المادة 141 من نظام الطيران المدني
المادة الحادية والأربعون بعد المائة: حالات التعويض عن الضرر · الفصل الثاني: المسؤولية عن الأضرار التي تسببها الطائرة للغير على سطح الأرض
لمن أصيب بضرر على سطح الأرض في المملكة حق التعويض من مشغل الطائرة بمجرد ثبوت نشوء الضرر مباشرة منها وهي تطير أو مما سقط منها، مع استثناءات محددة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 - لكل من أصيب بضرر على سطح الأرض في إقليم المملكة الحق في الحصول على تعويض من مشغل الطائرة بمجرد ثبوت أن الضرر قد نشأ مباشرة من الطائرة وهي في حالة طيران أو من شخص أو شيء سقط منها، ويعد الضرر الواقع على السفينة أو الطائرة المسجلة في المملكة وهي في أعالي البحار كأنه وقع في إقليم المملكة.
2 - يستثنى من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة حالات الضرر الآتية التي تخضع لأحكام الأنظمة والقواعد الأخرى المطبقة:
أ - الضرر الذي يصيب الغير على سطح الأرض في المملكة إذا كان غير مباشر لحادث الطائرة الذي وقع أو الذي ينشأ من مجرد مرور الطائرة في الفضاء الجوي وفقا لقواعد الحركة الجوية المعمول بها.
ب - الضرر الذي يصيب طائرة في حالة طيران أو يصيب الأشخاص أو الأموال الموجودة على متن الطائرة .
ج - الضرر الذي يحدث على سطح الأرض إذا كانت المسؤولية عن هذا الضرر ينظمها عقد بين المتضرر والمشغل أو الشخص الذي له حق استعمال الطائرة عند وقوع الضرر، أو تنظمه تشريعات العمل السارية على عقود العمل المبرمة بين هؤلاء الأشخاص.
د - الأضرار الناجمة من الطائرات المستخدمة في الخدمات الحربية والجمارك والشرطة.
هـ - الأضرار النووية.
3 - يتم دفع التعويض المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة بالعملة الوطنية للمملكة.
المصدر الرسمي: نظام الطيران المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 141 بلغة مبسطة
هذه المادة أساس حق المتضرر على الأرض في التعويض عن أضرار الطائرات.
1- القاعدة: لكل من أصيب بضرر على سطح الأرض في إقليم المملكة الحق في التعويض من مشغل الطائرة، بمجرد ثبوت أن الضرر نشأ مباشرة من:
- الطائرة وهي في حالة طيران؛ أو
- شخص أو شيء سقط منها.
فلا يشترط إثبات خطأ المشغل، بل يكفي إثبات أن الضرر نشأ مباشرة من الطائرة أو مما سقط منها. ويعد الضرر الواقع على السفينة أو الطائرة المسجلة في المملكة وهي في أعالي البحار كأنه وقع في الإقليم.
2- الاستثناءات (تخضع للأنظمة والقواعد الأخرى):
- الضرر غير المباشر لحادث الطائرة، أو الناشئ من مجرد مرور الطائرة في الفضاء الجوي وفق قواعد الحركة الجوية؛
- الضرر الذي يصيب طائرة في حالة طيران أو الأشخاص أو الأموال على متنها؛
- الضرر الذي ينظم المسؤولية عنه عقد بين المتضرر والمشغل أو صاحب حق استعمال الطائرة، أو تنظمه تشريعات العمل السارية على عقود العمل بينهم؛
- أضرار الطائرات المستخدمة في الخدمات الحربية والجمارك والشرطة؛
- الأضرار النووية.
3- العملة: يُدفع التعويض بالعملة الوطنية للمملكة.
ومعنى «حالة طيران» تحدده المادة 140: من بدء استخدام القوة المحركة للإقلاع الفعلي حتى الهبوط. وتليها المادة 142 التي تحدد المسؤول عن التعويض. ولمن تضرر من طائرة أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا التعويضات.
