تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 37 من نظام الطيران المدني

المادة السابعة والثلاثون: استعمال المطارات · الفصل الأول: إنشاء المطارات وإدارتها واستعمالها

تستعمل الطائرات المطارات المدنية المعلن عنها مع مراعاة ضوابطها، ولا يجوز لها الهبوط في غيرها إلا في الحالات الاضطرارية ووفق اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تستعمل الطائرات المطارات المدنية المعلن عنها، وعليها مراعاة الضوابط والقواعد الخاصة بذلك. ولا يجوز لها الهبوط في غير هذه المطارات المعلن عنها إلا في الحالات الاضطرارية ووفقا لما تحدده اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام الطيران المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 37 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 37 من نظام الطيران المدني

هل يجوز للطائرة الهبوط خارج المطار؟

لا يجوز الهبوط في غير المطارات المدنية المعلن عنها إلا في الحالات الاضطرارية ووفقًا لما تحدده اللائحة.

ما الذي يجب على الطائرات عند استعمال المطارات؟

عليها مراعاة الضوابط والقواعد الخاصة باستعمال المطارات المدنية المعلن عنها.

مواد أخرى عن المطارات وأمن الطيران

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.