المادة 147 من نظام الطيران المدني
المادة السابعة والأربعون بعد المائة: المسؤولية غير المحدودة عن الضرر · الفصل الثاني: المسؤولية عن الأضرار التي تسببها الطائرة للغير على سطح الأرض
تكون مسؤولية المشغل عن أضرار السطح غير محدودة إذا أثبت المتضرر التعمد بقصد الضرر أو الرعونة مع العلم باحتماله، وتكون غير محدودة لمن استولى على طائرة بطريقة غير مشروعة واستعملها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع مراعاة المعاهدات الدولية المنضمة إليها المملكة:
1 - تكون مسؤولية المشغل وفقا لأحكام هذا الفصل غير محدودة إذا أثبت المتضرر أن الضرر قد نجم عن فعل أو امتناع متعمد من قبل المشغل أو تابعيه أو وكلائه بقصد إحداث الضرر، أو كان ذلك الضرر نتيجة رعونة مع علم باحتمال وقوعه، وعلى المتضرر بالنسبة للتابعين أو الوكلاء إثبات أنهم قد ارتكبوا الفعل أو الامتناع أثناء قيامهم بوظائفهم وفي حدود اختصاصاتهم.
2 - إذا استولى شخص على طائرة بطريقة غير مشروعة واستعملها دون رضا من له حق استعمالها كانت مسؤوليته غير محدودة.
المصدر الرسمي: نظام الطيران المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 147 بلغة مبسطة
الأصل أن للتعويض عن أضرار الطائرات على الأرض حدًّا أقصى وفق المادة 146 التي تحيل إلى المعاهدات الدولية المنضمة إليها المملكة. وتأتي هذه المادة باستثناءات تُرفع فيها هذه الحدود، مع مراعاة المعاهدات الدولية المنضمة إليها المملكة.
1- مسؤولية المشغل غير المحدودة: إذا أثبت المتضرر أن الضرر نجم عن:
- فعل أو امتناع متعمد من المشغل أو تابعيه أو وكلائه بقصد إحداث الضرر؛ أو
- رعونة مع علم باحتمال وقوعه.
وإذا نُسب الفعل إلى التابعين أو الوكلاء، فعلى المتضرر أيضًا إثبات أنهم ارتكبوه أثناء قيامهم بوظائفهم وفي حدود اختصاصاتهم.
2- المستولي على الطائرة: إذا استولى شخص على طائرة بطريقة غير مشروعة واستعملها دون رضا من له حق استعمالها، كانت مسؤوليته غير محدودة.
عبء الإثبات: يقع على المتضرر في الحالة الأولى، فليس كل ضرر جسيم يرفع الحد، بل لا بد من إثبات التعمد أو الرعونة مع العلم.
وتليها المادة 148 التي تنظم حدود المسؤولية عند تعدد المسؤولين. ولمن يرى أن ضرره نتج عن تعمد أو رعونة أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا التعويضات لتقدير إمكانية الإثبات.
مثال عملي
ثبت أن طاقم طائرة رش زراعي حلّق على ارتفاع منخفض جدًّا فوق مزرعة مأهولة في الخرج مع علمه باحتمال الإضرار بها، فدمر جزءًا من منشآتها. إذا أثبت صاحب المزرعة هذه الرعونة مع العلم، وأن الطاقم كان يعمل في حدود وظيفته واختصاصه، تكون مسؤولية المشغل غير محدودة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 147 من نظام الطيران المدني
متى يحصل المتضرر على تعويض يتجاوز الحد الأقصى؟
إذا أثبت أن الضرر نجم عن فعل أو امتناع متعمد من المشغل أو تابعيه أو وكلائه بقصد إحداث الضرر، أو عن رعونة مع علم باحتمال وقوعه.
ما مسؤولية من يستولي على طائرة بطريقة غير مشروعة؟
تكون مسؤوليته غير محدودة إذا استعملها دون رضا من له حق استعمالها.
مواد أخرى عن التعويض عن أضرار الطائرات على الأرض
- المادة 66
تحمي المادة من أصابه ضرر على السطح من طائرة عند الحجز عليها وبيعها جبريًّا، فلا يُحتج عليه بالضمانات إلا في حدود 80% من الثمن، ما لم يكن الضرر مؤمنًا عليه.
1- إذا تم إجراء البيع الجبري في المملكة ووقع في إقليمها ضرر على السطح من طائرة تم ترتيب أحد الحقوق الواردة في المادة (السادسة والخمسين) من هذا النظام عليها ضمان
- المادة 140
تعد الطائرة في حالة طيران لأغراض فصل الأضرار على سطح الأرض من بدء استخدام القوة المحركة للإقلاع الفعلي حتى الهبوط، وللطائرات الأخف من الهواء من انفصالها عن الأرض حتى تثبيتها.
عند تطبيق أحكام هذا الفصل تعد الطائرة في حالة طيران منذ اللحظة التي يبدأ فيها استخدام القوة المحركة لغرض الإقلاع الفعلي حتى اللحظة التي يتم فيها الهبوط، وتبدأ ه
- المادة 141
لمن أصيب بضرر على سطح الأرض في المملكة حق التعويض من مشغل الطائرة بمجرد ثبوت نشوء الضرر مباشرة منها وهي تطير أو مما سقط منها، مع استثناءات محددة.
1 - لكل من أصيب بضرر على سطح الأرض في إقليم المملكة الحق في الحصول على تعويض من مشغل الطائرة بمجرد ثبوت أن الضرر قد نشأ مباشرة من الطائرة وهي في حالة طيران أو م
- المادة 142
يكون مشغل الطائرة مسؤولًا عن تعويض أضرار السطح سواء استعملها بنفسه أو بتابعيه، ويعد المالك أو المستأجر المسجلة باسمه مشغلًا ما لم يثبت أن غيره هو المشغل.
1 - يكون مشغل الطائرة مسؤولا عن التعويض المشار إليه في المادة (الحادية والأربعين بعد المائة) من هذا النظام سواء أكان يستعمل الطائرة بنفسه أو بواسطة تابعيه ووكلا
- المادة 143
صاحب حق استعمال الطائرة لأقل من 14 يومًا مسؤول بالتضامن مع من خوله ذلك، والمشغل مسؤول بالتضامن مع من استعمل طائرته بغير رضاه ما لم يثبت بذل العناية اللازمة.
1- يكون الشخص الذي له حق استعمال الطائرة لمدة تقل عن أربعة عشر يوما مسؤولا بالتضامن مع الشخص الذي خوله هذا الحق في دفع التعويض عن الأضرار الموجبة للتعويض المشار
- المادة 144
تعفي المادة المسؤول من تعويض أضرار السطح عند النزاع المسلح أو الاضطرابات المدنية أو منعه من استعمال الطائرة بأمر السلطات أو خطأ المتضرر، وتخفض التعويض بنسبة مساهمة المتضرر.
1- لا يلتزم الشخص المسؤول وفقا لأحكام هذا الفصل بتعويض الضرر الذي يقع في الأحوال الآتية: أ - إذا كان الضرر قد نتج مباشرة عن نزاع مسلح أو لاضطرابات مدنية. ب - إ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

