حوادث الطيران والبحث والإنقاذ في نظام الطيران المدني السعودي
تولي المركز الوطني لسلامة النقل التحقيق في حوادث الطائرات ووضع لائحة التحقيق ولجانه وتقاريره المبدئية والنهائية، والإخطار عن الحادث، وواجبات السلطات المحلية في المحافظة على الحطام، واشتراك ممثلي الدول وإعادة التحقيق وحجية وقائع التقرير النهائي، والتحقيق المشترك في الحوادث المدنية العسكرية، ومسؤولية الهيئة عن البحث والإنقاذ والتزام المشغلين بتقديم المعونة، واسترداد نفقات الإنقاذ والتعويض عنها بحد قيمة الطائرة، وعدم سماع دعاوى البحث والإنقاذ بعد سنتين.
24 مادة
- المادة 107
يتولى المركز الوطني لسلامة النقل التحقيق في حوادث الطائرات المدنية ووقائعها في المملكة وللطائرات السعودية، ويضع لائحة التحقيق ويشكل لجانه ويعد التقارير وينشر النتائج.
1- يتولى المركز التحقيق في الحوادث والوقائع التي تقع للطائرات المدنية في إقليم المملكة وللطائرات السعودية وللطائرات التي يشغلها أشخاص يحملون الجنسية السعودية فوق أعالي البحار أو فوق الأراضي غير المملوكة لإحدى الدول وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها لائحة التحقيق. وللمركز في سبيل ذلك القيام بما يأتي: أ- وضع لائحة…
- المادة 108
توجب المادة على السلطات المحلية والطاقم والطيارين المشاهدين إبلاغ الهيئة بحوادث الطيران في المملكة، وعلى المالك أو المشغل الإخطار بحوادث الطائرات السعودية في الخارج.
1- عند وقوع حادث طيران في إقليم المملكة فإن على السلطات المحلية عند علمها بوقوع الحادث في منطقة اختصاصها وعلى عضو طاقم الطائرة التي وقع لها الحادث إذا سمحت حالته بذلك، وعلى قائدي الطائرات عند مشاهدتهم لحادث في الجو أثناء الطيران أن يبلغوا الهيئة. 2- عند وقوع حادث طيران خارج إقليم المملكة للطائرات المدنية السعودية أو…
- المادة 109
يلتزم المركز عند علمه بحادث لطائرة أجنبية في إقليم المملكة بإبلاغ دولة التسجيل ودولة المشغل والدولة المصممة والصانعة والمتضررة ومنظمة الطيران المدني الدولي.
مع مراعاة أحكام الملحق (13) لمعاهدة شيكاغو بشأن التحقيق في حوادث الطائرات ؛ يقوم المركز بعد علمه بوقوع حادث لطائرة أجنبية في إقليم المملكة بالإبلاغ عنه في أقرب فرصة لكل من: 1 - الدولة المسجلة فيها الطائرة أو سلطة تسجيل العلامة العامة . 2 - دولة المشغل إذا كانت غير دولة تسجيل الطائرة . 3 - الدولة المصممة. 4 - الدولة…
- المادة 110
توجب المادة على السلطات المحلية عند حادث طيران منع الطائرة من الطيران والمحافظة عليها وعلى حطامها وعدم تحريكه إلا لأسباب محددة حتى وصول لجنة التحقيق.
على السلطات المحلية عند وقوع حادث طيران في منطقة اختصاصها أن تمنع الطائرة عن الطيران وأن تحافظ عليها وعلى أجزائها وجميع موجوداتها أو حطامها، وعدم تحريكها من موضعها إلا بقصد إنقاذ الأرواح، أو المحافظة على الأشياء الثمينة، أو البريد، أو مقاومة الحرائق، أو إذا شكلت الطائرة أو حطامها خطرا على الملاحة الجوية أو على وسائل…
- المادة 111
يقرر مجلس الإدارة إجراء التحقيق في حوادث الطيران في المملكة أو فوق أعالي البحار لطائرة سعودية أو أجنبية يشغلها سعودي، أو عدم السير فيه، وتحدد اللائحة صلاحيات اللجان.
