارتها واستعمالها
تحدد الهيئة أنواع المطارات وفئاتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحدد الهيئة أنواع المطارات وفئاتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
المصدر الرسمي: نظام الطيران المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 36 بلغة مبسطة
هذه مادة قصيرة تمنح الهيئة صلاحية تنظيمية محددة، هي تحديد أنواع المطارات وفئاتها.
أحكامها:
- الجهة المختصة: الهيئة.
- الموضوع: أنواع المطارات، وفئاتها.
- الشرط: أن يكون ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، لأن تصنيف المطار قد يرتبط باختصاصات جهات أخرى.
ولا تذكر المادة ما هي هذه الأنواع والفئات، ولا المعايير التي يقوم عليها التصنيف، فلا يُعرف ذلك من النص وإنما مما تحدده الهيئة. لذا لا ينبغي افتراض تقسيم معين للمطارات بناءً على هذه المادة وحدها.
وتأتي هذه المادة بين المادة 35 التي تجعل الهيئة تتولى إدارة المطارات التابعة لها والإشراف على تشغيلها مع جواز الترخيص لغيرها، والمادة 37 التي تلزم الطائرات باستعمال المطارات المدنية المعلن عنها وعدم الهبوط في غيرها إلا اضطرارًا. فتحديد أنواع المطارات وفئاتها جزء من التنظيم العام لاستعمال المطارات وإدارتها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 36 من نظام الطيران المدني
من يحدد تصنيف المطارات في السعودية؟
تحدد الهيئة أنواع المطارات وفئاتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
هل يذكر النظام أنواع المطارات؟
لا تذكر المادة الأنواع أو الفئات، وإنما تمنح الهيئة صلاحية تحديدها.
مواد أخرى عن المطارات وأمن الطيران
- المادة 33
لا يجوز إنشاء أو إعداد أو استعمال أو استثمار المطارات المدنية أو مهابط الطائرات المدنية في المملكة إلا بعد موافقة الهيئة.
لا يجوز إنشاء وإعداد المطارات المدنية أو المهابط للطائرات المدنية في المملكة، أو استعمالها أو استثمارها؛ إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة.
- المادة 34
تعد المطارات والمنشآت والمباني والأجهزة والمعدات والمحطات السلكية واللاسلكية والمنارات التابعة للهيئة من المرافق العامة.
تعد المطارات والمنشآت والمباني والأجهزة والمعدات والمحطات السلكية واللاسلكية والمنارات التابعة للهيئة من المرافق العامة .
- المادة 35
تتولى الهيئة إدارة مطاراتها والإشراف على تشغيلها وصيانتها ووضع قواعد العمل بها، ويجوز لها الترخيص لغيرها بذلك كله أو بعضه دون مساس بأمن الطيران وسلامته.
مع مراعاة أحكام الفقرة (5) من المادة (السادسة عشرة) من هذا النظام تتولى الهيئة إدارة المطارات التابعة لها والإشراف على تشغيلها وصيانتها ووضع قواعد العمل بها، وي
- المادة 37
تستعمل الطائرات المطارات المدنية المعلن عنها مع مراعاة ضوابطها، ولا يجوز لها الهبوط في غيرها إلا في الحالات الاضطرارية ووفق اللائحة.
تستعمل الطائرات المطارات المدنية المعلن عنها، وعليها مراعاة الضوابط والقواعد الخاصة بذلك. ولا يجوز لها الهبوط في غير هذه المطارات المعلن عنها إلا في الحالات الا
- المادة 38
تحدد الهيئة مستوى الضوضاء المسموح به للطائرات في مطارات المملكة، وارتفاعات الطائرات وسرعاتها وقدرات محركاتها وغيرها من الشروط لعدم تجاوزه.
تحدد الهيئة مستوى الضوضاء المسموح بها للطائرات التي تستخدم مطارات المملكة، كما تحدد ارتفاعات وسرعات الطائرات وقدرات محركاتها وخلاف ذلك من الشروط والمواصفات الكف
- المادة 39
تشرف الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على العاملين في مطاراتها فيما يكفل الالتزام بأنظمتها وسير العمل فيها، دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية.
مع عدم الإخلال بمباشرة الجهات الحكومية العاملة في المطارات لاختصاصاتها، تشرف الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على العاملين في المطارات التابعة لها وذلك في
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

