المادة 39 من نظام الطيران المدني
المادة التاسعة والثلاثون: الإشراف على العاملين بالمطارات · الفصل الأول: إنشاء المطارات وإدارتها واستعمالها
تشرف الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على العاملين في مطاراتها فيما يكفل الالتزام بأنظمتها وسير العمل فيها، دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع عدم الإخلال بمباشرة الجهات الحكومية العاملة في المطارات لاختصاصاتها، تشرف الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على العاملين في المطارات التابعة لها وذلك في الأمور التي تكفل عدم الإخلال بالأنظمة والتعليمات الخاصة بتلك المطارات وسير العمل فيها.
المصدر الرسمي: نظام الطيران المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 39 بلغة مبسطة
يعمل في المطارات عدد كبير من الأشخاص يتبعون جهات مختلفة، ولذلك تنظم هذه المادة إشراف الهيئة على العاملين في المطارات بطريقة تحفظ اختصاص كل جهة.
نطاق الإشراف:
- يشمل العاملين في المطارات التابعة للهيئة.
- يقتصر على الأمور التي تكفل عدم الإخلال بالأنظمة والتعليمات الخاصة بتلك المطارات وسير العمل فيها. فهو ليس إشرافًا شاملًا على كل شؤون العامل الوظيفية.
طريقة الإشراف: يكون بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
الحد: يجري ذلك مع عدم الإخلال بمباشرة الجهات الحكومية العاملة في المطارات لاختصاصاتها، كالجهات الأمنية والجمركية وغيرها. فإشراف الهيئة لا يسلب هذه الجهات صلاحياتها على منسوبيها.
والغاية العملية ضمان أن يلتزم كل من يعمل في المطار بقواعده وتعليماته، أيًا كانت الجهة التي يتبعها. وتأتي هذه المادة بعد المادة 38 الخاصة بمستوى الضوضاء، وقبل المادة 40 التي تنشئ حقوق الارتفاق الجوية لتأمين سلامة الملاحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 39 من نظام الطيران المدني
هل تشرف هيئة الطيران المدني على موظفي الجهات الأخرى في المطار؟
تشرف الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على العاملين في مطاراتها في الأمور التي تكفل عدم الإخلال بأنظمة المطارات وسير العمل فيها، دون الإخلال باختصاصات الجهات الحكومية.
هل يلغي إشراف الهيئة صلاحيات الجهات الحكومية في المطار؟
لا، يكون الإشراف مع عدم الإخلال بمباشرة الجهات الحكومية العاملة في المطارات لاختصاصاتها.
مواد أخرى عن المطارات وأمن الطيران
- المادة 33
لا يجوز إنشاء أو إعداد أو استعمال أو استثمار المطارات المدنية أو مهابط الطائرات المدنية في المملكة إلا بعد موافقة الهيئة.
لا يجوز إنشاء وإعداد المطارات المدنية أو المهابط للطائرات المدنية في المملكة، أو استعمالها أو استثمارها؛ إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة.
- المادة 34
تعد المطارات والمنشآت والمباني والأجهزة والمعدات والمحطات السلكية واللاسلكية والمنارات التابعة للهيئة من المرافق العامة.
تعد المطارات والمنشآت والمباني والأجهزة والمعدات والمحطات السلكية واللاسلكية والمنارات التابعة للهيئة من المرافق العامة .
- المادة 35
تتولى الهيئة إدارة مطاراتها والإشراف على تشغيلها وصيانتها ووضع قواعد العمل بها، ويجوز لها الترخيص لغيرها بذلك كله أو بعضه دون مساس بأمن الطيران وسلامته.
مع مراعاة أحكام الفقرة (5) من المادة (السادسة عشرة) من هذا النظام تتولى الهيئة إدارة المطارات التابعة لها والإشراف على تشغيلها وصيانتها ووضع قواعد العمل بها، وي
- المادة 36
تحدد الهيئة أنواع المطارات وفئاتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
تحدد الهيئة أنواع المطارات وفئاتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- المادة 37
تستعمل الطائرات المطارات المدنية المعلن عنها مع مراعاة ضوابطها، ولا يجوز لها الهبوط في غيرها إلا في الحالات الاضطرارية ووفق اللائحة.
تستعمل الطائرات المطارات المدنية المعلن عنها، وعليها مراعاة الضوابط والقواعد الخاصة بذلك. ولا يجوز لها الهبوط في غير هذه المطارات المعلن عنها إلا في الحالات الا
- المادة 38
تحدد الهيئة مستوى الضوضاء المسموح به للطائرات في مطارات المملكة، وارتفاعات الطائرات وسرعاتها وقدرات محركاتها وغيرها من الشروط لعدم تجاوزه.
تحدد الهيئة مستوى الضوضاء المسموح بها للطائرات التي تستخدم مطارات المملكة، كما تحدد ارتفاعات وسرعات الطائرات وقدرات محركاتها وخلاف ذلك من الشروط والمواصفات الكف
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