يقرر مجلس الإدارة عند وقوع حادث طيران في إقليم المملكة أو فوق أعالي البحار أو فوق الأراضي غير المملوكة لإحدى الدول لطائرة سعودية أو لطائرة أجنبية يشغلها سعودي؛ إجراء تحقيق في ظروفه وأسبابه على ضوء المعلومات المبدئية المتوافرة عن الحادث، كما له أن يقرر عدم السير قدما في التحقيق اكتفاء بما تجمع من معلومات، وتحدد…
- المادة 112
تجيز المادة للمركز طلب ممثلين من دول وجهات تحددها اللائحة للاشتراك مراقبين في التحقيق في حوادث الطائرات السعودية، وتمنح الدول المعنية حق التمثيل في حوادث الطائرات الأجنبية.
1- عند وقوع حادث لطائرة سعودية أو لطائرة أجنبية يشغلها سعودي في إقليم المملكة أو فوق أعالي البحار أو فوق أراض غير مملوكة لدولة ما؛ يجوز للمركز أن يطلب من الدول والجهات التي تحددها اللائحة تعيين ممثلين معتمدين عنها للاشتراك في التحقيق الفني في الحادث بصفة مراقبين. 2- عند وقوع حادث لطائرة أجنبية يشغلها أجنبي في إقليم…
- المادة 113
تلزم المادة سلطات الأمن والجهات الإدارية بتسهيل أعمال لجان التحقيق وتزويدها بالأوراق الرسمية، والقيام بأعمال الإنقاذ والإسعاف مع المحافظة على آثار الحادث، وتنفيذ تعليمات اللجان.
على سلطات الأمن والجهات الإدارية كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل أعمال لجان التحقيق وخاصة تزويدها بجميع الأوراق الرسمية التي تعدها عن الحادث، وعليها القيام بأعمال الإنقاذ والإسعاف ونقل المصابين وإخماد الحرائق وانتشال الجثث مع المحافظة على آثار الحادث، كما يكون عليها تنفيذ ما يصدر عن لجان التحقيق من…
- المادة 114
ترفع لجنة التحقيق تقارير مبدئية ونهائية عن الحادث وأسبابه وظروفه إلى المركز، وتحدد اللائحة الجهات التي تُبلَّغ بها بعد اعتمادها من مجلس الإدارة والسماح بنشرها.
ترفع لجنة التحقيق تقارير مبدئية ونهائية عن الحادث والأسباب والظروف التي أحاطت به إلى المركز، وتحدد اللائحة الدول والجهات المعنية التي تبلغ بالتقارير بعد اعتمادها من مجلس الإدارة والسماح بنشرها، وذلك وفقا لأحكام المعاهدات الدولية.
- المادة 117
تعد الوقائع التي شملها التقرير النهائي للجنة التحقيق في حادث الطائرة صحيحة حتى يثبت عكسها.
تعد الوقائع التي شملها التقرير النهائي الذي تضعه لجنة التحقيق في حادث الطائرة صحيحة حتى يتم إثبات عكسها.
- المادة 118
توجب المادة على المركز إيفاد ممثل معتمد للمملكة ومستشارين للاشتراك في التحقيق الأجنبي في حوادث الطائرات السعودية أو التي يشغلها سعودي أو التي يصاب فيها سعوديون.
في حالة وقوع حادث لطائرة مدنية سعودية أو لطائرة أجنبية يشغلها شخص يحمل الجنسية السعودية أو أصيب أشخاص يحملون الجنسية السعودية نتيجة حادث لطائرة أجنبية في إقليم دولة أجنبية، يجب على المركز إيفاد ممثل معتمد للمملكة والمستشارين اللازمين للاشتراك في التحقيق الذي تجريه السلطات المختصة في هذه الدولة وعليه تقديم تقرير عن…
- المادة 119
إذا وقع حادث يتعلق بطائرة عسكرية وأخرى مدنية في إقليم المملكة يكوّن مجلس الإدارة لجنة تحقيق مشتركة من المركز والقوات الجوية الملكية السعودية ومن يرى الاستعانة بهم.
