المادة 46 من نظام الطيران المدني
المادة السادسة والأربعون: اللجنة الأمنية الإشرافية للطيران المدني · الفصل الثالث: حماية المطارات والطائرات والتجهيزات الملاحية
النص الأصلي قبل التعديل
عُدِّلت هذه المادة؛ النص التالي هو النص الأصلي، ونص التعديلات الرسمية معروض أدناه.
1- تنشأ لجنة وطنية لأمن الطيران المدني تسمى ( اللجنة الأمنية الإشرافية ) تكون مسؤولة عن وضع وتطوير ومتابعة خطة وطنية لحماية أمن المطارات المدنية والطائرات والتجهيزات الملاحية في إقليم المملكة.
2- يصدر مجلس الإدارة قرارًا بتشكيل اللجنة وتحديد صلاحياتها برئاسة رئيس الهيئة - أو من ينيبه - وعضوية ممثلي الجهات الحكومية المختصة.
المصدر الرسمي: نظام الطيران المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
لديك سؤال عن هذه المادة؟
اطرح سؤالك مجانًا ويجيبك محامون مرخّصون. الشرح المبسّط لهذه المادة قيد المراجعة القانونية.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
سجل تعديلات المادة
تعديل — 9/4/1442هـ
نص التعديل كما نُشر
- إحلال عبارة (اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني) محل عبارة (اللجنة الأمنية الإشرافية للطيران المدني) وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (228) وتاريخ 1442/4/9هـ.
النص الأصلي قبل التعديلات
1- تنشأ لجنة وطنية لأمن الطيران المدني تسمى ( اللجنة الأمنية الإشرافية ) تكون مسؤولة عن وضع وتطوير ومتابعة خطة وطنية لحماية أمن المطارات المدنية والطائرات والتجهيزات الملاحية في إقليم المملكة.
2- يصدر مجلس الإدارة قرارًا بتشكيل اللجنة وتحديد صلاحياتها برئاسة رئيس الهيئة - أو من ينيبه - وعضوية ممثلي الجهات الحكومية المختصة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

