المادة 66 من نظام الطيران المدني
المادة السادسة والستون: التعويض عن الأضرار على السطح · الفصل الثاني: الحقوق على الطائرات
تحمي المادة من أصابه ضرر على السطح من طائرة عند الحجز عليها وبيعها جبريًّا، فلا يُحتج عليه بالضمانات إلا في حدود 80% من الثمن، ما لم يكن الضرر مؤمنًا عليه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا تم إجراء البيع الجبري في المملكة ووقع في إقليمها ضرر على السطح من طائرة تم ترتيب أحد الحقوق الواردة في المادة (السادسة والخمسين) من هذا النظام عليها ضمانا لدين؛ فإنه عند توقيع الحجز على الطائرة أو على طائرة أخرى مملوكة لنفس المالك وتترتب عليها حقوق مماثلة لصالح نفس الدائن- يجب مراعاة الآتي:
أ - ألا يكون لأحكام الفقرة (3) من المادة (الثالثة والستين) من هذا النظام أي أثر بالنسبة للشخص الذي أصابه الضرر أو الأذى وكذلك من يخلفه إذا كان من الدائنين الحاجزين.
ب - لا يجوز الاحتجاج بالحقوق المشار إليها في المادة (الرابعة والخمسين) من هذا النظام التي تخول ضمانًا يثقل الطائرة المحجوز عليها وذلك في مواجهة من أصابهم ضرر أو من يخلفهم إلا في حدود (80%) من ثمن البيع.
2 - لا يجوز إعمال أحكام الفقرة (1) من هذه المادة إذا كان المشغل قد أمَّن على الضرر الذي حدث على السطح تأمينًا مناسبًا وكافيًا، أو أمن باسمه لدى دولة أو مؤسسة تأمين في إحدى الدول.
3 - إذا انتفى أي قيد آخر في الأحكام والأنظمة المطبقة في المملكة حيث يجري بيع الطائرة المحجوز عليها يعد الضرر مؤمنًا عليه في مفهوم هذه المادة إذا كان مبلغ التأمين متلائما مع قيمة الطائرة المحجوز عليها وهي في حالة جديدة.
المصدر الرسمي: نظام الطيران المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 66 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة خاصة: طائرة رُتّب عليها أحد الحقوق الواردة في المادة 56 ضمانًا لدين (كالرهن)، ثم سببت ضررًا على السطح داخل إقليم المملكة، وجرى البيع الجبري في المملكة. فعند الحجز على هذه الطائرة، أو على طائرة أخرى لنفس المالك تترتب عليها حقوق مماثلة لصالح نفس الدائن، يُراعى ما يلي لحماية المتضرر:
- أ: لا يكون لأحكام الفقرة (3) من المادة 63 أي أثر بالنسبة للمتضرر أو من يخلفه إذا كان من الدائنين الحاجزين. وتلك الفقرة تمنع البيع الجبري ما لم تُسدد الحقوق ذات الأفضلية على حق الحاجز أو يتكفل بها المشتري.
- ب: لا يجوز الاحتجاج في مواجهة المتضررين أو من يخلفهم بالحقوق التي تخول ضمانًا يثقل الطائرة المحجوز عليها، والمشار إليها في النص بالمادة 54، إلا في حدود 80% من ثمن البيع.
الاستثناء: لا تُطبّق هذه الحماية إذا كان المشغل قد أمّن على الضرر الذي حدث على السطح تأمينًا مناسبًا وكافيًا، أو أمّن باسمه لدى دولة أو مؤسسة تأمين في إحدى الدول. وإذا لم يوجد قيد آخر في الأنظمة المطبقة في المملكة حيث تُباع الطائرة، يُعد الضرر مؤمنًا عليه إذا كان مبلغ التأمين متلائمًا مع قيمة الطائرة المحجوز عليها وهي في حالة جديدة.
والغاية أن يبقى للمتضرر على الأرض نصيب من ثمن الطائرة رغم وجود رهون عليها، ما لم يكن هناك تأمين يغطي ضرره. ولمن تضرر من طائرة أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا التعويض والطيران المدني.
مثال عملي
سقط جزء من طائرة شحن مرهونة لبنك على مستودع في الدمام فأتلفه، ولم يكن لدى المشغل تأمين كافٍ على الأضرار على السطح. حجز صاحب المستودع على الطائرة وبيعت جبريًّا؛ فلا يُحتج عليه برهن البنك إلا في حدود 80% من ثمن البيع، فيبقى له جزء من الثمن لاقتضاء تعويضه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 66 من نظام الطيران المدني
هل يتقدم رهن البنك على حق من تضرر من الطائرة على الأرض؟
في الحالة التي تنظمها المادة لا يُحتج على المتضرر بالحقوق التي تخول ضمانًا يثقل الطائرة إلا في حدود 80% من ثمن البيع.
متى لا تنطبق هذه الحماية؟
إذا كان المشغل قد أمّن على الضرر على السطح تأمينًا مناسبًا وكافيًا، أو أمّن باسمه لدى دولة أو مؤسسة تأمين في إحدى الدول.
