العمليات الجوية وسلامة الرحلة في نظام الطيران المدني السعودي
نطاق تطبيق قواعد العمليات الجوية على النقل التجاري والخاص والأشغال الجوية، وتفتيش الهيئة على المشغل وإيقاف الرحلة أو الخط المخالف، ومسؤولية المشغل عن مراقبة العمليات، وتعيين قائد الطائرة ووجوب طاعة أوامره، وحظر دخول غرفة القيادة لغير المخولين، وإبلاغ قائد الطائرة عن الأخطار وإرشاد الركاب، وحظر إركاب من تبدو عليه علامات السكر أو المخدر وحظر عمل الطاقم تحت تأثيرهما، وحظر التدخل في أعمال هيئة القيادة أو العبث بالطائرة.
16 مادة
- المادة 14
يحظر على غير المخول التدخل في أعمال هيئة القيادة أو إعاقتها أثناء الطيران، ويحظر على أي شخص العبث بالطائرة أو تعريض سلامتها أو طاقمها أو ركابها للخطر.
يحظر على أي شخص غير مخول رسميا أن يتدخل في أعمال أي عضو من أعضاء هيئة القيادة أو يعوقه عن عمله أثناء فترة الطيران ، كما يحظر على أي شخص العبث بأي جزء من أجزاء الطائرة أو معداتها، أو ارتكاب أي عمل من شأنه تعريض سلامة الطائرة أو هيئة قيادتها أو ركابها للخطر.
- المادة 87
تلزم المادة المشغل بإعداد دليل للعمليات لكل طائرة يشغلها متضمنًا مواصفات التشغيل، يسترشد به الطيارون وموظفو العمليات، واعتماده من الهيئة.
على المشغل أن يعد دليلا للعمليات ولكل طائرة يشغلها متضمنا مواصفات التشغيل ليستعمله ويسترشد به الطيارون وموظفو العمليات واعتماده من الهيئة وفقًا لما تحدده اللائحة.
- المادة 88
لا يجوز للمشغل تشغيل خط جوي جديد أو مد خط قائم قبل رحلة أو رحلات تمهيدية بلا ركاب عدا اللازمين للتشغيل، مع جواز حمل البريد والبضائع والإعفاء منها.
لا يجوز للمشغل تشغيل أي خط جوي جديد أو مد خط قائم قبل إجراء رحلة، أو رحلات تمهيدية ، ولا يجوز له فيها حمل أشخاص عدا الأشخاص اللازمين لتشغيل الطائرة ، ويجوز له حمل البريد أو البضائع أثناءها، وللهيئة إعفاء المشغل من إجراء هذه الرحلات إذا ما تأكد لها عدم الحاجة إليها.
- المادة 98
تحدد المادة نطاق تطبيق أحكام باب العمليات الجوية على مشغلي الطائرات السعودية والمشغلين السعوديين بطائرات أجنبية والمشغلين الأجانب داخل الإقليم، وعلى العاملين والموجودين على متنها.
مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة) من هذا النظام تطبق الأحكام الواردة في هذا الباب على الآتي: 1 - العمليات الجوية التي يقوم بها مشغل طائرة مدنية مسجلة في المملكة وتشمل الآتي: أ - عمليات النقل الجوي التجاري الداخلي والدولي المنتظم وغير المنتظم. ب - عمليات النقل الجوي الخاص الداخلي والدولي. ج - عمليات الأشغال الجوية…
- المادة 99
يجب على مشغل الطائرة المدنية المسجلة في المملكة العاملة في النقل الجوي أو الأشغال الجوية مراعاة أحكام النظام أينما كانت، ما لم تتعارض مع قوانين الدول التي يعمل فيها.
مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة) من هذا النظام؛ يجب على مشغل أي طائرة مدنية مسجلة في المملكة وتعمل في النقل الجوي أو الأشغال الجوية أن يراعي في تشغيلها أينما كانت أحكام هذا النظام ما لم تتعارض مع أحكام قوانين الدول التي تباشر نشاطها فيها.
- المادة 100
تمنح المادة ممثلي الهيئة المعتمدين حق دخول أماكن عمل المشغل في أي وقت للتفتيش، وتجيز للهيئة إيقاف أي رحلة أو خط جوي يخالف مستوى تشغيله المتطلبات.
لممثلي الهيئة المعتمدين سلطة الدخول في أي وقت إلى أي مكان عمل يتبع المشغل للتفتيش ومراقبة تنفيذ مواصفات التشغيل والأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة، ويكون للهيئة الحق في إيقاف أي رحلة أو خط جوي إذا ما رأت أن مستوى تشغيله يخالف ذلك، وفق إجراءات واضحة تحددها اللائحة.
- المادة 101
يكون المشغل أو ممثله مسؤولًا عن مراقبة عمليات الطيران الخاصة بطائرته بما يضمن أداءها وفق مستويات السلامة المحددة وتنفيذ الأنظمة والتعليمات.
يكون المشغل أو ممثله مسؤولا عن مراقبة عمليات الطيران الخاصة بطائرته بما يضمن القيام بها طبقا لمستويات السلامة المحددة وتنفيذ أحكام الأنظمة والتعليمات الصادرة في شأنها.
- المادة 102
لا يشغّل المشغل أي رحلة قبل تعيين طيار قائدًا لها مسؤولًا عن سلامة الطائرة ومن عليها، ويجب على كل من على متنها تنفيذ أوامره لضمان السلامة.
