المادة 10 من نظام الطيران المدني
المادة العاشرة: الشروط الواجب توافرها في الطائرات · الفصل الثالث: أحكام عامة للطيران
تحدد المادة شروط الطائرة التي تعمل في المملكة: التسجيل، وشهادة صلاحية سارية، والعلامات، والتجهيزات، وإجازات الطاقم، والتأمين، مع جواز إعفاء طائرات التجربة والتدريب عدا التأمين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 - يجب أن تتوافر في الطائرة التي تعمل في إقليم المملكة ، الشروط الآتية:
أ - أن تكون مسجلة في الدولة التابعة لها أو مسجلة وفقا لقواعد التسجيل الدولي أو المشترك.
ب - أن تكون شهادة صلاحيتها للطيران سارية المفعول وصادرة من الدولة المسجلة فيها أو من سلطة تسجيل العلامة العامة أو معتمدة منها، شرط أن تتوافر في تلك الشهادة كحد أدنى الشروط المنصوص عليها في المعاهدات الدولية.
ج - أن تحمل بطريقة ظاهرة علامات جنسيتها وتسجيلها وفقا للقواعد التي تقررها سلطة الطيران المدني .
د - أن تكون مجهزة بالأجهزة والمعدات المقررة.
هـ - أن يكون أعضاء هيئة القيادة حائزين على إجازات سارية المفعول صادرة من سلطة الطيران المدني في الدولة المسجلة فيها الطائرة أو سلطة تسجيل العلامة العامة أو معتمدة منها وأن يكونوا بالعدد والنوعية المقررة في شهادة الصلاحية .
و - أن يتم التأمين لصالح طاقمها وركابها والبضائع والأمتعة التي على متنها وللغير على سطح الأرض ولتغطية الأضرار التي قد تنجم عن مخاطر الطيران التي يتعرض لها مستخدموه، ويجوز الاستعاضة عند الضرورة عن التأمين المذكور بإيداع تأمين نقدي بتقديم كفالة مصرفية أو تقديم كفالة من سلطات عامة وتنظم اللائحة شروط ذلك.
2 - يجوز للهيئة إعفاء الطائرات التي تطير بقصد التجربة الفنية أو التعليم أو التدريب من شرط أو أكثر من الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة ما عدا الشرط الوارد في الفقرة (1/و).
المصدر الرسمي: نظام الطيران المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
بعد أن اشترطت المادة 9 الترخيص أو التصريح، تحدد هذه المادة الشروط التي يجب توافرها في كل طائرة تعمل في إقليم المملكة:
- التسجيل: في الدولة التابعة لها، أو وفق قواعد التسجيل الدولي أو المشترك.
- شهادة الصلاحية: سارية، صادرة من دولة التسجيل أو من سلطة تسجيل العلامة العامة أو معتمدة منها، ومستوفية كحد أدنى لشروط المعاهدات الدولية.
- العلامات: أن تحمل بطريقة ظاهرة علامات جنسيتها وتسجيلها وفق قواعد سلطة الطيران المدني.
- التجهيز: بالأجهزة والمعدات المقررة.
- إجازات الطاقم: أن يحمل أعضاء هيئة القيادة إجازات سارية صادرة من سلطة الطيران المدني في دولة التسجيل أو سلطة تسجيل العلامة العامة أو معتمدة منها، وبالعدد والنوعية المقررة في شهادة الصلاحية.
- التأمين: لصالح الطاقم والركاب والبضائع والأمتعة وللغير على سطح الأرض ولتغطية أضرار مخاطر الطيران. ويجوز عند الضرورة الاستعاضة عنه بإيداع تأمين نقدي أو كفالة مصرفية أو كفالة من سلطات عامة، وفق شروط اللائحة.
الإعفاء: يجوز للهيئة إعفاء الطائرات التي تطير بقصد التجربة الفنية أو التعليم أو التدريب من شرط أو أكثر، عدا شرط التأمين فلا إعفاء منه.
ويرتبط شرط الأجهزة بـالمادة 11 التي تنظم الأجهزة اللاسلكية. ومن لديه نزاع حول التأمين أو الأضرار يمكنه استشارة محامٍ متخصص في قانون الطيران والتعويضات.
