تسجيل الطائرات والحقوق عليها في نظام الطيران المدني السعودي
علامات الجنسية والتسجيل، والسجل السعودي الوطني لتسجيل الطائرات وشهادات التسجيل وحالات الشطب، والحقوق على الطائرات من ملكية وشراء وإيجار ورهن رسمي وقيدها ونفاذها تجاه الغير، واعتبار الطائرة مالًا منقولًا ونقل ملكيتها بسند رسمي، والديون الممتازة كمكافآت الإنقاذ والرسوم، والبيع الجبري وقابليته للبطلان خلال ستة أشهر، وامتداد الحق إلى قطع الغيار، ونقل التسجيل إلى دولة أخرى.
20 مادة
- المادة 49
لا يجوز لأي طائرة مدنية الطيران في إقليم المملكة دون علامة جنسيتها وتسجيلها، ويجوز للهيئة التصريح لطائرة غير مسجلة بالطيران أو الهبوط للتجربة الفنية أو لأغراض أخرى.
لا يجوز لأي طائرة مدنية أن تطير في إقليم المملكة ما لم تكن تحمل علامة جنسيتها وتسجيلها طبقا لنظام دولة التسجيل ، أو سلطة تسجيل العلامة العامة ، ومع ذلك يجوز للهيئة أن تصرح لأي طائرة غير مسجلة بالطيران، أو الهبوط لأغراض التجربة الفنية، أو لأغراض أخرى في إقليم المملكة وذلك طبقا لما تقرره في هذا الشأن.
- المادة 50
تحدد الهيئة علامات جنسية وتسجيل الطائرات الوطنية وطريقة وضعها على الطائرة وفقًا للقواعد والأنظمة الدولية المطبقة.
تحدد الهيئة علامات جنسية وتسجيل الطائرات الوطنية ، كما تحدد طريقة وضعها على الطائرة وفقا للقواعد والأنظمة الدولية المطبقة في هذا الشأن.
- المادة 51
تعد الهيئة السجل السعودي الوطني لتسجيل الطائرات، وتحدد اللائحة بياناته وشروط التسجيل، وللهيئة السماح بالاطلاع عليه، وتتمتع الطائرة المسجلة بجنسية المملكة.
1- تعد الهيئة سجلا لتسجيل الطائرات المدنية الوطنية يسمى ( السجل السعودي الوطني لتسجيل الطائرات )، وتحدد اللائحة البيانات التي يجب أن يتضمنها السجل والشروط الواجب توافرها لتسجيل الطائرات فيه. 2- للهيئة أن تسمح لغيرها بالاطلاع على بيانات السجل وفقا للشروط التي تحددها. 3- تتمتع كل طائرة يتم تسجيلها في السجل بجنسية…
- المادة 52
تصدر الهيئة شهادات تسجيل الطائرات بعد إتمام الإجراءات اللازمة، وتتضمن كل شهادة البيانات التي تحددها اللائحة.
تصدر الهيئة شهادات تسجيل الطائرات بعد إتمام الإجراءات اللازمة لذلك على أن تتضمن كل شهادة البيانات التي تحددها اللائحة.
- المادة 53
تشطب الطائرة من السجل إذا فقد مالكها أو مستأجرها الجنسية السعودية، أو انتقلت ملكيتها لأجنبي، أو فقدت أو سحبت، أو طلب المالك، أو انتفى شرط تسجيل.
1- تشطب الطائرة من السجل في الحالات الآتية: أ - إذا فقد مالكها أو مستأجرها جنسيته السعودية. ب - إذا انتقلت ملكيتها إلى شخص أجنبي. ج - إذا فقدت الطائرة أو سحبت نهائيًّا من الاستعمال. د - إذا طلب المالك أو المستأجر شطب الطائرة من السجل. هـ - إذا انتفى فيها شرط من شروط التسجيل. 2 - على مالك الطائرة أو مستأجرها أن…
- المادة 54
تطبق أحكام فصل الحقوق على الطائرات على كل طائرة مدنية في إقليم المملكة أيًا كانت جنسيتها، وعلى الطائرات المدنية السعودية أينما كانت، ولا تسري على طائرات الدولة.
تطبق أحكام هذا الفصل على جميع الطائرات المدنية أيًّا كانت جنسيتها حال وجودها في إقليم المملكة وكذلك على الطائرات المدنية السعودية في أي مكان كانت، ولا تسري أحكام هذا الفصل على طائرات الدولة.