مثال عملي
سقطت قطعة من طائرة أثناء تحليقها فوق حي في جدة فأتلفت سقف منزل أحمد. يحق لأحمد المطالبة بالتعويض من مشغل الطائرة بمجرد إثبات أن الضرر نشأ مباشرة من شيء سقط من الطائرة، ويُدفع التعويض بالريال السعودي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 141 من نظام الطيران المدني
هل يجب إثبات خطأ شركة الطيران للحصول على تعويض عن ضرر على الأرض؟
المادة تمنح الحق في التعويض بمجرد ثبوت أن الضرر قد نشأ مباشرة من الطائرة وهي في حالة طيران أو من شخص أو شيء سقط منها.
هل أستحق تعويضًا عن ضجيج الطائرات المارة؟
الضرر الناشئ من مجرد مرور الطائرة في الفضاء الجوي وفقًا لقواعد الحركة الجوية مستثنى من هذه المادة ويخضع للأنظمة الأخرى.
بأي عملة يدفع التعويض؟
بالعملة الوطنية للمملكة.
مواد أخرى عن التعويض عن أضرار الطائرات على الأرض
- المادة 66
تحمي المادة من أصابه ضرر على السطح من طائرة عند الحجز عليها وبيعها جبريًّا، فلا يُحتج عليه بالضمانات إلا في حدود 80% من الثمن، ما لم يكن الضرر مؤمنًا عليه.
1- إذا تم إجراء البيع الجبري في المملكة ووقع في إقليمها ضرر على السطح من طائرة تم ترتيب أحد الحقوق الواردة في المادة (السادسة والخمسين) من هذا النظام عليها ضمان
- المادة 140
تعد الطائرة في حالة طيران لأغراض فصل الأضرار على سطح الأرض من بدء استخدام القوة المحركة للإقلاع الفعلي حتى الهبوط، وللطائرات الأخف من الهواء من انفصالها عن الأرض حتى تثبيتها.
عند تطبيق أحكام هذا الفصل تعد الطائرة في حالة طيران منذ اللحظة التي يبدأ فيها استخدام القوة المحركة لغرض الإقلاع الفعلي حتى اللحظة التي يتم فيها الهبوط، وتبدأ ه
- المادة 142
يكون مشغل الطائرة مسؤولًا عن تعويض أضرار السطح سواء استعملها بنفسه أو بتابعيه، ويعد المالك أو المستأجر المسجلة باسمه مشغلًا ما لم يثبت أن غيره هو المشغل.
1 - يكون مشغل الطائرة مسؤولا عن التعويض المشار إليه في المادة (الحادية والأربعين بعد المائة) من هذا النظام سواء أكان يستعمل الطائرة بنفسه أو بواسطة تابعيه ووكلا
- المادة 143
صاحب حق استعمال الطائرة لأقل من 14 يومًا مسؤول بالتضامن مع من خوله ذلك، والمشغل مسؤول بالتضامن مع من استعمل طائرته بغير رضاه ما لم يثبت بذل العناية اللازمة.
1- يكون الشخص الذي له حق استعمال الطائرة لمدة تقل عن أربعة عشر يوما مسؤولا بالتضامن مع الشخص الذي خوله هذا الحق في دفع التعويض عن الأضرار الموجبة للتعويض المشار
- المادة 144
تعفي المادة المسؤول من تعويض أضرار السطح عند النزاع المسلح أو الاضطرابات المدنية أو منعه من استعمال الطائرة بأمر السلطات أو خطأ المتضرر، وتخفض التعويض بنسبة مساهمة المتضرر.
1- لا يلتزم الشخص المسؤول وفقا لأحكام هذا الفصل بتعويض الضرر الذي يقع في الأحوال الآتية: أ - إذا كان الضرر قد نتج مباشرة عن نزاع مسلح أو لاضطرابات مدنية. ب - إ
- المادة 145
إذا نشأ ضرر للغير على سطح الأرض من تصادم طائرتين أو أكثر أو إعاقة إحداهما الأخرى، تعد كل طائرة متسببة ويُسأل كل مشغل بنسبة خطئه أو خطأ تابعيه.
إذا نشأ ضرر للغير على سطح الأرض يستحق عنه تعويض نتيجة تصادم طائرتين أو أكثر في حالة طيران ، أو بسبب إعاقة إحداهما سير الأخرى، أو إذا نشأ مثل هذا الضرر من طائرتي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

