الحجز على الطائرات في نظام الطيران المدني السعودي
مفهوم الحجز التحفظي على الطائرة ووقفها لعدم دفع الرسوم، والطائرات التي لا يجوز الحجز عليها كطائرات خدمة الدولة والخطوط المنتظمة والطائرات على وشك الرحيل، وتقديم الكفالة الكافية لمنع الحجز أو رفعه، وتعيين الحارس، وقيد الحجز في السجل، والفصل المستعجل في منازعاته، ومسؤولية الحاجز عن الحجز غير المشروع، وعدم الحجز التنفيذي على الطائرة إلا بعد عدم كفاية أموال المدين الأخرى.
12 مادة
- المادة 71
تعرّف المادة الحجز التحفظي على الطائرة بأنه كل تصرف يوقف الطائرة لمصلحة خاصة عبر القضاء أو السلطات المختصة، وتمنح الهيئة حق وقفها لعدم دفع الرسوم.
يقصد بالحجز التحفظي في مفهوم هذا الفصل: كل تصرف أيًّا كانت تسميته يتم بمقتضاه وقف الطائرة رعاية لمصلحة خاصة عن طريق القضاء أو السلطات المختصة لصالح الدائن أو المالك أو صاحب الحق العيني على الطائرة ، وللهيئة حق وقف الطائرة في حال عدم دفع الرسوم المتوجبة عليها في المملكة.
- المادة 72
تستبعد المادة من أحكام فصل الحجز الإجراءات التحفظية في دعاوى الإفلاس وتلك المتخذة عند مخالفة هذا النظام أو الأنظمة الجمركية أو الجزائية أو قواعد الأمن.
لا تسري أحكام هذا الفصل على الإجراءات التحفظية الخاصة بدعاوى الإفلاس، ولا على الإجراءات التحفظية التي تتخذ عند مخالفة أحكام هذا النظام، أو الأنظمة الجمركية ، أو الأنظمة الجزائية ، أو قواعد وأنظمة الأمن في المملكة.
- المادة 73
تمنع المادة الحجز التحفظي على طائرات خدمة الدولة غير التجارية، وطائرات الخطوط المنتظمة واحتياطياتها، والطائرات التجارية الموشكة على الرحيل إلا لدين متعلق بالرحلة.
1 - لا يوقع الحجز التحفظي على ما يأتي : أ - الطائرات المخصصة لخدمة الدولة، ويستثنى من ذلك ما خصص لخدمة التجارة. ب - الطائرات المستخدمة فعلا وبصورة مطلقة على خط جوي منتظم، وكذلك الطائرات الاحتياطية التي لا غنى عنها. ج - كل طائرة أخرى معدة لعمليات نقل الأشخاص أو الأموال بمقابل متى كانت على وشك الرحيل لمثل هذا النقل؛…
- المادة 74
تجيز المادة منع الحجز التحفظي على الطائرة أو رفعه فورًا بتقديم كفالة كافية تغطي الدين والمصاريف، أو قيمة الطائرة إن كانت أكثر منهما.
1- في الحالة التي لا يكون فيها الحجز التحفظي على الطائرة محظورًا أو لا يجوز فيها توقيع الحجز ، ولم يدفع المشغل بعدم جواز مثل هذا الحجز ؛ فإن تقديم كفالة كافية يحول دون توقيع الحجز التحفظي أو يخوِّل رفعه فورًا. 2- تكون الكفالة كافية إذا غطت مقدار الدين والمصاريف وخصصت جميعها للوفاء بالدين المستحق أو إذا غطت قيمة…
- المادة 75
تنظم المادة تعيين الحارس على الطائرة المحجوز عليها تحفظيًّا، وتجيز للحارس تشغيلها بقرار من الجهة التي أوقعت الحجز.
إذا وقع حجز تحفظي على الطائرة لا يجوز أن يُعيِّن حارسًا عليها غيرُ مالكها أو مشغلها إذا كان أحدهما هو المدين أو من يقوم مقامهما، ولا يمنع توقيع الحجز من قيام الحارس بتشغيل الطائرة بموجب قرار الجهة التي أوقعت الحجز .
