المادة 22 من نظام الطيران المدني
المادة الثانية والعشرون: رسوم وأجور الطيران · الفصل الأول: سياسات النقل الجوي وتنفيذها
يجب على شركات النقل الجوي والطيران الوطنية والأجنبية دفع رسوم وأجور الطيران المدني عن رحلاتها الداخلية والخارجية وفق نظام تعريفة الطيران المدني ولائحته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على مؤسسات وشركات النقل الجوي والطيران الوطنية والأجنبية دفع رسوم وأجور الطيران المدني التي تستحق عن عملياتها ورحلاتها الجوية الداخلية والخارجية وفق المستويات المحددة في نظام تعريفة الطيران المدني ولائحته.
المصدر الرسمي: نظام الطيران المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 22 بلغة مبسطة
تفرض هذه المادة التزامًا ماليًا على شركات الطيران، هو دفع رسوم وأجور الطيران المدني.
المخاطبون: مؤسسات وشركات النقل الجوي والطيران، الوطنية والأجنبية على حد سواء.
ما يستحق عنه الرسوم: عملياتها ورحلاتها الجوية الداخلية والخارجية.
مقدار الرسوم: لا يحدده نظام الطيران المدني، بل يكون وفق المستويات المحددة في نظام تعريفة الطيران المدني ولائحته. فهذه المادة تقرر مبدأ الالتزام بالدفع، وتحيل في المبالغ والتفاصيل إلى نظام مستقل.
لذا لا يمكن معرفة قيمة رسم معين من هذه المادة، وعلى الشركة الرجوع إلى نظام التعريفة ولائحته.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 21 الخاصة بالبريد الجوي، وقبل المادة 23 التي تلزم الشركات بتنفيذ تعليمات الهيئة. ومن لديه خلاف على رسوم مستحقة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام الطيران المدني
هل تدفع شركات الطيران الأجنبية رسوم الطيران المدني في السعودية؟
نعم، يجب على شركات النقل الجوي الوطنية والأجنبية دفع رسوم وأجور الطيران المدني المستحقة عن رحلاتها الداخلية والخارجية.
أين تحدد قيمة رسوم الطيران المدني؟
وفق المستويات المحددة في نظام تعريفة الطيران المدني ولائحته.
مواد أخرى عن سياسات النقل الجوي واختصاصات الهيئة
- المادة 15
يحدد مجلس الإدارة السياسات العامة للنقل الجوي في المملكة، ويتولى رئيسه أو من يفوضه تمثيل المملكة أمام الدول والمنظمات في هذا الشأن.
يحدد مجلس الإدارة السياسات العامة للنقل الجوي في المملكة ويتولى رئيسه - أو من يفوضه - تمثيل المملكة في علاقاتها مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في هذا الخ
- المادة 16
تنظم الهيئة قطاع النقل الجوي وتراقبه وتطبق سياساته، ولها اختصاصات منها التفاوض على الاتفاقيات وإصدار التراخيص وتعليقها وتحديد المقابل المالي واعتماد التعريفات والتفتيش.
تقوم الهيئة بتنظيم قطاع النقل الجوي ومراقبته وتطويره وتنشيطه وتطبيق السياسات العامة للنقل الجوي في المملكة، ولها في سبيل ذلك القيام بممارسة الاختصاصات الآتية: 1
- المادة 17
لممثلي الهيئة المخولين دخول مكاتب شركات النقل الجوي والشحن والخدمات الأرضية للتفتيش، والاطلاع على الوثائق وضبط ما يخالف النظام أو التراخيص أو التعليمات.
1- لممثلي الهيئة المخولين حق الدخول إلى مكاتب وأماكن شركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية وشركات ووكالات الشحن الجوي والخدمات الأرضية للطائرات للتفتيش عل
- المادة 18
لا يجوز لأي مشغل أجنبي نقل الركاب أو البضائع أو البريد بأجر بين نقطتين داخل المملكة، إلا بتصريح من الهيئة لظروف استثنائية أو خاصة أو لاستكمال رحلة دولية.
مع مراعاة أحكام نظام الاستثمار الأجنبي، لا يجوز لأي مشغل أجنبي نقل الركاب أو البضائع أو البريد بأجر أو بمقابل بين نقطتين واقعتين في إقليم المملكة. ومع ذلك يجوز
- المادة 20
لا يجوز عقد اتفاقيات أو ترتيبات أو إجراءات لتبادل أو منح حقوق النقل الجوي المتعلقة بالمملكة مع أي جهة أجنبية إلا بواسطة الهيئة وبعد استكمال الإجراءات النظامية.
لا يجوز عقد اتفاقيات، أو إجراء ترتيبات، أو اتخاذ إجراءات تتعلق بتبادل أو منح حقوق النقل الجوي التي تتعلق بالمملكة مع أي جهة أجنبية إلا بواسطة الهيئة وبعد استكما
- المادة 23
يجب على مالك أو مشغل أي طائرة تعمل في المملكة وجميع شركات النقل الجوي والشحن والخدمات الأرضية تنفيذ جميع التعليمات التي تصدرها الهيئة.
على مالك أو مشغل أي طائرة تعمل في المملكة وجميع مؤسسات وشركات النقل الجوي والطيران الوطنية والأجنبية وشركات ووكالات الشحن الجوي والخدمات الأرضية للطائرات تنفيذ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

