تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 1 من نظام الطيران المدني

المادة الأولى: تعريف المصطلحات · الفصل الأول: تعريفات

النص الأصلي قبل التعديل

عُدِّلت هذه المادة؛ النص التالي هو النص الأصلي، ونص التعديلات الرسمية معروض أدناه.

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

1 - النظام : نظام الطيران المدني.

2 - اللائحة : اللائحة التنفيذية بهذا النظام.

3 - المملكة : المملكة العربية السعودية.

4 - دولة التسجيل : الدولة التي سجلت فيها الطائرة.

5 - الإقليم : الأراضي البرية والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة المملكة والفضاء الجوي الذي يعلوهما.

6 - الوزير : الوزير المختص أو من ينوب عنه فيما يتعلق بشؤون الطيران المدني.

المصدر الرسمي: نظام الطيران المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

لديك سؤال عن هذه المادة؟

اطرح سؤالك مجانًا ويجيبك محامون مرخّصون. الشرح المبسّط لهذه المادة قيد المراجعة القانونية.

اسأل محاميًا

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

سجل تعديلات المادة

  1. تعديل — 15/2/1433هـ

    نص التعديل كما نُشر

    تم تعديل الفقرة (6) من المادة الأولى بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (28) وتاريخ 15 / 2 / 1433 هـ بحيث :

    يحل تعريف " الرئيس: رئيس الهيئة العامة للطيران المدني "

    محل تعريف " الوزير: الوزير المختص أو من ينوب عنه فيما يتعلق بشؤون الطيران المدني".

النص الأصلي قبل التعديلات

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

1 - النظام : نظام الطيران المدني.

2 - اللائحة : اللائحة التنفيذية بهذا النظام.

3 - المملكة : المملكة العربية السعودية.

4 - دولة التسجيل : الدولة التي سجلت فيها الطائرة.

5 - الإقليم : الأراضي البرية والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة المملكة والفضاء الجوي الذي يعلوهما.

6 - الوزير : الوزير المختص أو من ينوب عنه فيما يتعلق بشؤون الطيران المدني.

كل تعديلات نظام الطيران المدني ←

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.