المادة 41 من نظام الطيران المدني
المادة الحادية والأربعون: حدود حقوق الارتفاق · الفصل الثاني: حقوق الارتفاق الجوية
تحدد الهيئة نطاق ومدى حقوق الارتفاق الجوية والمناطق التي تفرض فيها وفقًا للملحق الرابع عشر لمعاهدة شيكاغو الخاص بالمطارات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحدد الهيئة نطاق ومدى حقوق الارتفاق الجوية والمناطق التي تفرض فيها وفقا لأحكام الملحق الرابع عشر لمعاهدة شيكاغو الخاص بالمطارات.
المصدر الرسمي: نظام الطيران المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 41 بلغة مبسطة
بعد أن أنشأت المادة 40 حقوق الارتفاق الجوية، التي تقضي بإزالة أو منع المباني والمنشآت والعوائق أو تحديد ارتفاعها قرب المطارات ومنشآت الأجهزة الملاحية، ووضع علامات الإرشاد عن العوائق، تأتي هذه المادة لتحدد من يرسم حدود هذه الحقوق وعلى أي أساس.
الجهة: الهيئة.
ما تحدده:
- نطاق حقوق الارتفاق الجوية.
- مداها.
- المناطق التي تفرض فيها.
المرجع: يكون التحديد وفقًا لأحكام الملحق الرابع عشر لمعاهدة شيكاغو الخاص بالمطارات. فالهيئة لا تحدد هذه الأمور بتقدير مطلق، بل وفق المعايير الدولية الواردة في هذا الملحق.
ولا تذكر المادة مسافات أو ارتفاعات محددة، فهذه تُعرف من تحديد الهيئة ومن أحكام الملحق المشار إليه.
والأثر العملي أن من يريد معرفة هل تقع أرضه ضمن منطقة ارتفاق جوي، أو ما الارتفاع المسموح به، يرجع إلى ما تحدده الهيئة. وتأتي بعدها المادة 42 التي تلزم مالكي التجهيزات التي قد تتداخل مع أجهزة الملاحة بالتقيد بالتدابير المقررة. ومن تأثر عقاره يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 41 من نظام الطيران المدني
من يحدد المناطق المحيطة بالمطار التي يقيد فيها البناء؟
تحدد الهيئة نطاق ومدى حقوق الارتفاق الجوية والمناطق التي تفرض فيها.
ما المرجع في تحديد حقوق الارتفاق الجوية؟
أحكام الملحق الرابع عشر لمعاهدة شيكاغو الخاص بالمطارات.
مواد أخرى عن المطارات وأمن الطيران
- المادة 33
لا يجوز إنشاء أو إعداد أو استعمال أو استثمار المطارات المدنية أو مهابط الطائرات المدنية في المملكة إلا بعد موافقة الهيئة.
لا يجوز إنشاء وإعداد المطارات المدنية أو المهابط للطائرات المدنية في المملكة، أو استعمالها أو استثمارها؛ إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة.
- المادة 34
تعد المطارات والمنشآت والمباني والأجهزة والمعدات والمحطات السلكية واللاسلكية والمنارات التابعة للهيئة من المرافق العامة.
تعد المطارات والمنشآت والمباني والأجهزة والمعدات والمحطات السلكية واللاسلكية والمنارات التابعة للهيئة من المرافق العامة .
- المادة 35
تتولى الهيئة إدارة مطاراتها والإشراف على تشغيلها وصيانتها ووضع قواعد العمل بها، ويجوز لها الترخيص لغيرها بذلك كله أو بعضه دون مساس بأمن الطيران وسلامته.
مع مراعاة أحكام الفقرة (5) من المادة (السادسة عشرة) من هذا النظام تتولى الهيئة إدارة المطارات التابعة لها والإشراف على تشغيلها وصيانتها ووضع قواعد العمل بها، وي
- المادة 36
تحدد الهيئة أنواع المطارات وفئاتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
تحدد الهيئة أنواع المطارات وفئاتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- المادة 37
تستعمل الطائرات المطارات المدنية المعلن عنها مع مراعاة ضوابطها، ولا يجوز لها الهبوط في غيرها إلا في الحالات الاضطرارية ووفق اللائحة.
تستعمل الطائرات المطارات المدنية المعلن عنها، وعليها مراعاة الضوابط والقواعد الخاصة بذلك. ولا يجوز لها الهبوط في غير هذه المطارات المعلن عنها إلا في الحالات الا
- المادة 38
تحدد الهيئة مستوى الضوضاء المسموح به للطائرات في مطارات المملكة، وارتفاعات الطائرات وسرعاتها وقدرات محركاتها وغيرها من الشروط لعدم تجاوزه.
تحدد الهيئة مستوى الضوضاء المسموح بها للطائرات التي تستخدم مطارات المملكة، كما تحدد ارتفاعات وسرعات الطائرات وقدرات محركاتها وخلاف ذلك من الشروط والمواصفات الكف
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

