قواعد الجو والمناطق المحظورة في نظام الطيران المدني السعودي
تحديد الهيئة قواعد الجو والطرق والممرات الجوية ومسؤوليات قائد الطائرة، وحظر التحليق أو تقييده فوق مناطق معينة أو فوق الإقليم كله لأسباب أمنية أو للمصلحة العامة والمناطق الخطرة، وسريان قواعد الجو على الطائرات العسكرية في الممرات الجوية والمطارات المدنية، وعدم تحليق الطائرة العسكرية الأجنبية أو هبوطها إلا بموجب اتفاقية وتصريح خاص من الهيئة.
6 مواد
- المادة 89
تختص الهيئة بتحديد قواعد الجو وأنظمة التحليق والملاحة، والطرق والممرات الجوية، ومسؤوليات قائد الطائرة، وتحدد اللائحة قواعد المجال الجوي وارتفاعات الطيران.
1- تحدد الهيئة قواعد الجو والأنظمة المتعلقة بتحليق الطائرات والملاحة الجوية وحماية الأشخاص والممتلكات على السطح واستعمال الفضاء الجوي . 2- تحدد الهيئة الطرق والممرات الجوية التي يجب أن تسلكها الطائرات داخل إقليم المملكة . 3- تحدد الهيئة مسؤوليات قائد الطائرة بخصوص قواعد الجو والحركة الجوية في المطارات وحولها، وإجازات…
- المادة 90
تجيز المادة للهيئة حظر التحليق أو تقييده فوق مناطق معينة أو فوق الإقليم كله استثنائيًّا، وتحديد المناطق الخطرة، والأعمال المحظورة على المشغل وقائد الطائرة.
1- للهيئة أن تحظر أو تقيد تحليق الطائرات فوق: أ - مناطق معينة في إقليم المملكة لأسباب أمنية أو لمتطلبات المصلحة العامة . ب - إقليم المملكة كله أو جزء منه في الأحوال الاستثنائية لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة . 2 - للهيئة أن تحدد المناطق الخطرة وتعلن عنها، وتحدد اللائحة الإجراءات التي تتبع في حال الطيران فوق المناطق…
- المادة 175
تطبق المادة أحكام المواد 37 و89 و90 على الطائرات العسكرية الوطنية والأجنبية في الممرات الجوية أو المطارات المدنية، والمواد 6 و7 و12 على الطائرات العسكرية الأجنبية في الإقليم.
1- تسري أحكام المواد (السابعة والثلاثين) و(التاسعة والثمانين) و(التسعين) من هذا النظام على جميع الطائرات العسكرية الوطنية والأجنبية أثناء الطيران في الممرات الجوية ، أو استخدام المطارات المدنية في إقليم المملكة . 2 - مع مراعاة حكم الفقرة (1) من هذه المادة؛ تسري أحكام المواد (السادسة) و(السابعة) و(الثانية عشرة) من هذا…
- المادة 176
لا يجوز لطائرة عسكرية أجنبية التحليق أو الهبوط في إقليم المملكة إلا بموجب اتفاقية دولية أو ثنائية، وبتصريح خاص من الهيئة بعد التنسيق، وبشرط حمل علاماتها المميزة بوضوح.
لا يجوز لأي طائرة عسكرية أجنبية التحليق أو الهبوط في إقليم المملكة إلا بموجب اتفاقية دولية تكون المملكة طرفًا فيها، أو اتفاقية ثنائية مع الدولة التابعة لها الطائرة ، وفي جميع الأحوال يجب الحصول على تصريح خاص من الهيئة بعد التنسيق مع الجهات المختصة، وبشرط أن تحمل هذه الطائرات العلامات المميزة لها بشكل واضح.
- المادة 13
لا يجوز الطيران في المملكة بطائرات مجهزة بآلات التصوير أو المسح الجوي أو استعمالها إلا بتصريح من الهيئة ووفق شروطها.
لا يجوز الطيران في إقليم المملكة بطائرات مجهزة بآلات التصوير أو المسح الجوي أو استعمال هذه الآلات إلا بتصريح من الهيئة ووفقا للشروط التي تحددها في هذا الشأن.
- المادة 123
تلزم المادة السلطات المختصة بالسماح لأشخاص وآليات ومعدات البحث والإنقاذ بدخول أي منطقة محظورة توجد فيها الطائرة أو وقع فيها الحادث، تحت إشراف الهيئة.
على السلطات المختصة أن تسمح للأشخاص والآليات والمعدات بما فيها الطائرات والسفن التي تقوم بعمليات البحث والإنقاذ بدخول أي منطقة محظورة إذا كانت الطائرة موجودة في هذه المنطقة أو وقع الحادث فيها ، على أن تجري هذه العمليات تحت إشراف الهيئة.