- المادة 55
يقصد بالطائرة عند تطبيق أحكام فصل الحقوق على الطائرات هيكلها ومحركاتها ومراوحها وأجهزة اللاسلكي وكل الأجزاء المخصصة لخدمتها، مثبتة أو مفصولة مؤقتًا.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (13) من المادة (الأولى) من هذا النظام، يقصد بتعبير ( الطائرة ) عند تطبيق أحكام هذا الفصل هيكلها والمحركات والمراوح وأجهزة اللاسلكي وكل الأجزاء المخصصة لخدمة الطائرة سواء كانت مثبتة بها أو مفصولة عنها مؤقتا.
- المادة 56
يجوز إنشاء حقوق الملكية والشراء والاستعمال بالإيجار والرهن الرسمي على الطائرات المدنية، ولا يجوز إنشاء حقوق أخرى لها أفضلية عليها إلا الديون الممتازة.
1- يجوز إنشاء الحقوق الآتية على الطائرات المدنية : أ - حق ملكية الطائرة . ب - حق حائز الطائرة في اكتساب ملكيتها بالشراء. ج - حق استعمال الطائرة وفقا لأحكام عقد إيجار متفق عليه. د - حق الرهن الرسمي وكل حق مشابه له يتم الاتفاق على إنشائه على الطائرة للوفاء بدين. 2 - مع عدم الإخلال بأحكام الديون الممتازة الواردة في…
- المادة 57
تقيد الحقوق على الطائرات الأجنبية وفق قوانين دولة تسجيلها، وتقيد الهيئة الحقوق الصحيحة على الطائرات السعودية في السجل، ولها اعتبار إيداع سند الحق قيدًا له.
1- يتم قيد الحقوق على الطائرات الأجنبية وفقا للقوانين المطبقة التي تخضع لها هذه الطائرات حسب جنسية تسجيلها. 2- يجب على الهيئة قيد الحقوق على الطائرات التي تحمل الجنسية السعودية في الصفحات الخاصة بتسجيل تلك الطائرات في السجل إذا كانت هذه الحقوق قد تم إنشاؤها صحيحة وفقا للأحكام المطبقة في المملكة. 3- يجوز للهيئة اعتبار…
- المادة 58
تحدد قوانين دولة الطائرة الأجنبية آثار قيد حقوقها تجاه الغير، ولا تسري الحقوق على الطائرات السعودية تجاه الغير إلا من تاريخ القيد أو الإيداع، ولذي المصلحة طلب مستخرجات مصدقة.
1- تحدد القوانين والأنظمة الخاضعة لها الطائرة المدنية الأجنبية حسب جنسيتها الآثار المترتبة على قيد الحقوق على هذه الطائرة في مواجهة الغير. 2- لا تسري الحقوق على الطائرات المدنية السعودية في مواجهة الغير إلا من تاريخ قيدها في السجل أو تاريخ إيداع سند إنشائها في ملفات هذه الطائرات الموجودة لدى الهيئة. 3- يجوز لكل ذي…
- المادة 59
تعد الطائرة مالًا منقولًا في تطبيق أنظمة المملكة، ولا تنقل ملكية الطائرة الوطنية إلا بسند رسمي، ولا يكون له أثر تجاه الغير إلا بعد قيده في السجل.
تعد الطائرة مالا منقولا فيما يتعلق بتطبيق الأنظمة والقواعد النافذة في المملكة، ولا يتم نقل ملكية الطائرة الوطنية إلا بموجب سند رسمي، ولا يكون له أي أثر تجاه الغير إلا بعد قيده في السجل.
- المادة 60
يجوز إجراء أي تصرف قانوني على الطائرة الوطنية لأي شخص بالبيع أو الإيجار أو الرهن أو غيره، ولا يسري تجاه الغير إلا بعد قيده في السجل.
يجوز إجراء أي تصرف قانوني على أي طائرة وطنية إلى أي شخص بالبيع أو الإيجار أو الرهن، أو أي تصرف شرعي أو قانوني آخر، ولا يسري هذا التصرف في مواجهة الغير إلا بعد قيده في السجل.
- المادة 61
تقدم الديون الممتازة، وهي مكافآت الإنقاذ ومصاريف المحافظة غير العادية والرسوم الواجبة، على جميع الحقوق على الطائرة، وتقيد بطلب الدائن خلال 3 أشهر.
1- تقدم الديون الممتازة على جميع الحقوق والديون الأخرى التي تنشأ على الطائرات ، وهي كالآتي: أ - المكافآت المستحقة عن إنقاذ الطائرة . ب - المصاريف غير العادية اللازمة للمحافظة على الطائرة . وذلك بشرط أن تكون هذه الديون الممتازة مقترنة بحق التتبع وفقا لقانون الدولة التي تم في إقليمها أعمال الإنقاذ أو المحافظة. ج -…
- المادة 62
عند الحجز على طائرة أو بيعها جبرًا، لا يعترف بإنشاء أو نقل حقوق المادة 56 إذا أجراها المدين عالمًا بإجراءات التنفيذ قاصدًا الإضرار بالحاجز أو المنفذ أو المشتري.
