تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 11 من نظام الطيران المدني

المادة الحادية عشرة: الأجهزة اللاسلكية واستعمالها بالطائرات · الفصل الثالث: أحكام عامة للطيران

لا يجوز تجهيز طائرة تعمل في المملكة بأجهزة لاسلكية دون موافقة دولة التسجيل، ولا تستعمل إلا لأغراض الملاحة الجوية وبمعرفة هيئة القيادة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز تجهيز أي طائرة تعمل في إقليم المملكة بأي أجهزة لاسلكية ما لم يكن لديها موافقة بذلك من السلطات المختصة في الدولة المسجلة فيها أو سلطة تسجيل العلامة العامة . ولا يجوز استعمال هذه الأجهزة إلا في الأغراض الخاصة بالملاحة الجوية وبمعرفة هيئة قيادة الطائرة ، وتحدد اللائحة شروط استعمال الأجهزة اللاسلكية .

المصدر الرسمي: نظام الطيران المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 11 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام الطيران المدني

هل تحتاج الأجهزة اللاسلكية في الطائرة إلى موافقة؟

نعم، لا يجوز تجهيز الطائرة بها إلا بموافقة السلطات المختصة في دولة التسجيل أو سلطة تسجيل العلامة العامة.

في أي غرض تستعمل الأجهزة اللاسلكية في الطائرة؟

لا تستعمل إلا في الأغراض الخاصة بالملاحة الجوية وبمعرفة هيئة قيادة الطائرة.

مواد أخرى عن تصاريح الطيران وتفتيش الطائرات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.