المادة 33 من نظام الطيران المدني
المادة الثالثة والثلاثون: إنشاء المطارات وتشغيلها · الفصل الأول: إنشاء المطارات وإدارتها واستعمالها
لا يجوز إنشاء أو إعداد أو استعمال أو استثمار المطارات المدنية أو مهابط الطائرات المدنية في المملكة إلا بعد موافقة الهيئة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز إنشاء وإعداد المطارات المدنية أو المهابط للطائرات المدنية في المملكة، أو استعمالها أو استثمارها؛ إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة.
المصدر الرسمي: نظام الطيران المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 33 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة شرطًا أساسيًا لكل ما يتعلق بالبنية الأرضية للطيران المدني. فلا يجوز في المملكة، فيما يخص المطارات المدنية أو المهابط للطائرات المدنية:
- إنشاؤها،
- أو إعدادها،
- أو استعمالها،
- أو استثمارها،
إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة.
ويُلاحظ اتساع الحكم: فهو لا يقتصر على المطارات الكبيرة، بل يشمل المهابط أيضًا، كمهابط المزارع أو المنتجعات أو المواقع الصناعية إذا كانت للطائرات المدنية. كما لا يقتصر على الإنشاء، بل يمتد إلى الاستعمال والاستثمار، فمن يريد تشغيل مهبط قائم أو استثماره يحتاج إلى الموافقة كذلك.
ولا تحدد المادة شروط الموافقة أو إجراءاتها. وتأتي بعدها المادة 34 التي تعد المطارات والمنشآت والأجهزة التابعة للهيئة من المرافق العامة.
ومن يخطط لمشروع يتضمن مهبطًا أو مطارًا مدنيًا يحسن به الحصول على موافقة الهيئة قبل البدء، واستشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والإدارية.
مثال عملي
يملك مستثمر منتجعًا سياحيًا في منطقة نائية ويريد إنشاء مهبط لطائرات مدنية صغيرة لنقل الزوار. لا يجوز له إنشاء المهبط أو استعماله أو استثماره إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 33 من نظام الطيران المدني
هل يجوز إنشاء مهبط طائرات خاص في السعودية؟
لا يجوز إنشاء أو إعداد مهابط للطائرات المدنية أو استعمالها أو استثمارها إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة.
هل استثمار المطار يحتاج إلى موافقة الهيئة؟
نعم، يشمل الحكم استعمال المطارات المدنية والمهابط واستثمارها، لا إنشاءها فقط.
مواد أخرى عن المطارات وأمن الطيران
- المادة 34
تعد المطارات والمنشآت والمباني والأجهزة والمعدات والمحطات السلكية واللاسلكية والمنارات التابعة للهيئة من المرافق العامة.
تعد المطارات والمنشآت والمباني والأجهزة والمعدات والمحطات السلكية واللاسلكية والمنارات التابعة للهيئة من المرافق العامة .
- المادة 35
تتولى الهيئة إدارة مطاراتها والإشراف على تشغيلها وصيانتها ووضع قواعد العمل بها، ويجوز لها الترخيص لغيرها بذلك كله أو بعضه دون مساس بأمن الطيران وسلامته.
مع مراعاة أحكام الفقرة (5) من المادة (السادسة عشرة) من هذا النظام تتولى الهيئة إدارة المطارات التابعة لها والإشراف على تشغيلها وصيانتها ووضع قواعد العمل بها، وي
- المادة 36
تحدد الهيئة أنواع المطارات وفئاتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
تحدد الهيئة أنواع المطارات وفئاتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- المادة 37
تستعمل الطائرات المطارات المدنية المعلن عنها مع مراعاة ضوابطها، ولا يجوز لها الهبوط في غيرها إلا في الحالات الاضطرارية ووفق اللائحة.
تستعمل الطائرات المطارات المدنية المعلن عنها، وعليها مراعاة الضوابط والقواعد الخاصة بذلك. ولا يجوز لها الهبوط في غير هذه المطارات المعلن عنها إلا في الحالات الا
- المادة 38
تحدد الهيئة مستوى الضوضاء المسموح به للطائرات في مطارات المملكة، وارتفاعات الطائرات وسرعاتها وقدرات محركاتها وغيرها من الشروط لعدم تجاوزه.
تحدد الهيئة مستوى الضوضاء المسموح بها للطائرات التي تستخدم مطارات المملكة، كما تحدد ارتفاعات وسرعات الطائرات وقدرات محركاتها وخلاف ذلك من الشروط والمواصفات الكف
- المادة 39
تشرف الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على العاملين في مطاراتها فيما يكفل الالتزام بأنظمتها وسير العمل فيها، دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية.
مع عدم الإخلال بمباشرة الجهات الحكومية العاملة في المطارات لاختصاصاتها، تشرف الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على العاملين في المطارات التابعة لها وذلك في
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

