المادة 13 من نظام الطيران المدني
المادة الثالثة عشرة: آلات التصوير والمسح الجوي · الفصل الثالث: أحكام عامة للطيران
لا يجوز الطيران في المملكة بطائرات مجهزة بآلات التصوير أو المسح الجوي أو استعمالها إلا بتصريح من الهيئة ووفق شروطها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز الطيران في إقليم المملكة بطائرات مجهزة بآلات التصوير أو المسح الجوي أو استعمال هذه الآلات إلا بتصريح من الهيئة ووفقا للشروط التي تحددها في هذا الشأن.
المصدر الرسمي: نظام الطيران المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة نشاط التصوير والمسح الجوي بالطائرات، نظرًا لصلته بالأمن والخصوصية والسيادة على الإقليم. وتحظر أمرين إلا بتصريح:
- الطيران في إقليم المملكة بطائرات مجهزة بآلات التصوير أو المسح الجوي.
- استعمال هذه الآلات.
ويُلاحظ أن الحظر يشمل مجرد الطيران بطائرة مجهزة بهذه الآلات، لا استعمالها فقط.
الاستثناء: يجوز ذلك بتصريح من الهيئة، ووفق الشروط التي تحددها الهيئة في هذا الشأن. فالهيئة هنا هي التي تضع الشروط، خلافًا لمواضع أخرى يحيل فيها النظام إلى اللائحة.
ولا تحدد المادة أنواع آلات التصوير المقصودة ولا تبين هل تشمل الطائرات بدون طيار، فلا يُستنتج ذلك منها، ويُرجع إلى شروط الهيئة.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 12 الخاصة بالمواد الخطرة، وقبل المادة 14 التي تحظر التدخل في أعمال هيئة القيادة والعبث بالطائرة. ومن يعمل في مشاريع المسح أو التصوير الجوي يحسن به التأكد من الحصول على التصريح قبل التنفيذ، واستشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية عند الحاجة.
مثال عملي
تعاقدت شركة هندسية في الدمام مع مشغل طائرة صغيرة لإجراء مسح جوي لموقع مشروع. لا يجوز الطيران بالطائرة المجهزة بآلات المسح أو استعمالها إلا بعد الحصول على تصريح من الهيئة ووفق الشروط التي تحددها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام الطيران المدني
هل يحتاج التصوير الجوي في السعودية إلى تصريح؟
نعم، لا يجوز الطيران بطائرات مجهزة بآلات التصوير أو المسح الجوي أو استعمالها إلا بتصريح من الهيئة.
من يحدد شروط التصوير الجوي؟
تحددها الهيئة في هذا الشأن.
مواد أخرى عن تصاريح الطيران وتفتيش الطائرات
- المادة 6
للهيئة حق تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران وحجز وثائقها لمراقبة تنفيذ نظام الطيران المدني، وتحدد اللائحة أصول ذلك.
مع عدم الإخلال بما تقرره الأنظمة الأخرى والمعاهدات الدولية؛ فإن للهيئة الحق في تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران أو حجز أي وثائق تتعلق بها لمراقبة تنفيذ أحكام هذ
- المادة 7
لموظفي الجمارك والأمن والجوازات والحجر الصحي والزراعي وأي جهة مختصة تفتيش الطائرات ومن عليها وحمولتها وفق اختصاصاتهم، بحضور ممثل من الهيئة.
لموظفي الجمارك والأمن والجوازات والحجر الصحي والزراعي وأي جهة مختصة أخرى الحق في تفتيش الطائرات ، أو أي شخص، أو حمولة على متنها وفقا لاختصاصاتها المقررة لها بمو
- المادة 8
يجب على الركاب وأعضاء الطاقم ومرسلي البضائع عند دخول المملكة والإقامة فيها والخروج منها اتباع أنظمة الإقامة والجوازات والجمارك والحجر الصحي والزراعي.
على الركاب وأعضاء الطاقم ومرسلي البضائع عند دخول المملكة والإقامة فيها والخروج منها اتباع الأنظمة والتعليمات والبيانات المتعلقة بالإقامة وجوازات السفر والجمارك
- المادة 9
لا يجوز لأي طائرة العمل في إقليم المملكة إلا بترخيص أو تصريح تصدره الهيئة، وهو شخصي لا يجوز التنازل عنه، وتحدد اللائحة شروطه.
للهيئة صلاحية إصدار التراخيص والتصاريح للطائرات ، ولا يجوز لأي طائرة أن تعمل في إقليم المملكة إلا بموجب ترخيص أو تصريح تصدره الهيئة، ويعد الترخيص أو التصريح شخص
- المادة 10
تحدد المادة شروط الطائرة التي تعمل في المملكة: التسجيل، وشهادة صلاحية سارية، والعلامات، والتجهيزات، وإجازات الطاقم، والتأمين، مع جواز إعفاء طائرات التجربة والتدريب عدا التأمين.
1 - يجب أن تتوافر في الطائرة التي تعمل في إقليم المملكة ، الشروط الآتية: أ - أن تكون مسجلة في الدولة التابعة لها أو مسجلة وفقا لقواعد التسجيل الدولي أو المشترك.
- المادة 11
لا يجوز تجهيز طائرة تعمل في المملكة بأجهزة لاسلكية دون موافقة دولة التسجيل، ولا تستعمل إلا لأغراض الملاحة الجوية وبمعرفة هيئة القيادة.
لا يجوز تجهيز أي طائرة تعمل في إقليم المملكة بأي أجهزة لاسلكية ما لم يكن لديها موافقة بذلك من السلطات المختصة في الدولة المسجلة فيها أو سلطة تسجيل العلامة العام
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