إذا وقع حادث طيران يتعلق بطائرة عسكرية وأخرى مدنية في إقليم المملكة يكوّن مجلس الإدارة لجنة تحقيق مشتركة من المركز والقوات الجوية الملكية السعودية ومن يرى الاستعانة بهم من غير هاتين الجهتين للتحقيق في الحادث، وترفع اللجنة تقريرًا مفصلا عن الحادث وأسبابه إلى المجلس لاعتماده وتقرير نشره من عدمه.
- المادة 120
تعرّف المادة البحث والإنقاذ بأنه كل معونة تقدم ولو بمجرد الإعلان لطائرة تتعرض للهلاك أو الخطر أو الصعوبات أو يُخشى على سلامتها، ولمن على متنها.
يقصد بالبحث والإنقاذ : كل معونة تقدم ولو بمجرد الإعلان لطائرة تتعرض للهلاك أو يهددها خطر أو صعوبات أو يقوم شك أو خوف على سلامتها، ويشمل ذلك المعونة التي تقدم لمن على متنها.
- المادة 121
تجعل المادة الهيئة الجهة المسؤولة عن عمليات البحث والإنقاذ للحوادث الجوية في إقليم المملكة، وتلزم الجهات ذات العلاقة بالتنسيق معها، وتحيل القواعد إلى اللائحة.
الهيئة هي الجهة المسؤولة عن القيام بعمليات البحث والإنقاذ للحوادث الجوية في المناطق المختلفة بإقليم المملكة ، وعلى جميع السلطات والجهات ذات العلاقة التنسيق معها في ذلك، وتحدد اللائحة قواعد البحث والإنقاذ .
- المادة 122
توجب المادة على مالك الطائرة أو مشغلها أو قائدها القيام بعمليات البحث والإنقاذ التي تطلبها الهيئة عند الضرورة متى سمحت إمكانياتها، وتمنع الامتناع عن تقديم المعونة.
1- يجب على مالك أي طائرة أو مشغلها أو قائدها القيام بعمليات البحث والإنقاذ التي تطلبها منه الهيئة عندما تقتضي الضرورة ذلك متى كانت إمكانيات الطائرة تسمح بذلك. 2 - لا يجوز لأي شخص أو جهة الامتناع عن تقديم أي معونة للإنقاذ، ولا يجوز لأي منهما الامتناع عن البحث متى طلبت السلطات المختصة منه ذلك أو كانت طبيعة عمله تمكنه…
- المادة 123
تلزم المادة السلطات المختصة بالسماح لأشخاص وآليات ومعدات البحث والإنقاذ بدخول أي منطقة محظورة توجد فيها الطائرة أو وقع فيها الحادث، تحت إشراف الهيئة.
على السلطات المختصة أن تسمح للأشخاص والآليات والمعدات بما فيها الطائرات والسفن التي تقوم بعمليات البحث والإنقاذ بدخول أي منطقة محظورة إذا كانت الطائرة موجودة في هذه المنطقة أو وقع الحادث فيها ، على أن تجري هذه العمليات تحت إشراف الهيئة.
- المادة 124
تلزم المادة السلطات المختصة بالسماح فورًا وبصفة مؤقتة بدخول الأشخاص والمعدات والطائرات التي تراها الهيئة لازمة لعمليات البحث والإنقاذ إلى إقليم المملكة.
على السلطات المختصة أن تسمح للأشخاص والمعدات والطائرات التي تراها الهيئة لازمة لعمليات البحث والإنقاذ بالدخول فورًا وبصفة مؤقتة إلى إقليم المملكة للمشاركة في هذه العمليات.
- المادة 125
تجيز المادة للهيئة اقتراح ترتيبات التنسيق والتعاون مع الدول الأخرى، وبخاصة المجاورة، في البحث والإنقاذ، وتوجب رفع ما يُتوصل إليه إلى مجلس الإدارة لاعتماده.