- المادة 76
تقيد الهيئة الحجز التحفظي على الطائرات المدنية الوطنية في السجل بناءً على طلب الدائن، بعد التحقق من توافر الوثائق المؤيدة.
تقوم الهيئة بقيد الحجز التحفظي على الطائرات المدنية الوطنية في السجل بناء على طلب الدائن بعد التحقق من توافر الوثائق المؤيدة.
- المادة 77
توجب المادة الفصل بصفة مستعجلة في المنازعات المتعلقة بالحجز على الطائرات وفي طلبات رفع الحجز.
يفصل بصفة مستعجلة في المنازعات المتعلقة بالحجز على الطائرات وطلبات رفعه.
- المادة 78
يكون الحاجز مسؤولًا عن ضرر مالك الطائرة أو مشغلها إذا حجز في غير الحالات الجائزة، أو رُفضت الكفالة الكافية، أو تم الحجز دون سبب مشروع.
يكون الحاجز مسؤولا وفقًا للأحكام والأنظمة المطبقة في المملكة عن الضرر الذي يلحق بمالك الطائرة أو مشغلها إذا أجرى توقيع الحجز على الطائرة في غير الحالات التي يجوز الحجز فيها وفقًا لأحكام هذا الفصل، أو إذا رُفضت الكفالة الكافية المقدمة من المدين ليحول دون توقيع الحجز على الطائرة أو رفعه أو إذا كان الحجز قد تم بدون سبب…
- المادة 79
لا يجوز الحجز التنفيذي على الطائرة وفاءً لدين إلا بعد استيفاء إجراءات الحجز التنفيذي على أموال المدين الأخرى في المملكة وثبوت عدم كفايتها.
لا يجوز إجراء الحجز التنفيذي على طائرة وفاء لدين واجب الأداء إلا بعد استيفاء جميع إجراءات الحجز التنفيذي على أموال المدين الأخرى الموجودة في المملكة وثبوت عدم كفايتها للوفاء بديون الدائن أو الدائنين.
- المادة 62
عند الحجز على طائرة أو بيعها جبرًا، لا يعترف بإنشاء أو نقل حقوق المادة 56 إذا أجراها المدين عالمًا بإجراءات التنفيذ قاصدًا الإضرار بالحاجز أو المنفذ أو المشتري.
في حالة توقيع الحجز ، أو إجراء البيع الجبري لطائرة ، أو أي حق عليها؛ لا يجوز الاعتراف بإنشاء أو بنقل أي من الحقوق الواردة في الفقرة (1) من المادة (السادسة والخمسين) من هذا النظام إذا أجراه المدين الذي اتخذت في مواجهته وعلمه إجراءات البيع، أو إجراءات التنفيذ وذلك بقصد الإضرار بالدائن الحاجز، أو بمن يباشر التنفيذ أو…
- المادة 63
تنظم المادة البيع الجبري للطائرة في المملكة لسداد ديونها، وتجعل البيع المخالف للإجراءات قابلًا للإبطال خلال ستة أشهر، وتنقل الملكية للمشتري خالصة من الحقوق.
1 - إذا تقرر بيع الطائرة جبريًّا في المملكة لتسديد الديون المستحقة عليها؛ فإن إجراءات البيع الجبري تتم وفقا للإجراءات التي تحددها الأحكام والأنظمة المطبقة في المملكة، ووفقا لما تحدده اللائحة في هذا الشأن. 2 - مع عدم الإخلال بما ورد في الأنظمة المطبقة في المملكة؛ يترتب على عدم مراعاة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة أن…
- المادة 65
يشمل البيع الجبري للطائرة قطع الغيار المحجوز عليها، وتنظم المادة بيعها بالمزاد بثلثي قيمتها إذا كان دين الحاجز بلا تأمين عيني، وتوزيع ثمنها.
1- إذا تقرر بيع الطائرة جبريًّا وفقًا للمادة (الثالثة والستين) من هذا النظام فإن هذا البيع يشمل قطع الغيار المحجوز عليها، ويتم نقل ملكيتها للمشتري الجديد. 2- إذا كان دين الحاجز مجردًا من كل تأمين عيني فإنه يسمح ببيع قطع الغيار بالمزاد مقابل ثلثي قيمتها وفقا للفقرة (3) من المادة (الثالثة والستين) من هذا النظام على…