المادة 11 من نظام الطيران المدني
المادة الحادية عشرة: الأجهزة اللاسلكية واستعمالها بالطائرات · الفصل الثالث: أحكام عامة للطيران
لا يجوز تجهيز طائرة تعمل في المملكة بأجهزة لاسلكية دون موافقة دولة التسجيل، ولا تستعمل إلا لأغراض الملاحة الجوية وبمعرفة هيئة القيادة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز تجهيز أي طائرة تعمل في إقليم المملكة بأي أجهزة لاسلكية ما لم يكن لديها موافقة بذلك من السلطات المختصة في الدولة المسجلة فيها أو سلطة تسجيل العلامة العامة . ولا يجوز استعمال هذه الأجهزة إلا في الأغراض الخاصة بالملاحة الجوية وبمعرفة هيئة قيادة الطائرة ، وتحدد اللائحة شروط استعمال الأجهزة اللاسلكية .
المصدر الرسمي: نظام الطيران المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الأجهزة اللاسلكية في الطائرات العاملة في إقليم المملكة، لما لها من أثر مباشر في سلامة الملاحة والاتصال. وتتضمن ثلاثة أحكام:
- شرط الموافقة على التجهيز: لا يجوز تجهيز أي طائرة بأجهزة لاسلكية ما لم تكن لديها موافقة من السلطات المختصة في دولة التسجيل أو من سلطة تسجيل العلامة العامة.
- تقييد الاستعمال: لا يجوز استعمال هذه الأجهزة إلا:
- في الأغراض الخاصة بالملاحة الجوية.
- وبمعرفة هيئة قيادة الطائرة.
- الإحالة إلى اللائحة: تحدد اللائحة شروط استعمال الأجهزة اللاسلكية.
وهذا الحكم يكمّل شرط التجهيز الوارد في المادة 10، التي تشترط أن تكون الطائرة مجهزة بالأجهزة والمعدات المقررة. فالمادة 10 تتعلق بوجود التجهيزات اللازمة، وهذه المادة تضبط الأجهزة اللاسلكية تحديدًا: من يوافق عليها، وفي أي غرض تستعمل، ومن يستعملها.
وتأتي بعدها المادة 12 الخاصة بنقل المواد الخطرة. ولا يتناول النص الأجهزة الشخصية للركاب، فلا يُستنتج منه حكم بشأنها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام الطيران المدني
هل تحتاج الأجهزة اللاسلكية في الطائرة إلى موافقة؟
نعم، لا يجوز تجهيز الطائرة بها إلا بموافقة السلطات المختصة في دولة التسجيل أو سلطة تسجيل العلامة العامة.
في أي غرض تستعمل الأجهزة اللاسلكية في الطائرة؟
لا تستعمل إلا في الأغراض الخاصة بالملاحة الجوية وبمعرفة هيئة قيادة الطائرة.
مواد أخرى عن تصاريح الطيران وتفتيش الطائرات
- المادة 6
للهيئة حق تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران وحجز وثائقها لمراقبة تنفيذ نظام الطيران المدني، وتحدد اللائحة أصول ذلك.
مع عدم الإخلال بما تقرره الأنظمة الأخرى والمعاهدات الدولية؛ فإن للهيئة الحق في تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران أو حجز أي وثائق تتعلق بها لمراقبة تنفيذ أحكام هذ
- المادة 7
لموظفي الجمارك والأمن والجوازات والحجر الصحي والزراعي وأي جهة مختصة تفتيش الطائرات ومن عليها وحمولتها وفق اختصاصاتهم، بحضور ممثل من الهيئة.
لموظفي الجمارك والأمن والجوازات والحجر الصحي والزراعي وأي جهة مختصة أخرى الحق في تفتيش الطائرات ، أو أي شخص، أو حمولة على متنها وفقا لاختصاصاتها المقررة لها بمو
- المادة 8
يجب على الركاب وأعضاء الطاقم ومرسلي البضائع عند دخول المملكة والإقامة فيها والخروج منها اتباع أنظمة الإقامة والجوازات والجمارك والحجر الصحي والزراعي.
على الركاب وأعضاء الطاقم ومرسلي البضائع عند دخول المملكة والإقامة فيها والخروج منها اتباع الأنظمة والتعليمات والبيانات المتعلقة بالإقامة وجوازات السفر والجمارك
- المادة 9
لا يجوز لأي طائرة العمل في إقليم المملكة إلا بترخيص أو تصريح تصدره الهيئة، وهو شخصي لا يجوز التنازل عنه، وتحدد اللائحة شروطه.
للهيئة صلاحية إصدار التراخيص والتصاريح للطائرات ، ولا يجوز لأي طائرة أن تعمل في إقليم المملكة إلا بموجب ترخيص أو تصريح تصدره الهيئة، ويعد الترخيص أو التصريح شخص
- المادة 10
تحدد المادة شروط الطائرة التي تعمل في المملكة: التسجيل، وشهادة صلاحية سارية، والعلامات، والتجهيزات، وإجازات الطاقم، والتأمين، مع جواز إعفاء طائرات التجربة والتدريب عدا التأمين.
1 - يجب أن تتوافر في الطائرة التي تعمل في إقليم المملكة ، الشروط الآتية: أ - أن تكون مسجلة في الدولة التابعة لها أو مسجلة وفقا لقواعد التسجيل الدولي أو المشترك.
- المادة 12
لا يجوز نقل أي مواد خطرة بالطائرة إلا بتصريح من الهيئة ووفق إجراءات اللائحة، مع مراعاة الأنظمة الدولية لنقل المواد الخطرة.
مع مراعاة الأنظمة الدولية المطبقة في نقل المواد الخطرة لا يجوز أن ينقل بالطائرة أي مواد خطرة إلا بتصريح من الهيئة. ووفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

