المادة 175 من نظام الطيران المدني
المادة الخامسة والسبعون بعد المائة: تطبيق النظام · الباب الثالث عشر: الطائرات العسكرية
تطبق المادة أحكام المواد 37 و89 و90 على الطائرات العسكرية الوطنية والأجنبية في الممرات الجوية أو المطارات المدنية، والمواد 6 و7 و12 على الطائرات العسكرية الأجنبية في الإقليم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تسري أحكام المواد (السابعة والثلاثين) و(التاسعة والثمانين) و(التسعين) من هذا النظام على جميع الطائرات العسكرية الوطنية والأجنبية أثناء الطيران في الممرات الجوية ، أو استخدام المطارات المدنية في إقليم المملكة .
2 - مع مراعاة حكم الفقرة (1) من هذه المادة؛ تسري أحكام المواد (السادسة) و(السابعة) و(الثانية عشرة) من هذا النظام على الطائرات العسكرية الأجنبية عند الطيران والهبوط في إقليم المملكة .
المصدر الرسمي: نظام الطيران المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 175 بلغة مبسطة
الأصل أن نظام الطيران المدني يتعلق بالطيران المدني، لكن هذه المادة تمد بعض أحكامه إلى الطائرات العسكرية في حالات محددة.
1- على جميع الطائرات العسكرية الوطنية والأجنبية أثناء الطيران في الممرات الجوية، أو استخدام المطارات المدنية في الإقليم، تسري المواد:
- 37: استعمال المطارات المدنية المعلن عنها ومراعاة ضوابطها، وعدم الهبوط في غيرها إلا في الحالات الاضطرارية وفق اللائحة؛
- 89: قواعد الجو والطرق والممرات الجوية ومسؤوليات قائد الطائرة التي تحددها الهيئة؛
- 90: حظر التحليق أو تقييده فوق مناطق معينة أو فوق الإقليم في الأحوال الاستثنائية، والمناطق الخطرة والأعمال المحظورة.
2- على الطائرات العسكرية الأجنبية عند الطيران والهبوط في الإقليم، ومع مراعاة الفقرة الأولى، تسري أيضًا المواد:
- 6: حق الهيئة في تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران وحجز وثائقها لمراقبة تنفيذ النظام؛
- 7: حق موظفي الجمارك والأمن والجوازات والحجر الصحي والزراعي وغيرهم في تفتيش الطائرات ومن وما عليها وفق اختصاصاتهم، بحضور ممثل من الهيئة؛
- 12: عدم نقل المواد الخطرة إلا بتصريح من الهيئة ووفق إجراءات اللائحة.
فالطائرات العسكرية الوطنية تخضع لأحكام الفقرة الأولى فقط، بينما تخضع الأجنبية للفقرتين معًا. وتليها المادة 176 التي تشترط اتفاقية وتصريحًا خاصًّا لتحليق الطائرة العسكرية الأجنبية أو هبوطها. وهذه المادة تخاطب الجهات الرسمية أساسًا، ولمن لديه سؤال عنها أن يرجع إلى محامٍ متخصص في القضايا الدولية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
Osama Al-Yamani Law Office
أسئلة شائعة عن المادة 175 من نظام الطيران المدني
هل تخضع الطائرات العسكرية لقواعد الطيران المدني؟
تسري أحكام المواد 37 و89 و90 على جميع الطائرات العسكرية الوطنية والأجنبية أثناء الطيران في الممرات الجوية أو استخدام المطارات المدنية في الإقليم.
هل تفتش الطائرات العسكرية الأجنبية في السعودية؟
تسري على الطائرات العسكرية الأجنبية عند الطيران والهبوط في الإقليم أحكام المادتين 6 و7 الخاصتين بالتفتيش، والمادة 12 الخاصة بالمواد الخطرة.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 37
تستعمل الطائرات المطارات المدنية المعلن عنها مع مراعاة ضوابطها، ولا يجوز لها الهبوط في غيرها إلا في الحالات الاضطرارية ووفق اللائحة.
تستعمل الطائرات المطارات المدنية المعلن عنها، وعليها مراعاة الضوابط والقواعد الخاصة بذلك. ولا يجوز لها الهبوط في غير هذه المطارات المعلن عنها إلا في الحالات الا
- المادة 89
تختص الهيئة بتحديد قواعد الجو وأنظمة التحليق والملاحة، والطرق والممرات الجوية، ومسؤوليات قائد الطائرة، وتحدد اللائحة قواعد المجال الجوي وارتفاعات الطيران.