يجوز للهيئة اقتراح الترتيبات اللازمة للتنسيق والتعاون مع الدول الأخرى، وبخاصة الدول المجاورة للمملكة فيما يتعلق بالبحث والإنقاذ ، ويجب أن ترفع هذه الترتيبات التي يتم التوصل إليها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.
- المادة 126
تحظر المادة إزالة أي جزء من الطائرة محل الحادث أو تشويه آثاره إلا لضرورة الإنقاذ أو بموافقة الهيئة، وتكلف وحدات البحث والإنقاذ والحراسة بمراقبة ذلك.
لا يجوز لأي شخص إزالة أي جزء أو أي قطعة من أجزاء الطائرة محل الحادث أو تشويه أي أثر من آثار الحادث إلا إذا كان ذلك ضروريا لأعمال الإنقاذ أو بموافقة من الهيئة، وعلى وحدات البحث والإنقاذ والحراسة مراقبة تطبيق ذلك حتى يتم استكمال المعلومات الضرورية للتحقيق في الحادث.
- المادة 127
لمن قدم معونة بحث وإنقاذ حق استرداد النفقات والتعويض عن الأضرار الواقعة أثناءها أو الناتجة عنها مباشرة، عدا معونة أجهزة المملكة مع مراعاة المعاملة بالمثل.
1- كل معونة بحث وإنقاذ تقدم من قبل الأشخاص وفقا لأحكام هذا الباب تعطي الحق في استرداد النفقات الناتجة عن عمليات المعونة وفي التعويض عن الأضرار التي وقعت أثناء تلك العمليات أو التي كانت نتيجة مباشرة لها. 2 - مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل؛ لا تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على أي معونة تقدمها أجهزة أو سلطات…
- المادة 128
لا يجوز أن تزيد نفقات وتعويضات البحث والإنقاذ المشار إليها في المادة 127 على قيمة الطائرة قبل وقوع الحادث مباشرة.
لا يجوز أن تزيد النفقات والتعويضات المشار إليها في المادة (السابعة والعشرين بعد المائة) من هذا النظام على قيمة الطائرة قبل وقوع الحادث مباشرة.
- المادة 129
يلتزم مشغل الطائرة المعانة بدفع نفقات معونة البحث والإنقاذ والتعويضات والمكافآت المستحقة بمقتضى النظام، حتى لو كانت الطائرة ملكًا لمن قدم المعونة.
يلتزم مشغل الطائرة المعانة بدفع نفقات معونة البحث والإنقاذ والتعويضات والمكافآت المستحقة بمقتضى هذا النظام، حتى ولو كانت الطائرة ملكًا لمن قدم المعونة.
- المادة 130
يضع مجلس الإدارة القواعد التي تنظم صرف مكافآت البحث وإنقاذ الأشخاص والطائرة والممتلكات.
يضع مجلس الإدارة القواعد التي تنظم صرف مكافآت البحث وإنقاذ الأشخاص والطائرة والممتلكات.
- المادة 131
يختص ديوان المظالم بدعاوى البحث والإنقاذ إذا وقع الحادث في المملكة أو أعالي البحار أو مكان لا سيادة عليه، وكانت الطائرة سعودية أو في الإقليم أو المدعي سعوديًّا.
يختص ديوان المظالم بالدعاوى الناشئة عن البحث والإنقاذ عند وقوع الحادث في المملكة أو في أعالي البحار أو في مكان غير خاضع لسيادة أي دولة، وذلك في إحدى الحالات الآتية: 1 - إذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها أو إنقاذها مسجلة في المملكة. 2 - إذا كان المدعي يحمل جنسية المملكة. 3 - إذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها أو…
- المادة 132
لا تُسمع الدعاوى الناشئة عن البحث والإنقاذ بعد انقضاء سنتين من تاريخ الانتهاء من البحث والإنقاذ.
لا تسمع الدعاوى الناشئة عن البحث والإنقاذ بعد انقضاء سنتين من تاريخ الانتهاء من البحث والإنقاذ .