تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 32 من نظام الطيران المدني

المادة الثانية والثلاثون: اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي · الفصل الثالث: تسهيلات النقل الجوي

تنشأ لجنة وطنية لتسهيلات النقل الجوي يصدر الرئيس قرار تكوينها، وتحدد اللائحة صلاحياتها وعضويتها وانعقادها ومسؤولياتها وفق القواعد الدولية للتسهيلات.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

1- تنشأ لجنة وطنية لتسهيلات النقل الجوي ، ويصدر الرئيس قرارًا بتكوينها، وتحدد اللائحة صلاحياتها وعضويتها وضوابط انعقادها، كما تحدد مسؤولياتها وفقا للأحكام والقواعد الدولية الخاصة بالتسهيلات.

المصدر الرسمي: نظام الطيران المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 32 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 32 من نظام الطيران المدني

من يشكل اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي؟

يصدر الرئيس قرارًا بتكوينها، بعد تعديل المادة بقرار مجلس الوزراء رقم 28 وتاريخ 15/2/1433هـ الذي أحل كلمة الرئيس محل الوزير.

أين تحدد صلاحيات لجنة تسهيلات النقل الجوي؟

تحدد اللائحة صلاحياتها وعضويتها وضوابط انعقادها ومسؤولياتها وفق القواعد الدولية الخاصة بالتسهيلات.

سجل تعديلات المادة

  1. تعديل — 15/2/1433هـ

    نص التعديل كما نُشر

    تم تعديل الفقرة (1) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (28) وتاريخ 15 / 2 / 1433 هـ بحيث

    تحل كلمة "الرئيس "

    محل كلمة "الوزير".

النص الأصلي قبل التعديلات

1- تنشأ لجنة وطنية لتسهيلات النقل الجوي ، ويصدر الوزير قرارًا بتكوينها، وتحدد اللائحة صلاحياتها وعضويتها وضوابط انعقادها، كما تحدد مسؤولياتها وفقا للأحكام والقواعد الدولية الخاصة بالتسهيلات.

كل تعديلات نظام الطيران المدني ←

مواد أخرى عن سياسات النقل الجوي واختصاصات الهيئة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.