متى يُعد التأمين كافيًا؟
إذا لم يوجد قيد آخر في الأنظمة المطبقة حيث تُباع الطائرة، يُعد الضرر مؤمنًا عليه إذا كان مبلغ التأمين متلائمًا مع قيمة الطائرة المحجوزة وهي جديدة.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 56
يجوز إنشاء حقوق الملكية والشراء والاستعمال بالإيجار والرهن الرسمي على الطائرات المدنية، ولا يجوز إنشاء حقوق أخرى لها أفضلية عليها إلا الديون الممتازة.
1- يجوز إنشاء الحقوق الآتية على الطائرات المدنية : أ - حق ملكية الطائرة . ب - حق حائز الطائرة في اكتساب ملكيتها بالشراء. ج - حق استعمال الطائرة وفقا لأحكام عقد
- المادة 63
تنظم المادة البيع الجبري للطائرة في المملكة لسداد ديونها، وتجعل البيع المخالف للإجراءات قابلًا للإبطال خلال ستة أشهر، وتنقل الملكية للمشتري خالصة من الحقوق.
1 - إذا تقرر بيع الطائرة جبريًّا في المملكة لتسديد الديون المستحقة عليها؛ فإن إجراءات البيع الجبري تتم وفقا للإجراءات التي تحددها الأحكام والأنظمة المطبقة في ال
- المادة 54
تطبق أحكام فصل الحقوق على الطائرات على كل طائرة مدنية في إقليم المملكة أيًا كانت جنسيتها، وعلى الطائرات المدنية السعودية أينما كانت، ولا تسري على طائرات الدولة.
تطبق أحكام هذا الفصل على جميع الطائرات المدنية أيًّا كانت جنسيتها حال وجودها في إقليم المملكة وكذلك على الطائرات المدنية السعودية في أي مكان كانت، ولا تسري أحكا
مواد أخرى عن تسجيل الطائرات والحقوق عليها
- المادة 49
لا يجوز لأي طائرة مدنية الطيران في إقليم المملكة دون علامة جنسيتها وتسجيلها، ويجوز للهيئة التصريح لطائرة غير مسجلة بالطيران أو الهبوط للتجربة الفنية أو لأغراض أخرى.
لا يجوز لأي طائرة مدنية أن تطير في إقليم المملكة ما لم تكن تحمل علامة جنسيتها وتسجيلها طبقا لنظام دولة التسجيل ، أو سلطة تسجيل العلامة العامة ، ومع ذلك يجوز لله
- المادة 50
تحدد الهيئة علامات جنسية وتسجيل الطائرات الوطنية وطريقة وضعها على الطائرة وفقًا للقواعد والأنظمة الدولية المطبقة.
تحدد الهيئة علامات جنسية وتسجيل الطائرات الوطنية ، كما تحدد طريقة وضعها على الطائرة وفقا للقواعد والأنظمة الدولية المطبقة في هذا الشأن.
- المادة 51
تعد الهيئة السجل السعودي الوطني لتسجيل الطائرات، وتحدد اللائحة بياناته وشروط التسجيل، وللهيئة السماح بالاطلاع عليه، وتتمتع الطائرة المسجلة بجنسية المملكة.
1- تعد الهيئة سجلا لتسجيل الطائرات المدنية الوطنية يسمى ( السجل السعودي الوطني لتسجيل الطائرات )، وتحدد اللائحة البيانات التي يجب أن يتضمنها السجل والشروط الواج
- المادة 52
تصدر الهيئة شهادات تسجيل الطائرات بعد إتمام الإجراءات اللازمة، وتتضمن كل شهادة البيانات التي تحددها اللائحة.
تصدر الهيئة شهادات تسجيل الطائرات بعد إتمام الإجراءات اللازمة لذلك على أن تتضمن كل شهادة البيانات التي تحددها اللائحة.
- المادة 53
تشطب الطائرة من السجل إذا فقد مالكها أو مستأجرها الجنسية السعودية، أو انتقلت ملكيتها لأجنبي، أو فقدت أو سحبت، أو طلب المالك، أو انتفى شرط تسجيل.
1- تشطب الطائرة من السجل في الحالات الآتية: أ - إذا فقد مالكها أو مستأجرها جنسيته السعودية. ب - إذا انتقلت ملكيتها إلى شخص أجنبي. ج - إذا فقدت الطائرة أو سحبت
- المادة 54
تطبق أحكام فصل الحقوق على الطائرات على كل طائرة مدنية في إقليم المملكة أيًا كانت جنسيتها، وعلى الطائرات المدنية السعودية أينما كانت، ولا تسري على طائرات الدولة.
تطبق أحكام هذا الفصل على جميع الطائرات المدنية أيًّا كانت جنسيتها حال وجودها في إقليم المملكة وكذلك على الطائرات المدنية السعودية في أي مكان كانت، ولا تسري أحكا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

