المادة 47 من نظام الطيران المدني
المادة السابعة والأربعون: اللجنة الأمنية التحضيرية للمطار · الفصل الثالث: حماية المطارات والطائرات والتجهيزات الملاحية
تنشأ لجنة للأمن في كل مطار مدني في إقليم المملكة وفقًا لما تحدده اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تنشأ لجنة للأمن في كل مطار مدني في إقليم المملكة ، وفقا لما تحدده اللائحة في هذا الخصوص.
المصدر الرسمي: نظام الطيران المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 47 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة إنشاء لجنة للأمن في كل مطار مدني في إقليم المملكة.
أحكامها:
- الشمول: اللجنة تنشأ في كل مطار مدني، لا في المطارات الكبيرة فقط.
- النطاق الجغرافي: المطارات المدنية في إقليم المملكة، والإقليم يشمل الأراضي البرية والمياه الإقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوهما وفق المادة 1.
- التفاصيل: تُنشأ وفقًا لما تحدده اللائحة، فاللائحة هي التي تبين تشكيلها واختصاصاتها وطريقة عملها.
ولا يذكر النص أعضاء اللجنة أو الجهات الممثلة فيها أو صلاحياتها، فلا يصح افتراض شيء من ذلك بناءً على المادة وحدها.
والفكرة العملية أن لكل مطار إطارًا تنظيميًا محليًا للأمن ضمن المنظومة العامة لأمن الطيران المدني. وتأتي بعدها المادة 48 التي تجعل الهيئة تضع دليل أمن المطارات المتضمن الضوابط والإجراءات الواجب اتباعها لضمان أمن الطيران المدني وفق القواعد والأنظمة الدولية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 47 من نظام الطيران المدني
هل يوجد لجنة أمن في كل مطار سعودي؟
نعم، تنشأ لجنة للأمن في كل مطار مدني في إقليم المملكة وفقًا لما تحدده اللائحة.
من يحدد تشكيل لجنة أمن المطار؟
تحدد اللائحة ما يتعلق بها.
مواد أخرى عن المطارات وأمن الطيران
- المادة 33
لا يجوز إنشاء أو إعداد أو استعمال أو استثمار المطارات المدنية أو مهابط الطائرات المدنية في المملكة إلا بعد موافقة الهيئة.
لا يجوز إنشاء وإعداد المطارات المدنية أو المهابط للطائرات المدنية في المملكة، أو استعمالها أو استثمارها؛ إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة.
- المادة 34
تعد المطارات والمنشآت والمباني والأجهزة والمعدات والمحطات السلكية واللاسلكية والمنارات التابعة للهيئة من المرافق العامة.
تعد المطارات والمنشآت والمباني والأجهزة والمعدات والمحطات السلكية واللاسلكية والمنارات التابعة للهيئة من المرافق العامة .
- المادة 35
تتولى الهيئة إدارة مطاراتها والإشراف على تشغيلها وصيانتها ووضع قواعد العمل بها، ويجوز لها الترخيص لغيرها بذلك كله أو بعضه دون مساس بأمن الطيران وسلامته.
مع مراعاة أحكام الفقرة (5) من المادة (السادسة عشرة) من هذا النظام تتولى الهيئة إدارة المطارات التابعة لها والإشراف على تشغيلها وصيانتها ووضع قواعد العمل بها، وي
- المادة 36
تحدد الهيئة أنواع المطارات وفئاتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
تحدد الهيئة أنواع المطارات وفئاتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- المادة 37
تستعمل الطائرات المطارات المدنية المعلن عنها مع مراعاة ضوابطها، ولا يجوز لها الهبوط في غيرها إلا في الحالات الاضطرارية ووفق اللائحة.
تستعمل الطائرات المطارات المدنية المعلن عنها، وعليها مراعاة الضوابط والقواعد الخاصة بذلك. ولا يجوز لها الهبوط في غير هذه المطارات المعلن عنها إلا في الحالات الا
- المادة 38
تحدد الهيئة مستوى الضوضاء المسموح به للطائرات في مطارات المملكة، وارتفاعات الطائرات وسرعاتها وقدرات محركاتها وغيرها من الشروط لعدم تجاوزه.
تحدد الهيئة مستوى الضوضاء المسموح بها للطائرات التي تستخدم مطارات المملكة، كما تحدد ارتفاعات وسرعات الطائرات وقدرات محركاتها وخلاف ذلك من الشروط والمواصفات الكف
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

