المادة 43 من نظام الطيران المدني
المادة الثالثة والأربعون: تملك الأراضي والعقارات اللازمة · الفصل الثاني: حقوق الارتفاق الجوية
يحق للهيئة تملك الأراضي والعقارات اللازمة لإنشاء مطاراتها المدنية أو توسيعها أو ربطها بالطرق، والأراضي اللازمة لمحطات أجهزة الملاحة، طبقًا للأنظمة والتعليمات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحق للهيئة تملك الأراضي والعقارات اللازمة لإنشاء المطارات المدنية التابعة لها، أو توسيعها، أو ربطها بطرق المواصلات، وكذا تملك الأراضي اللازمة لمحطات الأجهزة الخاصة بالملاحة الجوية طبقا للأنظمة والتعليمات.
المصدر الرسمي: نظام الطيران المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 43 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة الهيئة حق تملك الأراضي والعقارات اللازمة لمشاريع الطيران المدني، لأغراض محددة:
- إنشاء المطارات المدنية التابعة لها.
- توسيعها.
- ربطها بطرق المواصلات.
- إقامة محطات الأجهزة الخاصة بالملاحة الجوية.
الضابط: يكون ذلك طبقًا للأنظمة والتعليمات. فالمادة تقرر الحق، لكنها لا تبين طريقة التملك، هل هي بالشراء أو بنزع الملكية أو بالتخصيص، ولا تتناول التعويض أو إجراءاته. هذه المسائل تُعرف من الأنظمة والتعليمات المختصة، فلا يُستنتج من هذه المادة وحدها حكم فيها.
والقيد المهم أن يكون العقار لازمًا لأحد الأغراض المذكورة.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 42 التي تلزم مالكي التجهيزات التي قد تعرقل أجهزة الملاحة بالتقيد بتدابير السلطة المختصة، وقبل المادة 44 التي تنظم دور الهيئة في حفظ الأمن بالمطارات. ومن يملك عقارًا تحتاجه الهيئة لمشروع مطار يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية والإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 43 من نظام الطيران المدني
هل يحق لهيئة الطيران تملك أرضي لتوسعة المطار؟
يحق للهيئة تملك الأراضي والعقارات اللازمة لإنشاء المطارات المدنية التابعة لها أو توسيعها أو ربطها بطرق المواصلات، طبقًا للأنظمة والتعليمات.
هل تحدد المادة طريقة تعويض المالك؟
لا، تقرر المادة حق التملك طبقًا للأنظمة والتعليمات دون أن تبين إجراءاته أو التعويض.
مواد أخرى عن المطارات وأمن الطيران
- المادة 33
لا يجوز إنشاء أو إعداد أو استعمال أو استثمار المطارات المدنية أو مهابط الطائرات المدنية في المملكة إلا بعد موافقة الهيئة.
لا يجوز إنشاء وإعداد المطارات المدنية أو المهابط للطائرات المدنية في المملكة، أو استعمالها أو استثمارها؛ إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة.
- المادة 34
تعد المطارات والمنشآت والمباني والأجهزة والمعدات والمحطات السلكية واللاسلكية والمنارات التابعة للهيئة من المرافق العامة.
تعد المطارات والمنشآت والمباني والأجهزة والمعدات والمحطات السلكية واللاسلكية والمنارات التابعة للهيئة من المرافق العامة .
- المادة 35
تتولى الهيئة إدارة مطاراتها والإشراف على تشغيلها وصيانتها ووضع قواعد العمل بها، ويجوز لها الترخيص لغيرها بذلك كله أو بعضه دون مساس بأمن الطيران وسلامته.
مع مراعاة أحكام الفقرة (5) من المادة (السادسة عشرة) من هذا النظام تتولى الهيئة إدارة المطارات التابعة لها والإشراف على تشغيلها وصيانتها ووضع قواعد العمل بها، وي
- المادة 36
تحدد الهيئة أنواع المطارات وفئاتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
تحدد الهيئة أنواع المطارات وفئاتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- المادة 37
تستعمل الطائرات المطارات المدنية المعلن عنها مع مراعاة ضوابطها، ولا يجوز لها الهبوط في غيرها إلا في الحالات الاضطرارية ووفق اللائحة.
تستعمل الطائرات المطارات المدنية المعلن عنها، وعليها مراعاة الضوابط والقواعد الخاصة بذلك. ولا يجوز لها الهبوط في غير هذه المطارات المعلن عنها إلا في الحالات الا
- المادة 38
تحدد الهيئة مستوى الضوضاء المسموح به للطائرات في مطارات المملكة، وارتفاعات الطائرات وسرعاتها وقدرات محركاتها وغيرها من الشروط لعدم تجاوزه.
تحدد الهيئة مستوى الضوضاء المسموح بها للطائرات التي تستخدم مطارات المملكة، كما تحدد ارتفاعات وسرعات الطائرات وقدرات محركاتها وخلاف ذلك من الشروط والمواصفات الكف
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

