المطارات وأمن الطيران في نظام الطيران المدني السعودي
موافقة الهيئة على إنشاء المطارات والمهابط وتشغيلها، واعتبار المطارات ومنشآت الطيران مرافق عامة، وإدارتها والترخيص للغير بتشغيلها، والهبوط في المطارات المعلنة إلا اضطرارًا، ومستوى الضوضاء، وحقوق الارتفاق الجوية بإزالة العوائق وتحديد ارتفاع المباني قرب المطارات، والتداخل مع أجهزة الملاحة، وتملك الأراضي، وإجراءات أمن المطارات وتفتيش الركاب والبريد، واللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني ولجان أمن المطارات ودليل أمن المطارات.
15 مادة
- المادة 33
لا يجوز إنشاء أو إعداد أو استعمال أو استثمار المطارات المدنية أو مهابط الطائرات المدنية في المملكة إلا بعد موافقة الهيئة.
لا يجوز إنشاء وإعداد المطارات المدنية أو المهابط للطائرات المدنية في المملكة، أو استعمالها أو استثمارها؛ إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة.
- المادة 34
تعد المطارات والمنشآت والمباني والأجهزة والمعدات والمحطات السلكية واللاسلكية والمنارات التابعة للهيئة من المرافق العامة.
تعد المطارات والمنشآت والمباني والأجهزة والمعدات والمحطات السلكية واللاسلكية والمنارات التابعة للهيئة من المرافق العامة .
- المادة 35
تتولى الهيئة إدارة مطاراتها والإشراف على تشغيلها وصيانتها ووضع قواعد العمل بها، ويجوز لها الترخيص لغيرها بذلك كله أو بعضه دون مساس بأمن الطيران وسلامته.
مع مراعاة أحكام الفقرة (5) من المادة (السادسة عشرة) من هذا النظام تتولى الهيئة إدارة المطارات التابعة لها والإشراف على تشغيلها وصيانتها ووضع قواعد العمل بها، ويجوز لها الترخيص لغيرها للقيام بكل هذه الأعمال أو بعضها، على أن يتم ذلك وفقًا لما تقرره الأنظمة والتعليمات في هذا الخصوص وبما لا يؤثر على أمن وسلامة الطيران…
- المادة 36
تحدد الهيئة أنواع المطارات وفئاتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
تحدد الهيئة أنواع المطارات وفئاتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- المادة 37
تستعمل الطائرات المطارات المدنية المعلن عنها مع مراعاة ضوابطها، ولا يجوز لها الهبوط في غيرها إلا في الحالات الاضطرارية ووفق اللائحة.
تستعمل الطائرات المطارات المدنية المعلن عنها، وعليها مراعاة الضوابط والقواعد الخاصة بذلك. ولا يجوز لها الهبوط في غير هذه المطارات المعلن عنها إلا في الحالات الاضطرارية ووفقا لما تحدده اللائحة.
- المادة 38
تحدد الهيئة مستوى الضوضاء المسموح به للطائرات في مطارات المملكة، وارتفاعات الطائرات وسرعاتها وقدرات محركاتها وغيرها من الشروط لعدم تجاوزه.
تحدد الهيئة مستوى الضوضاء المسموح بها للطائرات التي تستخدم مطارات المملكة، كما تحدد ارتفاعات وسرعات الطائرات وقدرات محركاتها وخلاف ذلك من الشروط والمواصفات الكفيلة بعدم تجاوز المستوى المشار إليه.
- المادة 39
تشرف الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على العاملين في مطاراتها فيما يكفل الالتزام بأنظمتها وسير العمل فيها، دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية.
مع عدم الإخلال بمباشرة الجهات الحكومية العاملة في المطارات لاختصاصاتها، تشرف الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على العاملين في المطارات التابعة لها وذلك في الأمور التي تكفل عدم الإخلال بالأنظمة والتعليمات الخاصة بتلك المطارات وسير العمل فيها.
- المادة 40
تنشأ حقوق ارتفاق جوية لتأمين سلامة الملاحة تقضي بإزالة أو منع المباني والعوائق أو تحديد ارتفاعها قرب المطارات والأجهزة الملاحية، ووضع علامات الإرشاد عن العوائق.
