تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 47 من نظام الطيران المدني

المادة السابعة والأربعون: اللجنة الأمنية التحضيرية للمطار · الفصل الثالث: حماية المطارات والطائرات والتجهيزات الملاحية

تنشأ لجنة للأمن في كل مطار مدني في إقليم المملكة وفقًا لما تحدده اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تنشأ لجنة للأمن في كل مطار مدني في إقليم المملكة ، وفقا لما تحدده اللائحة في هذا الخصوص.

المصدر الرسمي: نظام الطيران المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 47 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 47 من نظام الطيران المدني

هل يوجد لجنة أمن في كل مطار سعودي؟

نعم، تنشأ لجنة للأمن في كل مطار مدني في إقليم المملكة وفقًا لما تحدده اللائحة.

من يحدد تشكيل لجنة أمن المطار؟

تحدد اللائحة ما يتعلق بها.

مواد أخرى عن المطارات وأمن الطيران

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.