المادة 48 من نظام الطيران المدني
المادة الثامنة والأربعون: دليل أمن المطارات · الفصل الثالث: حماية المطارات والطائرات والتجهيزات الملاحية
تضع الهيئة دليل أمن المطارات المتضمن الضوابط والإجراءات الواجب اتباعها لضمان أمن الطيران المدني وفق القواعد والأنظمة الدولية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تضع الهيئة دليل أمن المطارات على أن يتضمن الضوابط والإجراءات الواجب اتباعها لضمان أمن الطيران المدني، وفقا للقواعد والأنظمة الدولية المتبعة في هذا الشأن.
المصدر الرسمي: نظام الطيران المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 48 بلغة مبسطة
تلزم هذه المادة الهيئة بوضع وثيقة مرجعية لأمن المطارات، هي دليل أمن المطارات.
محتوى الدليل: يجب أن يتضمن الضوابط والإجراءات الواجب اتباعها لضمان أمن الطيران المدني.
المرجع: يوضع الدليل وفقًا للقواعد والأنظمة الدولية المتبعة في هذا الشأن. فأمن الطيران مجال تحكمه معايير دولية، والدليل يترجمها إلى ضوابط وإجراءات عملية في المطارات.
وعبارة «الواجب اتباعها» تدل على أن ما يتضمنه الدليل ملزم لمن يخاطبهم. ولا تحدد المادة من هم المخاطبون بالدليل تفصيلًا، ولا محتواه، فذلك يُعرف من الدليل نفسه.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 47 التي تنشئ لجنة للأمن في كل مطار مدني وفق اللائحة، فالدليل يضع الضوابط والإجراءات، واللجان تعمل في كل مطار ضمن هذه المنظومة.
وتأتي بعدها المادة 49 التي تشترط أن تحمل كل طائرة مدنية تطير في الإقليم علامة جنسيتها وتسجيلها. والجهات العاملة في المطارات يحسن بها الاطلاع على الدليل والالتزام بما يتضمنه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 48 من نظام الطيران المدني
من يضع دليل أمن المطارات في السعودية؟
تضعه الهيئة.
ما الذي يتضمنه دليل أمن المطارات؟
يتضمن الضوابط والإجراءات الواجب اتباعها لضمان أمن الطيران المدني، وفقًا للقواعد والأنظمة الدولية.
مواد أخرى عن المطارات وأمن الطيران
- المادة 33
لا يجوز إنشاء أو إعداد أو استعمال أو استثمار المطارات المدنية أو مهابط الطائرات المدنية في المملكة إلا بعد موافقة الهيئة.
لا يجوز إنشاء وإعداد المطارات المدنية أو المهابط للطائرات المدنية في المملكة، أو استعمالها أو استثمارها؛ إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة.
- المادة 34
تعد المطارات والمنشآت والمباني والأجهزة والمعدات والمحطات السلكية واللاسلكية والمنارات التابعة للهيئة من المرافق العامة.
تعد المطارات والمنشآت والمباني والأجهزة والمعدات والمحطات السلكية واللاسلكية والمنارات التابعة للهيئة من المرافق العامة .
- المادة 35
تتولى الهيئة إدارة مطاراتها والإشراف على تشغيلها وصيانتها ووضع قواعد العمل بها، ويجوز لها الترخيص لغيرها بذلك كله أو بعضه دون مساس بأمن الطيران وسلامته.
مع مراعاة أحكام الفقرة (5) من المادة (السادسة عشرة) من هذا النظام تتولى الهيئة إدارة المطارات التابعة لها والإشراف على تشغيلها وصيانتها ووضع قواعد العمل بها، وي
- المادة 36
تحدد الهيئة أنواع المطارات وفئاتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
تحدد الهيئة أنواع المطارات وفئاتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- المادة 37
تستعمل الطائرات المطارات المدنية المعلن عنها مع مراعاة ضوابطها، ولا يجوز لها الهبوط في غيرها إلا في الحالات الاضطرارية ووفق اللائحة.
تستعمل الطائرات المطارات المدنية المعلن عنها، وعليها مراعاة الضوابط والقواعد الخاصة بذلك. ولا يجوز لها الهبوط في غير هذه المطارات المعلن عنها إلا في الحالات الا
- المادة 38
تحدد الهيئة مستوى الضوضاء المسموح به للطائرات في مطارات المملكة، وارتفاعات الطائرات وسرعاتها وقدرات محركاتها وغيرها من الشروط لعدم تجاوزه.
تحدد الهيئة مستوى الضوضاء المسموح بها للطائرات التي تستخدم مطارات المملكة، كما تحدد ارتفاعات وسرعات الطائرات وقدرات محركاتها وخلاف ذلك من الشروط والمواصفات الكف
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

