المادة 38 من نظام الطيران المدني
المادة الثامنة والثلاثون: تحديد مستوى الضوضاء · الفصل الأول: إنشاء المطارات وإدارتها واستعمالها
تحدد الهيئة مستوى الضوضاء المسموح به للطائرات في مطارات المملكة، وارتفاعات الطائرات وسرعاتها وقدرات محركاتها وغيرها من الشروط لعدم تجاوزه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحدد الهيئة مستوى الضوضاء المسموح بها للطائرات التي تستخدم مطارات المملكة، كما تحدد ارتفاعات وسرعات الطائرات وقدرات محركاتها وخلاف ذلك من الشروط والمواصفات الكفيلة بعدم تجاوز المستوى المشار إليه.
المصدر الرسمي: نظام الطيران المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 38 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة أثرًا بيئيًا مهمًا للطيران، هو ضوضاء الطائرات، وتسند تنظيمه إلى الهيئة.
ما تحدده الهيئة:
- مستوى الضوضاء المسموح به للطائرات التي تستخدم مطارات المملكة.
- الشروط والمواصفات التي تضمن عدم تجاوز هذا المستوى، ومنها:
- ارتفاعات الطائرات.
- سرعاتها.
- قدرات محركاتها.
- وغير ذلك من الشروط والمواصفات.
فالمادة لا تكتفي بتحديد حد للضوضاء، بل تمنح الهيئة أدوات تشغيلية وفنية لتحقيقه، كاشتراط ارتفاعات أو سرعات معينة.
ونطاقها الطائرات التي تستخدم مطارات المملكة، وطنية كانت أو أجنبية. ولا تذكر المادة أرقامًا لمستوى الضوضاء أو جزاءً لتجاوزه، فهذا مما تحدده الهيئة وأحكام النظام الأخرى. كما لا تتناول المادة حق سكان المناطق المجاورة في التعويض، فلا يُستنتج منها حكم في ذلك.
وتأتي بعد المادة 37 الخاصة باستعمال المطارات المعلن عنها، وقبل المادة 39 الخاصة بإشراف الهيئة على العاملين في المطارات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 38 من نظام الطيران المدني
من يحدد مستوى ضوضاء الطائرات المسموح به في السعودية؟
تحدد الهيئة مستوى الضوضاء المسموح به للطائرات التي تستخدم مطارات المملكة.
كيف تضبط الهيئة ضوضاء الطائرات؟
تحدد ارتفاعات وسرعات الطائرات وقدرات محركاتها وغير ذلك من الشروط والمواصفات الكفيلة بعدم تجاوز المستوى المسموح.
مواد أخرى عن المطارات وأمن الطيران
- المادة 33
لا يجوز إنشاء أو إعداد أو استعمال أو استثمار المطارات المدنية أو مهابط الطائرات المدنية في المملكة إلا بعد موافقة الهيئة.
لا يجوز إنشاء وإعداد المطارات المدنية أو المهابط للطائرات المدنية في المملكة، أو استعمالها أو استثمارها؛ إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة.
- المادة 34
تعد المطارات والمنشآت والمباني والأجهزة والمعدات والمحطات السلكية واللاسلكية والمنارات التابعة للهيئة من المرافق العامة.
تعد المطارات والمنشآت والمباني والأجهزة والمعدات والمحطات السلكية واللاسلكية والمنارات التابعة للهيئة من المرافق العامة .
- المادة 35
تتولى الهيئة إدارة مطاراتها والإشراف على تشغيلها وصيانتها ووضع قواعد العمل بها، ويجوز لها الترخيص لغيرها بذلك كله أو بعضه دون مساس بأمن الطيران وسلامته.
مع مراعاة أحكام الفقرة (5) من المادة (السادسة عشرة) من هذا النظام تتولى الهيئة إدارة المطارات التابعة لها والإشراف على تشغيلها وصيانتها ووضع قواعد العمل بها، وي
- المادة 36
تحدد الهيئة أنواع المطارات وفئاتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
تحدد الهيئة أنواع المطارات وفئاتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- المادة 37
تستعمل الطائرات المطارات المدنية المعلن عنها مع مراعاة ضوابطها، ولا يجوز لها الهبوط في غيرها إلا في الحالات الاضطرارية ووفق اللائحة.
تستعمل الطائرات المطارات المدنية المعلن عنها، وعليها مراعاة الضوابط والقواعد الخاصة بذلك. ولا يجوز لها الهبوط في غير هذه المطارات المعلن عنها إلا في الحالات الا
- المادة 39
تشرف الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على العاملين في مطاراتها فيما يكفل الالتزام بأنظمتها وسير العمل فيها، دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية.
مع عدم الإخلال بمباشرة الجهات الحكومية العاملة في المطارات لاختصاصاتها، تشرف الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على العاملين في المطارات التابعة لها وذلك في
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