1- تحدد الهيئة قواعد الجو والأنظمة المتعلقة بتحليق الطائرات والملاحة الجوية وحماية الأشخاص والممتلكات على السطح واستعمال الفضاء الجوي . 2- تحدد الهيئة الطرق وال
- المادة 90
تجيز المادة للهيئة حظر التحليق أو تقييده فوق مناطق معينة أو فوق الإقليم كله استثنائيًّا، وتحديد المناطق الخطرة، والأعمال المحظورة على المشغل وقائد الطائرة.
1- للهيئة أن تحظر أو تقيد تحليق الطائرات فوق: أ - مناطق معينة في إقليم المملكة لأسباب أمنية أو لمتطلبات المصلحة العامة . ب - إقليم المملكة كله أو جزء منه في ال
- المادة 6
للهيئة حق تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران وحجز وثائقها لمراقبة تنفيذ نظام الطيران المدني، وتحدد اللائحة أصول ذلك.
مع عدم الإخلال بما تقرره الأنظمة الأخرى والمعاهدات الدولية؛ فإن للهيئة الحق في تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران أو حجز أي وثائق تتعلق بها لمراقبة تنفيذ أحكام هذ
- المادة 7
لموظفي الجمارك والأمن والجوازات والحجر الصحي والزراعي وأي جهة مختصة تفتيش الطائرات ومن عليها وحمولتها وفق اختصاصاتهم، بحضور ممثل من الهيئة.
لموظفي الجمارك والأمن والجوازات والحجر الصحي والزراعي وأي جهة مختصة أخرى الحق في تفتيش الطائرات ، أو أي شخص، أو حمولة على متنها وفقا لاختصاصاتها المقررة لها بمو
- المادة 12
لا يجوز نقل أي مواد خطرة بالطائرة إلا بتصريح من الهيئة ووفق إجراءات اللائحة، مع مراعاة الأنظمة الدولية لنقل المواد الخطرة.
مع مراعاة الأنظمة الدولية المطبقة في نقل المواد الخطرة لا يجوز أن ينقل بالطائرة أي مواد خطرة إلا بتصريح من الهيئة. ووفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.
مواد أخرى عن قواعد الجو والمناطق المحظورة
- المادة 13
لا يجوز الطيران في المملكة بطائرات مجهزة بآلات التصوير أو المسح الجوي أو استعمالها إلا بتصريح من الهيئة ووفق شروطها.
لا يجوز الطيران في إقليم المملكة بطائرات مجهزة بآلات التصوير أو المسح الجوي أو استعمال هذه الآلات إلا بتصريح من الهيئة ووفقا للشروط التي تحددها في هذا الشأن.
- المادة 89
تختص الهيئة بتحديد قواعد الجو وأنظمة التحليق والملاحة، والطرق والممرات الجوية، ومسؤوليات قائد الطائرة، وتحدد اللائحة قواعد المجال الجوي وارتفاعات الطيران.
1- تحدد الهيئة قواعد الجو والأنظمة المتعلقة بتحليق الطائرات والملاحة الجوية وحماية الأشخاص والممتلكات على السطح واستعمال الفضاء الجوي . 2- تحدد الهيئة الطرق وال
- المادة 90
تجيز المادة للهيئة حظر التحليق أو تقييده فوق مناطق معينة أو فوق الإقليم كله استثنائيًّا، وتحديد المناطق الخطرة، والأعمال المحظورة على المشغل وقائد الطائرة.
1- للهيئة أن تحظر أو تقيد تحليق الطائرات فوق: أ - مناطق معينة في إقليم المملكة لأسباب أمنية أو لمتطلبات المصلحة العامة . ب - إقليم المملكة كله أو جزء منه في ال
- المادة 123
تلزم المادة السلطات المختصة بالسماح لأشخاص وآليات ومعدات البحث والإنقاذ بدخول أي منطقة محظورة توجد فيها الطائرة أو وقع فيها الحادث، تحت إشراف الهيئة.
على السلطات المختصة أن تسمح للأشخاص والآليات والمعدات بما فيها الطائرات والسفن التي تقوم بعمليات البحث والإنقاذ بدخول أي منطقة محظورة إذا كانت الطائرة موجودة في
- المادة 176
لا يجوز لطائرة عسكرية أجنبية التحليق أو الهبوط في إقليم المملكة إلا بموجب اتفاقية دولية أو ثنائية، وبتصريح خاص من الهيئة بعد التنسيق، وبشرط حمل علاماتها المميزة بوضوح.
لا يجوز لأي طائرة عسكرية أجنبية التحليق أو الهبوط في إقليم المملكة إلا بموجب اتفاقية دولية تكون المملكة طرفًا فيها، أو اتفاقية ثنائية مع الدولة التابعة لها الطا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

