تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 33 من نظام الطيران المدني

المادة الثالثة والثلاثون: إنشاء المطارات وتشغيلها · الفصل الأول: إنشاء المطارات وإدارتها واستعمالها

لا يجوز إنشاء أو إعداد أو استعمال أو استثمار المطارات المدنية أو مهابط الطائرات المدنية في المملكة إلا بعد موافقة الهيئة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز إنشاء وإعداد المطارات المدنية أو المهابط للطائرات المدنية في المملكة، أو استعمالها أو استثمارها؛ إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة.

المصدر الرسمي: نظام الطيران المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 33 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 33 من نظام الطيران المدني

هل يجوز إنشاء مهبط طائرات خاص في السعودية؟

لا يجوز إنشاء أو إعداد مهابط للطائرات المدنية أو استعمالها أو استثمارها إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة.

هل استثمار المطار يحتاج إلى موافقة الهيئة؟

نعم، يشمل الحكم استعمال المطارات المدنية والمهابط واستثمارها، لا إنشاءها فقط.

مواد أخرى عن المطارات وأمن الطيران

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.