المادة 27 من نظام الطيران المدني
المادة السابعة والعشرون: الاتفاقيات بين شركات الطيران · الفصل الثاني: الترخيص لشركات الطيران وتشغيلها
لا يجوز للشركات الوطنية عقد اتفاقيات تشغيل أو استثمار مشترك مع شركات أجنبية إلا وفق اللائحة، وللهيئة قبولها أو رفضها مسببًا خلال 30 يومًا لأسباب محددة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- مع مراعاة أحكام المادة (العشرين) من هذا النظام؛ لا يجوز لمؤسسات أو شركات النقل الجوي الوطنية عقد اتفاقيات أو ترتيبات بينها وبين شركات ومؤسسات النقل الجوي الأجنبية تتعلق بتشغيل، أو استثمار مشترك بأي عمليات نقل جوي تجاري إلا وفقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة، ولا يجوز البدء في تنفيذ أي من هذه الاتفاقيات أو الترتيبات إلا بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
2- للهيئة حق قبول أو رفض هذه الاتفاقيات أو الترتيبات خلال فترة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ الإشعار، ويتوجب على الهيئة تعليل أي رفض، ويحصر الرفض بحالات الإخلال بقواعد المنافسة والسلامة وسياسات المملكة العامة، وتحدد اللائحة أصول ذلك.
المصدر الرسمي: نظام الطيران المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 27 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الاتفاقيات بين شركات الطيران الوطنية والأجنبية، وتطبق مع مراعاة المادة 20 التي تقصر عقد اتفاقيات تبادل أو منح حقوق النقل الجوي مع الجهات الأجنبية على الهيئة.
الفقرة 1 – القيد: لا يجوز لشركات النقل الجوي الوطنية عقد اتفاقيات أو ترتيبات مع شركات أجنبية تتعلق بـتشغيل أو استثمار مشترك بأي عمليات نقل جوي تجاري إلا:
- وفقًا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة.
- ولا يجوز البدء في تنفيذها إلا بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
الفقرة 2 – دور الهيئة:
- للهيئة قبول أو رفض الاتفاقية خلال 30 يومًا كحد أقصى من تاريخ الإشعار.
- يجب على الهيئة تعليل أي رفض.
- يُحصر الرفض في حالات الإخلال بقواعد المنافسة، أو السلامة، أو سياسات المملكة العامة؛ فلا ترفض لغير ذلك.
- تحدد اللائحة أصول ذلك.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 26 الخاصة بالموافقة على الخطوط، وقبل المادة 28 الخاصة بمكاتب الشركات الأجنبية. ومن رُفضت اتفاقيته يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية أو الإدارية.
مثال عملي
أبرمت شركة طيران سعودية اتفاقية تشغيل مشترك مع شركة أجنبية، وأشعرت الهيئة بها. للهيئة أن تقبلها أو ترفضها خلال 30 يومًا من الإشعار، وإذا رفضتها فعليها تعليل الرفض بإخلال بقواعد المنافسة أو السلامة أو سياسات المملكة العامة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام الطيران المدني
كم مدة رد الهيئة على اتفاقيات شركات الطيران؟
للهيئة قبول الاتفاقية أو رفضها خلال فترة أقصاها 30 يومًا من تاريخ الإشعار.
متى يجوز للهيئة رفض اتفاقية بين شركة سعودية وأجنبية؟
يحصر الرفض في حالات الإخلال بقواعد المنافسة والسلامة وسياسات المملكة العامة، ويجب تعليله.
هل يمكن تنفيذ الاتفاقية فور توقيعها؟
لا يجوز البدء في تنفيذها إلا بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن ترخيص شركات الطيران والخطوط الجوية
- المادة 16
تنظم الهيئة قطاع النقل الجوي وتراقبه وتطبق سياساته، ولها اختصاصات منها التفاوض على الاتفاقيات وإصدار التراخيص وتعليقها وتحديد المقابل المالي واعتماد التعريفات والتفتيش.
تقوم الهيئة بتنظيم قطاع النقل الجوي ومراقبته وتطويره وتنشيطه وتطبيق السياسات العامة للنقل الجوي في المملكة، ولها في سبيل ذلك القيام بممارسة الاختصاصات الآتية: 1
- المادة 24
لا يجوز إنشاء شركة أو مؤسسة وطنية للنقل الجوي التجاري أو الأشغال الجوية إلا بترخيص مشغل جوي وموافقة الهيئة، دون إخلال بنظام الشركات.
مع عدم الإخلال بأحكام نظام الشركات والأنظمة ذات العلاقة؛ لا يجوز إنشاء شركة أو مؤسسة وطنية لممارسة نشاط النقل الجوي التجاري أو الأشغال الجوية داخل المملكة وخارج
- المادة 25
لا يجوز لشركات النقل الجوي الوطنية تشغيل أي خط جوي أو طراز جديد من الطائرات إلا بعد موافقة الهيئة، وتحدد اللائحة شروط الموافقة.
يجب على شركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية عدم تشغيل أي خط جوي أو طراز جديد من الطائرات إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، وتحدد اللائحة شروط الحصول على هذه الموا
- المادة 26
يجب على شركات النقل الجوي الوطنية والأجنبية الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل إنشاء أي خط أو تعديله أو إلغائه أو تعديل عدد رحلاته من المملكة وإليها أو داخلها.
على شركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية قبل إنشاء أو تعديل أو إلغاء أي خط من خطوطها الجوية أو تعديل عدد رحلاتها التي تقوم بتشغيلها من المملكة وإليها أو
- المادة 28
لا تفتح شركة طيران أجنبية مكتبًا أو تمثيلًا في المملكة إلا بترخيص من الهيئة وفق المعاملة بالمثل، ولا تسند تمثيلها أو وكالتها إلا لشركة سعودية مرخصة بعد اعتماد الهيئة.
1- لا يجوز لأي مؤسسة أو شركة نقل جوي أو طيران أجنبية فتح مكتب أو تمثيل لها في المملكة إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل. 2-
- المادة 29
لا يجوز القيام بأعمال الخدمات الأرضية للطائرات في المطارات المدنية إلا بترخيص من الهيئة، ولا يصدر لشركات النقل الأجنبية إلا وفق مبدأ المعاملة بالمثل.
لا يجوز القيام بأعمال الخدمات الأرضية للطائرات في المطارات المدنية للمملكة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، ولا يتم إصدار هذا الترخيص لمؤسسات أو شركات ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