على مشغل الطائرة ألا يقوم بتشغيل أي رحلة جوية بطائرته إلا بعد أن يعين أحد الطيارين قائدا لها يكون مسؤولا عن سلامة الطائرة ومن على متنها. وعلى جميع الأشخاص الموجودين على متن الطائرة تنفيذ أي أوامر أو تعليمات يصدرها قائد الطائرة لضمان سلامة الطائرة وحمولتها، وتحدد اللائحة ما يلزم على أعضاء طاقم الطائرة التقيد به أثناء…
- المادة 103
تحظر المادة دخول غرفة قيادة الطائرة إلا على أعضاء الطاقم والمفتشين أو المراقبين المعينين لعمل محدد، وتحظر استعمال أجهزة القيادة إلا على طيار مؤهل مكلف من المشغل.
يحظر على أي شخص أن يدخل غرفة قيادة الطائرة إلا إذا كان عضوًا من أعضاء طاقمها أو مفتشا أو مراقبا معينا من قبل المشغل أو الهيئة للقيام بعمل محدد أثناء الرحلة، كما يحظر على أي شخص أن يستعمل أجهزة قيادة الطائرة أثناء طيرانها إلا إذا كان طيارًا مؤهلا ومكلفًا من قبل المشغل بذلك، وتحدد اللائحة شروط وضوابط ذلك.
- المادة 104
توجب المادة على قائد الطائرة إبلاغ وحدة خدمات الحركة الجوية عن الأحوال الجوية غير الطبيعية وأعطال مساعدات الملاحة وأي خطر، وعلى المشغل إرشاد الركاب بمتطلبات السلامة.
إذا صادف قائد الطائرة أثناء طيرانه أحوالا جوية غير طبيعية، أو لاحظ أداء غير طبيعي لمساعدات الملاحة الجوية مما قد يشكل خطورة على الطيران؛ فعليه أن يبلغ وحدة خدمات الحركة الجوية المختصة عن هذه الأحوال، كما أن عليه أن يبلغ عن أي أحوال قد تشكل خطرا على سلامة الطيران وعلى المشغل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإرشاد ركاب الطائرة…
- المادة 105
تحظر المادة على أي شخص ركوب الطائرة إذا كانت تبدو عليه علامات السكر أو المخدر.
يحظر على أي شخص ركوب الطائرة إذا كانت تبدو عليه علامات السكر أو المخدر.
- المادة 106
تحظر المادة قيادة الطائرة أو العمل في طاقمها تحت تأثير مسكر أو مخدر أو دواء يضعف المقدرة، وتحظر تناول أي من ذلك طوال فترة العمل.
يحظر على أي شخص أن يقود طائرة أو أن يعمل كأحد أفراد طاقمها ما دام تحت تأثير مسكر أو مخدر أو دواء يؤدي إلى إضعاف مقدرته على القيام بواجباته على الوجه الأكمل، وفي كل الأحوال يحظر عليه تناول أي شيء من ذلك طوال فترة عمله.
- المادة 85
لا يجوز لأي طائرة أن تعمل في إقليم المملكة أثناء رحلة دولية إلا إذا حملت الوثائق والسجلات المقررة في معاهدة شيكاغو وملاحقها وما تحدده الهيئة.
لا يجوز لأي طائرة أن تعمل في إقليم المملكة أثناء رحلة دولية إلا إذا كانت تحمل الوثائق والسجلات الواجب حملها طبقًا لأحكام معاهدة شيكاغو ملاحقها وأي وثائق أو سجلات أخرى تحددها الهيئة.
- المادة 86
لا يجوز لأي مشغل بدء تشغيل طائرته قبل اعتماد الهيئة لمواصفات التشغيل التي يعدها، وتعد جزءًا من ترخيصه واجبة التطبيق.
لا يجوز لأي مشغل أن يبدأ في تشغيل طائرته إلا بعد اعتماد الهيئة لمواصفات التشغيل المعدة من قبل المشغل ، وتعد جزءًا من الترخيص الممنوح له، وتكون واجبة التطبيق، وللسلطة المختصة اعتمادها وتعديلها، وذلك وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته.
- المادة 137
لا يكون الناقل مسؤولًا إذا اضطر قائد الطائرة إلى إنزال أو تسليم راكب يخل بالنظام أو يشكل خطرًا على السلامة، أو أُنزل الراكب تنفيذًا لتعليمات السلطات المختصة.
لا يكون الناقل مسؤولا إذا اضطر قائد الطائرة إلى إنزال أو تسليم أي راكب يخل بالنظام على متن الطائرة أو يشكل خطرا على سلامة الطائرة أو الركاب أو تم إنزاله تنفيذا لتعليمات السلطات المختصة.
- المادة 157
تجيز المادة لقائد الطائرة اتخاذ تدابير ضرورية ووقائية تشمل تقييد الحرية تجاه من يرتكب جريمة أو يعرض السلامة للخطر، والاستعانة بالطاقم والركاب، وطلب إنزاله أو تسليمه للسلطات.
1- يجوز لقائد الطائرة إذا اعتقد لأسباب معقولة أن شخصا على متن الطائرة وهي في حالة طيران قد ارتكب أو يشرع في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو أي فعل يعرض أو قد يعرض للخطر سلامة الطائرة أو الأشخاص أو الأموال على متنها أو يعرض للخطر حسن النظام والضبط على متنها؛ أن يتخذ تجاه هذا الشخص ما يراه من تدابير…