مثال عملي
معهد تدريب طيران في القصيم يشغل طائرة تدريب، وطلب من الهيئة إعفاءه من بعض الشروط. يجوز للهيئة إعفاء طائرة التدريب من شرط أو أكثر، لكنها لا تستطيع إعفاءها من شرط التأمين على الطاقم والركاب والغير.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام الطيران المدني
ما الشروط اللازمة لطيران الطائرة في السعودية؟
أن تكون مسجلة، ولها شهادة صلاحية سارية، وتحمل علامات جنسيتها وتسجيلها، ومجهزة بالمعدات المقررة، وطاقمها حائز إجازات سارية، ومؤمنًا عليها.
هل يمكن إعفاء طائرات التدريب من التأمين؟
لا، يجوز إعفاء طائرات التجربة الفنية أو التعليم أو التدريب من شرط أو أكثر ما عدا شرط التأمين.
هل يمكن تقديم كفالة بنكية بدل التأمين؟
يجوز عند الضرورة الاستعاضة عن التأمين بإيداع تأمين نقدي أو كفالة مصرفية أو كفالة من سلطات عامة، وتنظم اللائحة شروط ذلك.
مواد أخرى عن تصاريح الطيران وتفتيش الطائرات
- المادة 6
للهيئة حق تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران وحجز وثائقها لمراقبة تنفيذ نظام الطيران المدني، وتحدد اللائحة أصول ذلك.
مع عدم الإخلال بما تقرره الأنظمة الأخرى والمعاهدات الدولية؛ فإن للهيئة الحق في تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران أو حجز أي وثائق تتعلق بها لمراقبة تنفيذ أحكام هذ
- المادة 7
لموظفي الجمارك والأمن والجوازات والحجر الصحي والزراعي وأي جهة مختصة تفتيش الطائرات ومن عليها وحمولتها وفق اختصاصاتهم، بحضور ممثل من الهيئة.
لموظفي الجمارك والأمن والجوازات والحجر الصحي والزراعي وأي جهة مختصة أخرى الحق في تفتيش الطائرات ، أو أي شخص، أو حمولة على متنها وفقا لاختصاصاتها المقررة لها بمو
- المادة 8
يجب على الركاب وأعضاء الطاقم ومرسلي البضائع عند دخول المملكة والإقامة فيها والخروج منها اتباع أنظمة الإقامة والجوازات والجمارك والحجر الصحي والزراعي.
على الركاب وأعضاء الطاقم ومرسلي البضائع عند دخول المملكة والإقامة فيها والخروج منها اتباع الأنظمة والتعليمات والبيانات المتعلقة بالإقامة وجوازات السفر والجمارك
- المادة 9
لا يجوز لأي طائرة العمل في إقليم المملكة إلا بترخيص أو تصريح تصدره الهيئة، وهو شخصي لا يجوز التنازل عنه، وتحدد اللائحة شروطه.
للهيئة صلاحية إصدار التراخيص والتصاريح للطائرات ، ولا يجوز لأي طائرة أن تعمل في إقليم المملكة إلا بموجب ترخيص أو تصريح تصدره الهيئة، ويعد الترخيص أو التصريح شخص
- المادة 11
لا يجوز تجهيز طائرة تعمل في المملكة بأجهزة لاسلكية دون موافقة دولة التسجيل، ولا تستعمل إلا لأغراض الملاحة الجوية وبمعرفة هيئة القيادة.
لا يجوز تجهيز أي طائرة تعمل في إقليم المملكة بأي أجهزة لاسلكية ما لم يكن لديها موافقة بذلك من السلطات المختصة في الدولة المسجلة فيها أو سلطة تسجيل العلامة العام
- المادة 12
لا يجوز نقل أي مواد خطرة بالطائرة إلا بتصريح من الهيئة ووفق إجراءات اللائحة، مع مراعاة الأنظمة الدولية لنقل المواد الخطرة.
مع مراعاة الأنظمة الدولية المطبقة في نقل المواد الخطرة لا يجوز أن ينقل بالطائرة أي مواد خطرة إلا بتصريح من الهيئة. ووفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

