تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 42 من نظام الطيران المدني

المادة الثانية والأربعون: المنشآت والتجهيزات التي تؤثر على سلامة الملاحة الجوية · الفصل الثاني: حقوق الارتفاق الجوية

على كل من يستعمل أو يملك تجهيزات أو منشآت قد تحدث تداخلًا يعرقل الأجهزة اللاسلكية أو المساعدة في الملاحة الجوية التقيد بتدابير السلطة المختصة وفق اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على كل من يستعمل، أو يملك تجهيزات كهربائية ، أو إلكترونية، أو تجهيزات اتصالات ، أو غيرها، أو منشآت مدنية ثابتة أو متحركة من شأنها أن تحدث تداخلا يعرقل عمل الأجهزة اللاسلكية ، أو الأجهزة المساعدة في الملاحة الجوية ؛ التقيد بالتدابير التي تحددها السلطة المختصة، وفقا لما تحدده اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام الطيران المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 42 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 42 من نظام الطيران المدني

هل يمكن أن تؤثر أبراج الاتصالات على الملاحة الجوية؟

إذا كان من شأن التجهيزات أو المنشآت إحداث تداخل يعرقل عمل الأجهزة اللاسلكية أو المساعدة في الملاحة، فعلى مستعملها أو مالكها التقيد بتدابير السلطة المختصة.

من يحدد التدابير المطلوبة لمنع التداخل؟

تحددها السلطة المختصة، وفقًا لما تحدده اللائحة.

مواد أخرى عن المطارات وأمن الطيران

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.