تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 41 من نظام الطيران المدني

المادة الحادية والأربعون: حدود حقوق الارتفاق · الفصل الثاني: حقوق الارتفاق الجوية

تحدد الهيئة نطاق ومدى حقوق الارتفاق الجوية والمناطق التي تفرض فيها وفقًا للملحق الرابع عشر لمعاهدة شيكاغو الخاص بالمطارات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تحدد الهيئة نطاق ومدى حقوق الارتفاق الجوية والمناطق التي تفرض فيها وفقا لأحكام الملحق الرابع عشر لمعاهدة شيكاغو الخاص بالمطارات.

المصدر الرسمي: نظام الطيران المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 41 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 41 من نظام الطيران المدني

من يحدد المناطق المحيطة بالمطار التي يقيد فيها البناء؟

تحدد الهيئة نطاق ومدى حقوق الارتفاق الجوية والمناطق التي تفرض فيها.

ما المرجع في تحديد حقوق الارتفاق الجوية؟

أحكام الملحق الرابع عشر لمعاهدة شيكاغو الخاص بالمطارات.

مواد أخرى عن المطارات وأمن الطيران

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.