في حالة توقيع الحجز ، أو إجراء البيع الجبري لطائرة ، أو أي حق عليها؛ لا يجوز الاعتراف بإنشاء أو بنقل أي من الحقوق الواردة في الفقرة (1) من المادة (السادسة والخمسين) من هذا النظام إذا أجراه المدين الذي اتخذت في مواجهته وعلمه إجراءات البيع، أو إجراءات التنفيذ وذلك بقصد الإضرار بالدائن الحاجز، أو بمن يباشر التنفيذ أو…
- المادة 63
تنظم المادة البيع الجبري للطائرة في المملكة لسداد ديونها، وتجعل البيع المخالف للإجراءات قابلًا للإبطال خلال ستة أشهر، وتنقل الملكية للمشتري خالصة من الحقوق.
1 - إذا تقرر بيع الطائرة جبريًّا في المملكة لتسديد الديون المستحقة عليها؛ فإن إجراءات البيع الجبري تتم وفقا للإجراءات التي تحددها الأحكام والأنظمة المطبقة في المملكة، ووفقا لما تحدده اللائحة في هذا الشأن. 2 - مع عدم الإخلال بما ورد في الأنظمة المطبقة في المملكة؛ يترتب على عدم مراعاة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة أن…
- المادة 64
يمتد الحق المقيد على الطائرة ضمانًا لدين إلى قطع غيارها المخزنة في أماكن معينة، وتحدد اللائحة شروط ذلك، مع تعريف واسع لقطع الغيار.
1- إذا نشأ حق من الحقوق الواردة في المادة (السادسة والخمسين) من هذا النظام ضمانًا لدين ثم قيد على طائرة قيدًا صحيحًا؛ فإنه يمتد إلى قطع الغيار المخزنة في مكان أو عدة أماكن معينة، وتحدد اللائحة الشروط التي ينبغي مراعاتها لذلك. 2- يقصد بعبارة (قطع الغيار) لأغراض هذه المادة: أجزاء الطائرة والمحركات والمراوح وأجهزة…
- المادة 65
يشمل البيع الجبري للطائرة قطع الغيار المحجوز عليها، وتنظم المادة بيعها بالمزاد بثلثي قيمتها إذا كان دين الحاجز بلا تأمين عيني، وتوزيع ثمنها.
1- إذا تقرر بيع الطائرة جبريًّا وفقًا للمادة (الثالثة والستين) من هذا النظام فإن هذا البيع يشمل قطع الغيار المحجوز عليها، ويتم نقل ملكيتها للمشتري الجديد. 2- إذا كان دين الحاجز مجردًا من كل تأمين عيني فإنه يسمح ببيع قطع الغيار بالمزاد مقابل ثلثي قيمتها وفقا للفقرة (3) من المادة (الثالثة والستين) من هذا النظام على…
- المادة 66
تحمي المادة من أصابه ضرر على السطح من طائرة عند الحجز عليها وبيعها جبريًّا، فلا يُحتج عليه بالضمانات إلا في حدود 80% من الثمن، ما لم يكن الضرر مؤمنًا عليه.
1- إذا تم إجراء البيع الجبري في المملكة ووقع في إقليمها ضرر على السطح من طائرة تم ترتيب أحد الحقوق الواردة في المادة (السادسة والخمسين) من هذا النظام عليها ضمانا لدين؛ فإنه عند توقيع الحجز على الطائرة أو على طائرة أخرى مملوكة لنفس المالك وتترتب عليها حقوق مماثلة لصالح نفس الدائن- يجب مراعاة الآتي: أ - ألا يكون…
- المادة 67
لا يجوز نقل قيد الطائرة أو تسجيلها من السجل إلى سجل دولة أخرى أو العكس إلا بعد تسوية الحقوق المقيدة عليها أو موافقة أصحابها، عدا البيع الجبري.
فيما عدا حالة البيع الجبري الذي يتم وفقًا لأحكام المادة الثالثة والستين من هذا النظام؛ لا يجوز نقل أي قيد أو تسجيل الطائرة من السجل إلى سجل دولة أخرى أو العكس إلا بعد تسوية الحقوق المقيدة على الطائرة ، أو بعد موافقة أصحاب هذه الحقوق على ذلك.
- المادة 76
تقيد الهيئة الحجز التحفظي على الطائرات المدنية الوطنية في السجل بناءً على طلب الدائن، بعد التحقق من توافر الوثائق المؤيدة.
تقوم الهيئة بقيد الحجز التحفظي على الطائرات المدنية الوطنية في السجل بناء على طلب الدائن بعد التحقق من توافر الوثائق المؤيدة.