تنشأ حقوق ارتفاق خاصة تسمى حقوق ارتفاق جوية لتأمين سلامة الملاحة الجوية وحسن عمل الأجهزة المتعلقة بها، وتقضي بالآتي: 1- إزالة أو منع أي مبان أو منشآت أو غرس أو مد أو تثبيت الأسلاك الهوائية أو أي عقبة مهما كان نوعها أو تحديد ارتفاعها وذلك في المناطق المجاورة للمطارات ومنشآت الأجهزة الملاحية . 2- وضع علامات الإرشاد عن…
- المادة 41
تحدد الهيئة نطاق ومدى حقوق الارتفاق الجوية والمناطق التي تفرض فيها وفقًا للملحق الرابع عشر لمعاهدة شيكاغو الخاص بالمطارات.
تحدد الهيئة نطاق ومدى حقوق الارتفاق الجوية والمناطق التي تفرض فيها وفقا لأحكام الملحق الرابع عشر لمعاهدة شيكاغو الخاص بالمطارات.
- المادة 42
على كل من يستعمل أو يملك تجهيزات أو منشآت قد تحدث تداخلًا يعرقل الأجهزة اللاسلكية أو المساعدة في الملاحة الجوية التقيد بتدابير السلطة المختصة وفق اللائحة.
على كل من يستعمل، أو يملك تجهيزات كهربائية ، أو إلكترونية، أو تجهيزات اتصالات ، أو غيرها، أو منشآت مدنية ثابتة أو متحركة من شأنها أن تحدث تداخلا يعرقل عمل الأجهزة اللاسلكية ، أو الأجهزة المساعدة في الملاحة الجوية ؛ التقيد بالتدابير التي تحددها السلطة المختصة، وفقا لما تحدده اللائحة.
- المادة 43
يحق للهيئة تملك الأراضي والعقارات اللازمة لإنشاء مطاراتها المدنية أو توسيعها أو ربطها بالطرق، والأراضي اللازمة لمحطات أجهزة الملاحة، طبقًا للأنظمة والتعليمات.
يحق للهيئة تملك الأراضي والعقارات اللازمة لإنشاء المطارات المدنية التابعة لها، أو توسيعها، أو ربطها بطرق المواصلات، وكذا تملك الأراضي اللازمة لمحطات الأجهزة الخاصة بالملاحة الجوية طبقا للأنظمة والتعليمات.
- المادة 44
تتولى الهيئة مع السلطات المختصة حفظ الأمن بالمطارات وسلامة الطائرات، ولها تقييد دخول المناطق والتحقق من الأشخاص والمركبات وتفتيش الركاب المشتبه بهم.
مع مراعاة ما تقرره الأنظمة في هذا الخصوص تقوم الهيئة بالاشتراك مع السلطات المختصة الأخرى بتنفيذ الأنظمة والتعليمات واتخاذ ما تراه ضروريا لحفظ الأمن بمطارات المملكة وضمان سلامة الطائرات والمساعدات الملاحية وللهيئة في سبيل ذلك أن تقوم بالآتي: 1 - تقييد أو منع دخول الأفراد إلى بعض المناطق في المطارات . 2- التحقق من…
- المادة 45
يجب تفتيش البريد الجوي أو الطرود المرسلة جوًا إذا قام شك في احتوائها على مواد تهدد سلامة الطائرة أو مواد محظورة أو محرمة في المملكة.
مع مراعاة المادة (الحادية والعشرين) والمادة (الرابعة والأربعين) من هذا النظام؛ يجب تفتيش البريد الجوي أو الطرود المرسلة عن طريق الجو إذا ما قام شك في احتوائها على مواد قد تهدد سلامة الطائرة أثناء الطيران أو تشتمل على مواد محظورة أو محرمة وفقا للأنظمة المطبقة في المملكة.
- المادة 47
تنشأ لجنة للأمن في كل مطار مدني في إقليم المملكة وفقًا لما تحدده اللائحة.
تنشأ لجنة للأمن في كل مطار مدني في إقليم المملكة ، وفقا لما تحدده اللائحة في هذا الخصوص.
- المادة 48
تضع الهيئة دليل أمن المطارات المتضمن الضوابط والإجراءات الواجب اتباعها لضمان أمن الطيران المدني وفق القواعد والأنظمة الدولية.
تضع الهيئة دليل أمن المطارات على أن يتضمن الضوابط والإجراءات الواجب اتباعها لضمان أمن الطيران المدني، وفقا للقواعد والأنظمة الدولية المتبعة في هذا الشأن.